قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل

المادة الاولى : تلغى الفقرة (ب) من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

المادة الثانية : يعد هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نفاذ الامر رقم 55 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 27 / كانون الثاني / 2004 .
الاسباب الموجبة

نظراً لان بقاء الفقرة (ب) المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون نافذة يتعارض مع احكام الامر رقم 55 لسنة 2004 الخاص بفوضية النزاهة العامة اذ يؤدي تطبيقها الى هدر التحقيقات التي تقوم بها المفوضية عند عدم موافقة الوزير المختص على أحالة قضايا الفساد الى المحكمة المختصة كما تشترط هذه الفقرة ولغرض تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع المواطنين من دون محاباة شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com