قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيـة رقم (50) لسنة 2008

اللجنة المشرفة: لجنة الزراعة والمياه والاهوار
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 15/1/2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (1) لسنة 2012
قانون
التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيـة
رقم (50) لسنة 2008

المادة ـ 1 ـ يلغى نص الفقرة ( ن ) من البند ( ثانيا) من المادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله مايأتي :
ن ـ مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية .
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
بالنظر لما تحققه الاراضي الرطبة من اهمية اقتصادية وبيئية ومناخية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية ، ولغرض دعم حقوق جمهورية العراق المائية ، ومن اجل ان يكون الاهتمام بالاهوار والاراضي الرطبة في تشكيل واحد .شـرع هـذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4229) في 6 شباط 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com