محضر جلسـة رقـم (26) السبت (1/11/2014) م

عدد الحضور: (171) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول ونبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا حيدر العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً:- أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن النواب الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية. اليوم ليس لدينا طلبات بهذا الخصوص، لذلك تؤجل هذه الفقرة إلى الأيام القادمة.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير (نقطة نظام):-
في الاجتماع الأخير قدمت جدول بأسماء الرؤساء والنواب ومقرري اللجان هذا رأي اللجنة السباعية لكن بموجب العرف والنظام الداخلي يجب أن يقترن بموافقة مجلس النواب هنالك اختلاف بالرأي حول هذه المسألة لا يجوز أن تعبر هذه القضية ببساطة، هي سابقة خطيرة بالنسبة لعمل المجلس، لا يمكن للجنة أو خمسة أو سبعة أن تقرر من هذا القبل، لهذا أرجو من حضرتك أن يتفضل ويعرض الموضوع على مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط توضيح لهذا الأمر، إن اللجنة السباعية هي لجنة تنظيمية قد صوت عليها مجلس النواب وعقدت جلسات لتيسير أمر اختيار رؤساء اللجان، لا يعني إن ما توصلت إليه هذه اللجنة هي قرارات تسري على مجلس النواب، إنها ليست قرارات، و إنما مسائل تنظيمية يمكن أن تسري على الكتل السياسية أو الكتل النيابية، و بالتالي لا يمكن اعتمادها بصيغة قرارات وإنما مسائل الكتل النيابية ممكن أن تسترشد بها لغرض اختيار رئيس أو نائب أو مقرر للجنة، ولا يمكن اختيارهم إلا بالانتخاب من قبل اللجنة، ولكن بالاسترشاد بآراء الكتل النيابية، هذا هو القرار الذي يتوافق مع النظام الداخلي. نعم معروض للتصويت داخل اللجان.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي ( نقطة نظام):-
سيدي النائب أنا أعتقد إن اختيار رئيس اللجنة والنائب والمقرر الأصل فيها هو الانتخاب، ولذلك نطالب هيأة الرئاسة  في هذه الدورة أن تحدد يوم لانتخاب رئيس اللجنة والنائب والمقرر لكي تكون هناك نهاية لهذا الموضوع ونهاية لتدخلات المحسوبيات والشخصيات  التي تجري على قدم وساق بين فلان وفلان داخل الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً المحسوبية وغير ذلك هذه أحكام لا ينبغي أن تطرح.
ثانياً نحن دعوتنا إلى اللجان ان لكي تجتمع لاختيار الرئيس والنائب والمقرر بالانتخاب.
هذا ما يتوافق مع النظام الداخلي ولذلك دعوتنا إلى كل اللجان من اليوم ان من تشرع لغرض اختيار رئيس ونائب ومقرر للجنة وفق النظام الداخلي الذي ينص على عملية الانتخاب.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس بما أن الحكومة تؤكد في سياستها على التقشف والتشذيب والتهذيب، لذلك أقترح على مجلس النواب بدل من استنساخ هذه الأوراق الكثيرة حيث اكتظت القاعات والغرف بهذه الأوراق أن يقوم بشراء لكل نائب جهاز (I pad).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب هذه مسألة تنظيمية أحيلت إلى اللجنة المختصة وهذا مقترح معقول وكثير من السادة النواب قدموه وهو قيد النظر.
* الفقرة ثالثاً: فقرة البيانات.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
بناءً ووفقاً للنظام الداخلي من المادة (37) ثانياً ونظراً للمناشدات الكثيرة من أبنائنا من خريجوا طلبة السادس الأعدادي، أطلب بإدراج موضوع توسعة المقاعد الدراسية للقبول في كل الكليات.
موضوع آخر هو موضوع طلبة الدراسات العليا، أطلب من المجلس الموقر إدراج هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال باعتبار سوف تكون هناك عطلة وهذه قضية عامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب أولاً يحال إلى اللجنة المختصة وهي لجنة التعليم ولجنة التربية وإذا أيدت اللجنة ذلك عندها من الممكن أن يعرض على جدول الأعمال. النائبة آلا طلباني تقرأ بيان حول استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام).
