قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام البند
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام البند
التفاصيلبأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً)
التفاصيلرئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61)
التفاصيلرئاسة الجمهورية بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61)
التفاصيلباسم الشعب رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند( اولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداُ الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل