مجلس النواب ينهي القراءة الثانية للموازنة الاتحادية لعام 2015

انهى مجلىس النواب بجلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 272 نائبا اليوم الاثنين12/1/2015، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على تخويل لجنة المهجرين والمرحلين لمباشرة دورها بأغاثة النازحين مع منحها صلاحيات مطلقة من مجلس النواب لمساعدة المتضررين من خلال التحرك على المنظمات الدولية والجهات المعنية لمواجهة اوضاعهم الانسانية الصعبة بسبب سوء الحالة المناخية في مخيمات النزوح.
كما وافق المجلس على منح هيئة رئاسة مجلس النواب الصلاحيات الكاملة لحسم الاشكالات التي تخص عمل بعض اللجان النيابية الدائمة والمتعلقة بانتقال نواب بين لجنة واخرى او اختلال النصاب او تجاوز بعضها للحد الاعلى للعضوية .
وتلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا استنكرت فيه الاحداث الارهابية التي جرت في فرنسا مشيرة الى ان الذي يجري في فرنسا لايمت لاي دين بصلة وكل الاديان منه براء كونها حرمت القتل ، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب العراق لمواجهة الارهاب.
وانهى المجلس القراءة الثانية لموازنة 2015 بعد استكمال النقاش لها في عدة جلسات سابقة .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب اردلان نور الدين الى ان تكون نسبة تخصيصات قوات البيشمركة ضمن وزارة الدفاع وان لاتقتصر على تخصيصات القوات البرية فقط.
واشارت النائبة نورا البجاري الى اهمية اجراء مناقلة بين ابواب الموازنة لزيادة تخصيصات النازحين.
وحث النائب جمال المحمداوي على منح البصرة خصوصية بالموازنة من خلال منحها 5 دولارات بدلا من دولار واحد ضمن البترودولار.
واقترح النائب ياسر الحسيني تاسيس هيئة اقتصادية عليا لرسم السياسة الاقتصادية للبلد تضم خبراء ومختصين في الشان الاقتصادي والمالي.
ولفتت النائبة امل عطية الى اهمية زيادة الاموال المرصودة لمحافظة ذي قار من اجل تطوير البنى التحتية.
من جانبه اقترح النائب فرات التميمي رفع الفائدة المترتبة على الاقتراض من المصرف الزراعي والعمل على زيادة دعم زراعة الحنطة لحاجة العراق لتطوير العملية الزراعية في ظل انخفاض اسعار النفط.
وطالب النائب كاظم الصيادي باعادة الموازنة الى الحكومة لصياغتها بشكل يتوافق مع الواقع الحالي على ان لايتم تضمينها للاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.
واقترحت النائبة سميرة الموسوي تخفيض الموازنة من خلال غلق ابواب الصرف غير الضرورية ومنها المؤتمرات او الايفادات فضلا عن اخراج النفقات السيادية من الموازنة وتوزيعها على المحافظات.
ودعا النائب منصور البعيجي الى شمول محافظتي بابل وديالى ضمن المحافظات المستفيدة من صندوق اعمار المناطق المتضررة.
ونبه النائب امين بكر محمد الى اهمية الاسراع بدفع رواتب موظفي الاقليم للشهرين الاخيرين من السنة الماضية.
وراى النائب جواد البولاني اهمية اعادة صياغة خطط التنمية في المجال الاقتصادي ليسهل على المشرع تقديم موازنة قليلة المشاكل مع اهمية التنمية الاقليمية وتفعيل مسالة الضرائب والتعرفة الكمركية وتطوير القطاع الزراعي.
بدوره لفت النائب علي شكري الى اهمية تضمين رواتب مؤسسات التمويل الذاتي ضمن الموازنة المالية كون الاقتراض من المصارف العراقية سيضفي اعباءا من خلال دفع فائدة على مبالغ الاقتراض.
ودعا النائب عزيز العكيلي الى دعم القطاع الخاص بكل قوة ومعرفة حجم الفائض من الاموال للسنوات السابقة وعدم المساس برواتب الموظفين كافة دون درجة مدير عام .
وأقترحت النائبة أميرة عبد الكريم اضافة فقرة للموازنة تتضمن تخصيص أموال للمادة 140 من الدستور التي جائت ضمن البرنامج الحكومي بالاضافة الى صرف مستحقات قوات البيشمركة .
