قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي :

رقم (     ) لسنة 2013

قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية

المادة ــــ 1 ــــ  تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والذي دخل حيز النفاذ في 11/9/2003 .

المادة ــــ 2 ــــ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال امان النقل واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الاحيائية الحديثة والنقل عبر الحدود ، ومن اجل الانضمام الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية .

شرع هــــذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com