قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة و الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 11/5/2012

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة(61) والبند( ثالثاً) من المادة(73) من الدستور.

صدر القانون الآتي:

رقم(    ) لسنة 2013

مشروع قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة و الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 11/ايار/2012

المادة- 1- تصدق جمهورية العراق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة و الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 11/ايار/2012

المادة- 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

لرغبة جمهورية العراق ودول الاتحاد الاوربي في تعزيزوتعميق علاقاتهما في المجالات المختلفة على اساس المصلحة المتبادلة واحترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون ولتصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة و الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء من جهة اخرى.

شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com