– النائب الا تحسين حبيب علي الطالباني:-
تقراء بيان حول استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام).(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان قد وافقت عليه هيأة الرئاسة حول أحداث نينوى، النائب عبد الرحمن اللويزي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان حول أحداث نينوى.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب يحال إلى لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان لتحديد موعد لعقد جلسة لمناقشة ما ورد في البيان المذكور.
البيان الذي وافقت عليه هيأة الرئاسة بمناسبة مرور الذكرى الرابعة على مذبحة كنيسة سيدة النجاة، النائب جوزيف صليوا.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
يقراء بيان بمناسبة مرور الذكرى الرابعة على مذبحة كنيسة سيدة النجاة.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيان الأخير حول الأحداث الأخيرة في الأنبار يتقدم أحد نواب محافظة الأنبار. نحن في هذه المناسبة يسر مجلس النواب أن يستضيف السادة رئيس وأعضاء مجلس محافظة الأنبار لإلقاء البيان بهذا الخصوص.
– النائب فارس عبد العزيز محمد علي:-
يقراء بيان حول الأحداث الأخيرة في الأنبار.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على وجه السرعة تحال الطلبات الواردة في هذا البيان إلى لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان لأتخاذ الأجراءات اللازمة لإغاثة المحتاجين من محافظة الأنبار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
تعرضت عشيرة البو نمر إلى مذبحة، أطلب من هيأة الرئاسة راجياً ان يصدر إستنكار لهذه العشيرة التي تصدت بشجاعة وغيرة وطنية والتي قاتلت وقُتلت واستشهدت بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صدر إستنكار من رئاسة المجلس ومن المجلس في الجلسة الماضية إزاء الجريمة البشعة التي أرتكبت بحق عشيرة البونمر في محافظة الأنبار.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
ليست نقطة نظام لكن أحب ان أرد على البيان الذي صدر من النائبة آلا الطالباني والتي ذكرت فيه إستشهاد الإمام الحسين أود شكرها حول البيان لما فيه من قيم ومباديء ومعاني كبيرة وخير تعزية لإخوانها أتباع أهل البيت الذين يحيون هذه الأيام العزاء والمراسيم ونكن لها كل التقدير والإحترام وندعو لها بالتوفيق ولجميع السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة: ملاحظات وتوصيات لجنة شؤون النازحين النيابية المؤقتة.
هي قيد الجهوزية وحالما تجهز نأتي الى هذه الفقرة.
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان (لجنة حقوق الإنسان)
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بيان الأنبار لايتحمل ان يدخل الى اللجنة ثم يرجع والسيد النائب قال (24) ساعة، أرجو من هيأة الرئاسة مع بعض الإخوان من محافظة الأنبار يلتقوا بالسيد القائد العام للقوات المسلحة للتداول بالأمر وليس عبر اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجال مفتوح للسادة النواب من محافظة الأنبار ان يجلسوا مع لجنة الأمن والدفاع ويقدموا ما يعتقدوا أنه مناسب لتلبية الطلبات التي قدمت في البيان الذي عرض داخل مجلس النواب.
