قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية

اللجنة المشرفة:اللجنة المالية، لجنة النزاهة، اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (28)
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/ 10 / 2011
إصدار القانون الآتي :
رقم ( 26 ) لسنة 2011
قانون
رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية
المادة-1-
أولاً : يحدد راتب رئيس الجمهورية ومخصصاته على النحو الآتي:
أ- (8000000) ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً .
ب- (4000000) أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثانياً : تحدد رواتب نواب رئيس الجمهورية ومخصصاتهم على النحو الآتي :
أ- (7000000) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً .
ب- (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية .
المادة-2-
باستثناء المخصصات المذكورة في المادة (1) من هذا القانون والمخصصات الممنوحة بموجب قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل تحجب أي مخصصات أخرى قد يتقاضاها المذكورون من المادة أعلاه بموجب قوانين خدمة خاصة أو أنظمة أو تعليمات أو أوامر إدارية.
المادة-3-
أولاً : يمنح المشمولون بأحكام المادة (1) من هذا القانون راتباً تقاعدياً وفقاً للنسب الآتية:
أ‌.( 30% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
ب‌.( 50% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.
ج.( 70% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات.
د.( 80% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات ، او اذا توفي او استشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته .
ثانياً : للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل تسلمهم لمناصبهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولاً ) من هذه المادة او العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر مدة خدمتهم خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثاً : مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الأمر (9) لسنة 2005 المعدل أو أي قانون آخر يمنح راتباً تقاعدياً بنسبة (80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وفق الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون .
المادة -4-
يُشمل المستشارون والدرجات الخاصة والمديرون العامون والموظفون العاملون في رئاسة الجمهورية بما يتقاضاه أقرانهم في مجلس الوزراء من رواتب ومخصصات وحقوق تقاعدية .
المادة-5- لا يعمل بأي نص يرد في قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة -6- لرئيس الجمهورية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -7- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بغية تحديد راتب ومخصصات رئاسة الجمهورية وفقا للمادة (74) من الدستور، ولتحقيق العدالة والمساواة بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات.
شُرع هذا القانون .

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4214) في 24 تشرين الاول 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com