لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية تقطع العطلة التشريعية و تستضيف وزير العمل

استضافت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب صادق المحنا رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء 3/1/2016 ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ” .

وناقشت الاستضافة التي حضرها ممثلوا لجنة حقوق الانسان ورئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية وممثلون عن وزارة التخطيط – ناقشت – قانون الحماية ذي الرقم 11 لسنة 2014 ، وايقاف الرواتب من قبل وزارة التخطيط وضرور ة ايصال اعانات الفقراء .

واستعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال الاستضافة تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بالاضافة الى نسبة ال 20 بالمئة الغير دقيقة من المستفيدين من رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية ، ومقدار المبالغ المهدورة نتيجة لعدم الدقة التي اشرها معاليه، وقاعدة البيانات والبحث الاجتماعي وابواب الشمول الجديدة للمستحقين، وتحديد مساحة الشمول والحصيلة النهاية لطلبات المستحقين التي بلغت مليون طلب مستحق ، بالاضافة الى مراقبة الاصلاحات في شبكة الرعاية الاجتماعية من قبل البنك الدولي والجهات العالمية ذات العلاقة التي اعتبرت العراق رائدا في هذا المجال ، وتعديل الاعانات ومراقبة تنفيذ السلم الجديد مع القانون الجديد وسبل تكييف هذا التقاطع بالسبل القانونية الممكنة، فضلا عن نسب الزيادة للمشمولين بالاعانات والتنسيق مع الادارة التنفيذية في وزارة التخطيط واستراتيجية الوزارة لضمان دقة العناوين ومعايير الاستهداف بناءا على قاعدة البيانات على مستوى الافراد من خلال جهود 1500 الف باحث ميداني وفرق واليات التدقيق .

من جانبه اكد السيد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية على ضرورة الاستفادة من اليات الاعتراض على قطع الاعانات التي تضمنها القانون ذي الرقم 11 لسنة 2014 وتشكيل لجنة من قبل الوزارة للنظر بطلبات الاعتراض لارجاع اطلاق الرواتب خلال 30 يوما حسب راي القضاء ، وضرورة تظافر الجهود المحلية والنيابية والقضائية لتدارك الخلل في شبكة الرعاية وحسم موضوع نتائج التخطيط وتأسيس نظام حماية اجتماعية رصين .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com