إطرحوا ما تعتقدوا أنه مناسب، تقرأوا أو تأجلوه.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد مطلك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
– النائبة ختام كريم عبد الرحمن علك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوة السادة النواب الموجودين في الكافتريا الى الحضور. الدائرة البرلمانية ترفع كل كارت غير موجود أمامه السيد النائب لكي لا تخرج أرقام وهمية، فقط الحاضرين، الكارت موجود لكن الشخص غير موجود. نحتاج الى تصويت حقيقي والدائرة البرلمانية ترفع الكارتات.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
لا أحد يعارض حقوق التركمان أو أي من مكونات الشعب العراقي لكن السير بالتشريع بهذه الصورة وهناك مكونات أخرى أصيلة في البلد الكلدان والسريان والأشوريين والأيزيدية والمكونات الأخرى الدينية والإثنية والشبك أنا برأيي أن يكون قانون واحد لكل هذه المكونات وبعكسه هناك شيء من التمييز بين مكونات الشعب العراقي مما يتعارض مع المادة (14) من الدستور العراقي الذي تقول العراقيين سواء.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
مع إعتزازنا وتقديرنا بكل المكونات العراقية هذا يعتبر تمييز إيجابي تشريع قانون لحقوق التركمان للدفاع عن هذا المكون الذي عانى الإضطهاد في زمن النظام البائد وتعرض الى مجازر كثيرة في تلعفر وآمرلي في الأشهر الأخيرة ونحن مع تشريع هذا القانون ولابأس في تشريع قوانين أخرى تحمي حقوق كافة المكونات العراقية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن لسنا ضد مشروع قانون حقوق التركمان ونحن مع كل القوانين لكن نحن لدينا مادة في الدستور (14) ونحن الآن سوف نخرج قانون لحقوق التركمان وغداً نحن سنطالب بقانون لحقوق الأيزيديين وخاصةً نحن تعرضنا لأبشع أنواع الإرهاب في الفترة الأخيرة والمسيحيين لهم الحق بقانون والصابئة وكل المكونات، لهذا أعتقد نحن نبدأ بقانون حقوق الشعب العراقي سيكون أفضل وبدون تمييز. هذا سوف يفتح لنا أبواب أخرى لا يمكن غلقها وكل مكون سوف يطلب قانون لهذا أعتقد نذهب بإتجاه قانون موحد سواء للأقليات بضمنها التركمان أو قانون موحد لحقوق الشعب العراقي سيكون أفضل من تجزئة القوانين الى مجموعة كبيرة.
– النائبة ساجدة محمد يونس عبد الكريم:-
أنا أتضامن مع السيد حسن توران، نسبة التركمان أعلى من القوميات ونحن لا نعارض تشريع قانون لكل القوميات لنمرر هذا القانون.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لنذكر الجميع في الدورة السابقة كان هناك نقاش كبير على حقوق التركمان وهذا النقاش أخذ منا الوقت الكثير وحصل تأييد من مجلس النواب وصوتنا جميعاً على ورقة قدمها الأخوة التركمان وكانت هناك جلسة خاصة لحقوق التركمان بعدما تعرضوا ومازالوا يتعرضون لإنتهاكات لحقوقهم ضمن الكثافة السكانية للتركمان ووافقنا جميعاً على هذه الحقوق ومن ضمن التوصيات تشريع القانون، نحن نؤيد تشريع القانون خاصةً أنه تمت قراءة هذا القانون مرتين في الدورة السابقة ومع حقوق كل المكونات الأخرى وبالمناسبة هناك قانون آخر في لجنة حقوق الإنسان يخص حقوق المكونات الأخرى ونحن بشدة مع هذا القانون.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
نرى ان هذا القانون منصف لمكون مهم من مكونات المجتمع العراقي ولهذا نحن نؤيد الإستمرار بهذا القانون لأنه سوف يضع حقوق لهذا المكون المهم في المجتمع العراقي والهدف من هذا القانون هو خلق عدالة إجتماعية بين المكونات ولهذا نحن مع تشريع هذا القانون.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
العملية السياسية العراقية بدأت بطريقة معينة بحيث بدأت تتعامل مع الشعب العراقي على أساس المكونات المختلفة وإختفت فكرة الأقليات والأكثرية لهذا السبب من أجل إحترام كل هذه المكونات لكن يبدو لي هناك صراع بين هويتين أساسيتين الهوية الوطنية الجامعة والمشتركة لكل المكونات ولكل المواطنين، والهوية الإثنية، وهناك تركيز على ما يبدو في العراق الى مسألة الهوية الإثنية من أجل ان يبين كل شخص أو كل مجموعة معينة إمتيازات خاصة على حساب الإمتيازات الأخرى، وعملية المظلومية شملت كل مكونات الشعب العراقي، والبيانات التي وزعت اليوم دليل على ذلك، مكونات مختلفة من الأنبار ومن الموصل ومن جماعات أخرى كلها تشعر بالمظلومية، إذن حقوق الإنسان العراقي مهدورة بسبب قلق النظام السياسي في العراق وعدم إعطاء من خلال التجربة السابقة السياسية كل مواطن من المواطنين الحقوق الأساسية، لذلك عملية تكرار مشاريع لكل المكونات وسوف يأتي الصابئة والمسيح والأكراد وآخرين، إذن الكل يحتاج الى مشاريع لأداء حقوقهم وأنا بإعتقادي هي لجنة إسمها لجنة حقوق الإنسان المواطن أياً تكن هويته الإثنية هي محترمة، والكل ينبغي ان ينصفوا وبهذه الطريقة خاصةً أنا وجدت بالتفاصيل أنه نحتاج الى كليات وجامعات ونشيد الى موسيقى خاصة هذه العملية تقسم أكثر مما تجمع ونحن في مرحلة نتيجة الأمراض التي شاعت في العراق والفروق والميزات بين طائفة وأخرى وبين قومية وأخرى نحتاج الى المكون الجامع وهو مجموع الوطنية، الهوية الوطنية ينبغي ان تعاد، أي شيء مشترك يمكن ان نؤكد عليه في مجلس النواب الإتحادي، مسألة ضرورية، أما هذه تعتبر إنجازات أو نجاحات لفئات معينة من الناحية السياسية فقط.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
هذا القانون مضى عليه أكثر من سنتين وتم طرحه أكثر من أربع مرات في مجلس الوزراء وتم بحثه بشكل مفصل جداً ضمن اللجنة القانونية الموجودة ومستشار دولة رئيس الوزراء، والآن القانون وصل إلى مراحل جيدة وهؤلاء من الشعب، أكثر من (250) ألف شخص خارج مساكنهم ينتظرون من هذا القانون الدعم والإسناد، وأتمنى من الإخوة في مجلس النواب الموافقة على تمشية هذا القانون لأن هذا القانون بصراحة يعطي الحق لشريحة كبيرة من المجتمع العراقي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
من ميزات الدستور العراقي انه تابع لوضع المجتمع العراقي، لدينا مواطن ولدينا مكون، ولا تعارض بين حقوق المواطن وحقوق المكونات، والإلتزام فقط بالمواطنة وسحق المكونات تجربة خضناها مئة عام وانتهينا إلى هذا الذي نسمع به اليوم من شعور الجميع بالمظلومية، الشيعة يشعرون بالمظلومية والسنة يشعرون بالمظلومية والتركمان والكرد والايزيديين والصابئة، وبالتالي العلاج الناجح هو أن نؤكد على المواطنة في التساوي بالحقوق والواجبات، ولدينا شيء آخر اسمه ثقافة المكونات وحقوقهم في التعبير وممارسة الطقوس وممارسة كل ما ينسجم مع المكون، فليس هناك تعارض بين المكون والوطنية، التأكيد على المواطنة كفرد، ولكن التأكيد على المكون كثقافة وكمجموعة، فلا تعارض بينهما، نحن مع تمشية هذا القانون وتمشية قانون يشمل كل المكونات سواء كانت أكثرية أو أقلية، حتى المكون الشيعي والسني بحاجة إلى أن يعبر عن نفسه أيضاً وفق القانون من أجل أن لا يشعر أي احد بمظلومية أو بطغيان أكثرية على أقلية.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
