قانون صندوق الإسكان العراقي

اللجنة المشرفة: لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (34)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 16/ 11/ 2011
إصدار القانون الآتي :
رقم (32) لسنة 2011
قانون
صندوق الإسكان العراقي

المادة -1– أولاً : يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العراقي ) يرتبط بوزارة الأعمار والإسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية ، يمثله مدير عام الصندوق او من يخوله.
ثانياً : يكون رأس مال الصندوق ( 1000000000000 ) الف ملياردينار عراقي قابلا للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس أمناء الصندوق.
ثالثاً : تمول وزارة المالية كرأس مال ثابت للصندوق من تخصيصات الموازنة الاتحادية للسنوات 2012 – 2016 وبمعدل تمويل سنوي متساوي خارج النفقات السيادية.
المادة – 2-أولاً : يهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان لتمكين العراقيين ( عدا إقليم كردستان) من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية وبدون فوائد.
ثانياً : يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أ – اقراض المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات وآليات محددة لتمكينها من إقراض المواطنين لبناء مساكن او الشركات لبناء مجمعات سكنية قرضا طويل الأجل.
ب – إعادة تمويل الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة في العراق.
ج – تمويل مشاريع الاسكان واقراض المواطنين والشركات العامة المختصة لبناء الدور او الشقق السكنية, والمشاركة مع الشركات العقارية المؤسسة بموجب القانون العراقي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية لتباع وحداتها السكنية بالتقسيط للمواطنين, وفق تعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان.
د – التعاقد مع المصارف المجازة في العراق وفق عقد تتولى بموجبه المصارف جميع إجراءات منح قروض الصندوق واستعادتها ، على ان يتحمل المصرف المسؤولية القانونية عن اعماله التي يقوم بها نيابة عن الصندوق وفق عمولة يتم الاتفاق عليها.
هـ – استثمار جزء من رأس ماله المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة ( 1) من هذا القانون بايداعها لدى المصارف المجازة في العراق لغرض تغطية نفقاته الإدارية والتشغيلية.
و‌- الاستثمار في الأراضي والعقارات بما ينسجم وتحقيق أهداف الصندوق.
المادة- 3- أولاً : لصندوق الإسكان مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) يتألف من :
أ – وزير الاعمار والاسكان رئيسا.
ب- وكيل وزارة المالية عضواً.
ج – وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة عضواً.
د- وكيل وزارة التخطيط عضواً.
هـ – وكيل أمانة بغداد عضواً.
و – مدير عام صندوق الإسكان عضواً.
ز – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا.
ح – ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم وزير الاعمار والإسكان لمدة ( 4) أربع سنوات لهم خبرة في مشاريع الإسكان والقرض العقاري يحدد المجلس أجورهم بتعليمات في أول اجتماع ولا يحق لهم التصويت في الاجتماع على القرارات.
ثانياً : يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويعد النصاب مكتملاً بحضور ستة من أعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم.
ثالثاً : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً : ينسب احد موظفي الصندوق مقررًا للمجلس.
المادة – 4 – أولاً : يتولى مجلس الأمناء المهام الآتية :-
أ – رسم السياسة العامة للصندوق في الجوانب القانونية والاقراضية والمالية والفنية.
ب – اقرار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالصندوق والتوصية بشأنها.
ج – المصادقة على النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق وإجراء التعديلات عليها.
د – إقرار سقوف الإقراض ومبالغ التحميلات الإدارية وإجراء التعديلات عليها كلما اقتضت الضرورة لذلك وحسب المتغيرات الاقتصادية على ان تتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء.
هـ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة بترشيح من مدير عام الصندوق.
و – تحديد صلاحيات مجلس الإدارة.
ز – المصادقة على الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل مشاريع المجمعات السكنية التي يعدها مجلس الإدارة.
ثانياً : لمجلس الأمناء تخويل مجلس إدارة الصندوق بعض مهامه.
المادة – 5 – أولاً : يدير صندوق الإسكان العراقي مجلس إدارة يتألف من :
أ – مدير عام الصندوق. رئيسًا على ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ب – ستة أعضاء يتم اختيارهم من داخل الصندوق وخارجه من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليهم وزير الأعمار والإسكان .
ثانياً : للمجلس عضوان احتياط يتم تعيينهما بنفس الآلية المتبعة في تعيين الأعضاء.
ثالثاً : مدة العضوية في المجلس ( 4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
رابعاً : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الأقل في الشهر.
خامساً : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم.
سادساً : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة -6- أولاً : يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :-
أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية.
ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق.
د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء.
هـ – منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية.
و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض.
ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض .
ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء .
ط- الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه.
ي- التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون.
ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان.
ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق.
م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة.
ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيساً لمجلس الأمناء.
س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الأمناء.
ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية .
ف-مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية.
ثانياً : لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه.
المادة -7– تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أولاً : ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً : القروض الداخلية والخارجية التي تتم من خلال قيام الصندوق بإصدار سندات قرض بالعملة العراقية والأجنبية بموافقة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
ثالثاً : الهبات والإعانات والمساعدات والمنح وفقا للقانون.
رابعاً : بدل استمارة الكشف.
المادة -8- أولاً : يستوفي الصندوق أجور كشف وتخمين قيمة الأراضي من طالبي القروض ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها والية توزيعها وفق التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون .
ثانياً : يستوفى مبلغ (5000) دينار خمسة الآف دينار لحساب الصندوق ثمناً لاستمارة الكشف.
