تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشان تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
بــاسم الشعـب رئاسة الجمهورية بنـاء علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ( )والبند 16 ( واستنادا لاحكام
التفاصيلبــاسم الشعـب رئاسة الجمهورية بنـاء علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ( )والبند 16 ( واستنادا لاحكام
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من
التفاصيل