مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين

أنهى مجلىس النواب بجلسته الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم الثلاثاء 28/10/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 204 نواب القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين. وفي مستهل الجلسة ادى السيدين عدنان محسن الدنبوس وعلي الصجري اليمين الدستورية نائبين في مجلس النواب بديلين عن السيد اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية والسيد قتيبة الجبوري وزير البيئة.
من جانب اخر دعا السيد الجبوري السيدات والسادة النواب الى الاسراع بحسم الرئاسات الدائمة للجان النيابية ، مشيرا الى عقد اجتماع يوم غد لرؤوساء الكتل ورؤوساء اللجان الذين تم انتخابهم ولمناقشة مسالة اختيار رئاسات اللجان وخاصة اللجنة القانونية التي لها اهمية كبيرة في تشريع القوانين.
وهنا السيد رئيس المجلس في كلمة له القوات الامنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة لانتصاراتهم في بيجي وجرف الصخر ونينوى ، داعيا الى توحيد الصفوف لمواجهة تنظيم داعش والمجاميع الارهابية الاخرى .
بعدها صوت المجلس على تاجيل التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون مكتب الاستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنلوجيا بعد الانتهاء من القراءة الاولى له لحين استضافة ممثل عن الوزارة للاطلاع على الاسس والمبادئ التي استندوا عليها في مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم العالي والذي يهدف لاحلال وزارة العلوم والتكنلوجيا محل منظمة الطاقة الذرية العراقية بموجب الامر رقم (24) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة ولضرورة استثمار الامكانات العلمية والفنية من خلال تاسيس مكتب للاستشارات لهذه الامكانات.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي المقدم من لجان التعليم العالي والقانونية والثقافة والاعلام والذي جاء نظرا لعراقة المجمع العلمي وماقدمه للنهضة العلمية والفكرية في جمهورية العراق وبهدف ان ياخذ دزره الريادي بين المجامع العربية والاجنبية ويواكب تطور المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفة وبما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت في العراق وضمانا لبقاءه منارا يهتدى به في النهضة العلمية ولاحتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بمايتلائم وقدسية هذا الصرح العلمي .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان بغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث وتوفير قدر اكبر من الرعاية والتاهيل للنزلاء والمودعين فيها من خلال التاكيد على حقوقهم وقواعد انضباطهم وفقا لاحكام هذا القانون وضمان الرعاية اللاحقة لهم .
وقدم السيد الجبوري تهاني مجلس النواب لوفد البارالمبية الذي حصل على 31 وسام في البطولة الاسيوية ، داعيا لجنة الرياضة والشباب الى التحضير لعقد لقاء بين رئاسة المجلس والوفد الرياضي
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية لتعزيز المكانة العلمية للجامعات والكليات الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي للوزارة عليها وتحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والادارية والاسس التي تتبعها في أدارة شؤونها ، مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 30-10-2014.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28-10-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com