قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013

قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور والبند (رابعا) من المادة 122 من الدستور. اصدار القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2018 قانون التعديل الرابع لقانون مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المادة -1- يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12/5/2018 المادة-2- لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه. الاسباب الموجبة نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 99و104و106 /الاتحادية /اعلام/2018) في 21/6/2018 والقاضي بألزام مجلس النواب بأتخاذ ما يلزم بتنفيذ بعض فقراته مما يستدعي استمرار عمل مجلس النواب ولغرض متابعة تطبيق القرار وضمان نزاهة عملية العد والفرز . شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com