المادة -9- أولاً : تحدد شروط منح القرض والمشمولين به ومدة القرض والتحميلات الإدارية كما يأتي :-
أ‌- أن يكون المستفيد عراقيا قد أتم الثامنة عشر من عمره.
ب‌- أن يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض الممنوح له شرط أن لا تقل مساحة الأرض المشاعة عن (100) متر مربع (مائة متر مربع).
ج‌- أن يقدم المستفيد كفيلاً ضامناً يغطي نصف راتبه الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض.
د- الشركات العامة المختصة.
ثانياً : تخويل مجلس الأمناء صلاحية تحديد مبالغ القروض ونسب التحميلات الإدارية له وفق المتغيرات الاقتصاد ية وباقتراح من مجلس الإدارة على ان لا تتجاوز نسبة التحميلات ما نسبته 2 % للمستفيد.
المادة -10 – تعفى القروض الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
المادة – 11- أولاً : ترفع إدارة الصندوق دراسة جدوى لعروض الجهات التي تطلب منها تمويل مشاريع المجمعات السكنية إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بمناقشتها ويرفع توصياته إلى مجلس الأمناء للمصادقة على التمويل من عدمه وفقا لقانون الصندوق وتعليمات إقراض مشاريع المجمعات السكنية بعد استكمال الوثائق التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
ثانياً : يحق لإدارة الصندوق طلب التمويل من المصارف الوطنية والأجنبية في مجال تمويل مشاريع المجمعات السكنية بموجب آلية يعدها مجلس الإدارة ويصادق عليها مجلس الأمناء بما يضمن حقوق جميع الإطراف.
ثالثاً : يقوم الصندوق بتمويل مشاريع المجمعات السكنية العائدة للوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد استكمال الشروط المطلوبة للتمويل وفق عقود تنظم العلاقة بين الطرفين وبما يضمن حقوق الجميع وبإشراف مباشر من وزارة الاعمار والاسكان.
المادة -12- على إدارة الصندوق ان تطلب وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتامين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط العقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع إشارة الرهن التأميني من الدرجة الأولى استنادا لأحكام القوانين النافذة .
المادة -13- أولاً :
أ‌- اذا اخل المقترض المتعاقد مع الصندوق بإحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه او باحكام العقد الموقع مع الصندوق او المتعلقة بالعقار العائد له أو بتعهداته أو إذا تبين ان المعلومات التحريرية التي قدمها للصندوق غير صحيحة يحق للصندوق فسخ العقد ويترتب على المقترض تخلية العقار. وللمتضرر من ذلك حق الاعتراض لدى المحكمة المختصة خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بتخلية العقار إذا كان داخل العراق و (60) ستون يوما إذا كان خارج العراق.
ب- في حالة عدم تسديد المقترض لأربعة وعشرين (24) قسطاً شهرياً من الأقساط المترتبة بذمته عن القرض المستلم من الصندوق سواء كانت بشكل مستمر أو متقطع فلإدارة الصندوق الحق في بيع العقار بالمزايدة العلنية وفق القانون لاستحصال مستحقاته على ان يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المترتبة عن عملية البيع
ثانياً : تتخذ إدارة الصندوق الإجراءات القانونية لتخلية العقار من شاغليه عن طريق مديرية التنفيذ المختصة التي يقع العقار المحجوز ضمن اختصاصها المكاني مع بيان أسبابه لغرض بيعه بالمزايدة العلنية وفقا لقانون التنفيذ و استحصال قيمة القرض المترتبة بذمة المقترض والمصاريف والرسوم وتضمينه قيمة الأضرار والخسائر التي أصابت العقار.
ثالثاً : في حالة صدور القرار بالتخلية لا تعاد الى المقترض المتعاقد الاقساط التي سبق وان دفعها الى الصندوق من تاريخ العقد الى تاريخ تخلية العقار بل تحتسب أجراً عن اشغال العقار طيلة تلك المدة ويستوفي الصندوق حقوقه الباقية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977
رابعاً : ان تخلية العقار لا يعفي المقترض المتعاقد مع الصندوق من مسؤوليته في التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت العقار.
خامساً : إذا تبقى دين للصندوق بذمة المقترض بعد بيع عقاره أو الحقوق القانونية المستقرة عليها فان هذه الديون تكون ممتازة في الاستيفاء وللصندوق ان يطلب تحصيلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية أو أي قانون يحل محله وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة.
المادة -14- : تنفذ مديرية التنفيذ الكفالات الشخصية الضامنة المنظمة لدى الصندوق او كاتب العدل لتحصيل الاموال المستحقة للصندوق.
المادة -15- أولاً : للصندوق ان يؤمن على حياة المستفيدين من اعماله.
ثانياً : يعد عقد التامين المؤقت الجماعي المبرم بين الصندوق وشركات التأمين على حياة المستفيدين صحيحا ونافذا من تاريخ ابرامه دون موافقة المستفيدين التحريرية.
المادة – 16 – يعفى الصندوق من الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية رقم (114 ) لسنة 1981 اذا كان هو المكلف بدفعها.
المادة – 17- أولاً : تعد سجلات الصندوق بينة لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من تحميلات ادارية ومصاريف وغيرها ما لم يثبت خلاف ذلك.
ثانياً : تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة -18- تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين على موظفي صندوق الاسكان العراقي.
المادة -19- يلغى الأمر رقم ( 11 ) لسنة 2004 صندوق الاسكان.
المادة – 20- يصدر وزير الاعمار والاسكان تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 21 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لتمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطن العراقي من تأمين سكن ملائم له ، شرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4221) في 5 كانون الاول 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com