قانون تصديق اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة

اللجنة المشرفة:لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (22)
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/ 8 / 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 20 ) لسنـة11 20
قانون
تصديق اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة

المادة -1- تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ 3/12/2009.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسبــاب الموجبــة
بالنظر لرغبة جمهورية العراق في منح المنظمة الدولية للهجرة دوراً للاضطلاع بمهامها الإنسانية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الإنسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز.
شُرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4215) في 31 تشرين الاول 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com