قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية

رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنــة 2012
قانون
تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية

المادة ـ 1 ـ تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بغداد في 18/1/2011.
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبــــة
لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية ولتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية .
شــرع هذا القانــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com