مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية وثلاثة قوانين

أنهى مجلىس النواب بجلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا اليوم الاربعاء 21/1/2015، القراءة الأولى لأربعة مشروعات قوانين من بينها مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
وفي مستهل الجلسة قدم السيد رئيس الجلسة احر التعازي باسم مجلس النواب للنائب ميثاق عبد الكاظم بوفاة والده، لافتا الى ان اللجنة المالية مستمرة باجتماعاتها منذ وصول القانون الى مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2015 ووضع اللمسات الاخيرة عليه، مثنيا على جهودها في الانتهاء من المناقشة في اقرب وقت.
بعدها تلا النائب حامد الخضري بيانا ندد فيه بقيام صحيفة فرنسية بنشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للرسول الاعظم محمد (ص) مشيرا الى ان العديد من الدول التزمت الصمت تجاه تلك الاساءة ، داعيا مجلس النواب والحكومة الى بذل الجهود اللازمة لسن قانون عبر الجهات الدولية يجرم من يسئ الى الانبياء.
ولفت السيد ئارام الشيخ محمد الى توجه وفدين نيابيين الى تركيا لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة ومكافحة الارهاب .
وبين السيد رئيس الجلسة ان الوفد الاول برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب زار انقرة والتقى بعدد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو لبحث التحديات الامنية والعلاقات بين البلدين حيث اظهرت تركيا حرصها على دعم العراق فضلا عن اجراء لقاءات مع النازحين وممثلين عنهم لبحث اوضاعهم الانسانية، منوها الى ان الوفد الاخر الذي يزور تركيا هو برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الاسلامية باسطنبول على ان يشارك فيه السيد الجبوري لاحقا، مشيرا الى ان الوفد النيابي سيقدم دعوة لعقد مؤتمر البرلمانات الاسلامية في عام 2016 في بغداد.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والزراعة والمياه والأهوار والذي ياتي لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والزراعة والمياه والأهوار من اجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم من الاراضي الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي للمدن والغاء القيود التي تمنع التصرفات القانونية.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشــروع قانــون إيجــار الأراضــي الزراعيــة المقدم من لجنة الزراعة والمياه بهدف تامين ايجار الاراضي الزراعية وفق مبادئ واسس جديدة والنهوض بواقع الزراعة وزيادة انتاج المحاصيل الستراتيجية خارج حدود الارواء واستثناء الاراضي الصحراوية من اجراءات المزايدة.
من جهة اخرى أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء للعمل بالأحكام الواردة في المواد (52 و92 و93 و94 و97) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولمواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون النافذ .
وفي شان اخر قرر رئيس الجلسة تاجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروعي قانون افراز الاراضي والبساتين وقانون ايجار الاراضي الزراعية الى جلسة اخرى بعد تسجيل اعتراضات عليهما من بعض النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 22/1/2015 الساعة 11 صباحا .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com