من ناحيته اعتبر النائب عبد الهادي الحكيم ان تفعيل السياحة الدينية امر يعود بالفائدة على الاقتصاد العراقي مما يساهم بتخفيف الاعباء على موازنة المدن المقدسة مع ضرورة فرض ضرائب على المواد فائقة الكمالية التي يكون شراءها حكرا على الاغنياء.
وافاد النائب حاكم الزاملي ان العراق يمر بحرب استنزاف مستمرة مع الارهاب تتطلب مواصلة التجهيز وشراء الاسلحة مشيرا الى وجود عجز في رواتب نحو 25 % من الجنود والضباط فضلا عن ضرورة اضافة 5 الاف درجة وظيفية للمفصولين من وزارة الداخلية.
واشار النائب ريناز جابر الى اهمية معالجة موضوع الاموال العراقية المهربة للخارج سواء في السابق او المرحلة الراهنة والعمل على استعادتها من اجل اضافتها الى الموازنة المالية.
وطالبت النائبة غادة الشمري بالاهتمام باوضاع اللاجئين العراقيين في الاردن وتوفير المساعدات الطبية للمرضى منهم.
ودعا النائب سالم محمد شبك الى تخصيص 500 درجة وظيفية الى وزارة الهجرة والمهجرين لمساعدتها في القيام بالمهام الموكلة لها لمعالجة وضع النازحين والتخفيف من معاناتهم.
اما النائب عبد الكريم النقيب فقد طالب بزيادة التخصيصات المالية للحشد الشعبي بشكل يساوي ما مخصص للجيش والشرطة.
وحث النائب سيروان عبد الله على الاهتمام بتوفير حصة مالية كافية لحلبجة كونها محافظة جديدة.
من جهته اكد النائب خالد المفرجي الى ان الموازنة الاتحادية لم تشر الى الحرس الوطني كونه ضمن الاتفاق السياسي بالاضافة الى ضرورة انصاف الفلاحين الذين تضرروا بسبب سيطرة الجماعات الارهابية عليها.
وشدد النائب عقيل عبد الحسين على اهمية تخصيص الاموال الكافية لمؤسستي السجناء السياسيين و الشهداء والعمل على حل مشاكل محتجزي مخيم رفحا.
ونبه النائب جوزيف صليوا الى الاوضاع الصعبة لموظفي وزارة الصناعة مما يتطلب استمرار صرف رواتبهم وعدم ايقافها.
ورأت النائبة هدى العميري ضرورة دعم طلاب الدراسات العليا و تخصيص الاموال الكافية لبناء المدارس.
وطالبت النائبة منوى المالكي بتخصيص اموال لمعالجة مرضى السرطان المتضررين من استخراج النفط في محافظة البصرة.
ودعا النائب زانا سعيد الى شمول محافظات اقليم كردستان بالبترودولار وادراج المبالغ المخصصة للمادة 140
وبين النائب رائد اسحاق ان فقرة الادخار الوطني الواردة في الموازنة لم تحدد الفئات المشمولة او معنى الادخار مما يطلب توضيحها .
من ناحيتها اشارت النائبة محاسن حمدون ان محافظة نينوى تعاني من اوضاع ماساوية مما يتطلب وضع تخصيصات مالية ضمن الموازنة لصرف رواتب الموظفين في شركة سمنت الشمال المتوقفة منذ شهر حزيران الماضي.
وطالب النائب حسن السنيد بعدم تخفيض الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الدفاع واضافة الدرجات الوظيفية التي جرى الحديث عنها بخصوص الفضائيين ضمن الموازنة.
وانتقدت النائبة رنكين عبد الله السياسة المالية الاحادية للموازنة وغياب الواردات الزراعية عنها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان اللجنة ستكون مهيئة لتقديم تقريرها بخصوص الموازنة.
من جهته منح الرئيس الجبوري اللجنة المالية فرصة زمنية لتقديم تقريرها النهائي بشان الموازنة والاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب على ان تقوم اللجنة بعقد جلسات مستمرة يتم فيها استضافة الوزارات المعنية لبحث الموازنة المالية
بعدها قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 20/1/2015 الساعة 11 صباحا .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com