في البند الثاني من الدستور في باب الحقوق والأقليات، أرى بأن الدستور العراقي قد ضمن الحقوق والحريات لكافة أبناء الشعب ولم يميز، فكل حقوق وحريات أبناء الشعب مكفولة في الدستور، قد يكون هنالك أيضاً مواد نص عليها الدستور أن تكفل حقوق مكونات معينة بموجب قانون خاص يشرع لها، على سبيل المثال المادة (41) تقول (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم، وينظم ذلك بقانون) ويمكن أن تكون هنالك أمور معينة تنظم في قانون، أما أن الحقوق والحريات هي مضمونة ومصونة للشعب العراقي كافة بموجب إحكام الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن حتى نوقف النقاش، وبعد ذلك نتخذ الموقف.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الحقوق تقسم الى نوعين:-
أولاً: حقوق عامة التي تستند إلى مبدأ المواطنة، وحقوق أخرى مرتبطة بالخصوصية الشخصية التي أشارت أحدى مواد الدستور (انه يكفل هذا الدستور الخصوصية الشخصية لكل مواطن) وأنا اعتقد أن اعتماد مبدأ المواطنة هو الأساس السليم الذي يشد نسيج المجتمع العراقي ويشعر الجميع بالوحدة والتساوي أمام القانون وما قيل أن الفترة السابقة حصل فيها تمايز أو ظلم بسبب تحكيم المواطنة، أي مواطنة كانت حاكمة في ذلك الزمن السابق؟ لا مواطنة أصلاً. أما حفظ الخصوصية الشخصية، هذا القانون يتوسع بقواعد عامة تشمل التركماني والايزيدي والمسيحي وتشمل الجميع بحيث تحفظ جميع الخصوصيات الشخصية لكل مكون، أما أن لكل مكون يعمل له قانون فأنا اعتقد أن هذا سوف يضعف مبدأ المواطنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الصورة واضحة، أعرف بان الصورة واضحة.
– النائب قاسم حسن ساجد العبودي:-
مع مسودة القانون يوجد رأي مهم لمجلس شورى الدولة كنت أتمنى أن يُقرا، وهو مهم أيضاً وجزء منه يعبر عن رأي وزارة المالية، وكان يجب الإشارة له لأنه حقيقة نحن نتحدث في الجانب الفلسفي والاجتماعي وهي مسالة مهمة ولكن رأي مجلس شورى الدولة بأن هذا القانون سيتعارض مع اختصاصات السلطات الاتحادية ومجالس المحافظات، كذلك هنالك مع هذا الرأي رأي لوزارة المالية التي تمثل الحكومة بأنها ليست مع إصدار هذا القانون، هذا الرأي مهم جداً في اعتقادي لأنه الحديث عن الحرية وغيرها من المسائل المهمة من الناحية الفلسفية والاجتماعية مهم، لكن رأي مجلس شورى الدولة أيضاً مهم ومن الناحية العملية حقيقة له أثره.
– النائب لويس كارو بندر منصور (نقطة نظام):-
المادة (125) من الدستور العراقي يقول (يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والأشوريين وسائر المكونات الأخرى وينظم ذلك بقانون) معنى ذلك ان حقوق كل هذه المكونات ينظم بقانون واحد وليس بقوانين منفردة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة النواب قُرئ مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله (نقطة نظام):-
نفس المادة (125) التي قرأها السيد النائب الذي قبلي الذي يضمن بأن الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب النظام الداخلي لا يجوز أن يتحدث الشخص رداً على ما قال الشخص الآخر، فقط تحدث بوجهة نظرك.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
المادة (125) يقول (يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والأشوريين وسائر المكونات الأخرى وينظم ذلك بقانون) لا يعني هذا بان لا يصدر لكل مكون قانون فبالتالي من الممكن أن يكون هذا لحقوق التركمان ثم تتبعها قوانين للمكونات الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة النواب، تفضلي رأي اللجنة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تعلمون أن هذا القانون أحيل من مجلس الوزراء ومرحل من الدورة السابقة والحقيقة لم يتم عرضه بشكل مفصل في لجنة حقوق الإنسان ولكن لدينا ملاحظات:-
أولاً: من حيث المبدأ نحن ملزمون بطرح القوانين إلى القراءة الأولى إلا إذا عارضت الدستور.
ثانياً: توجد مواد كثيرة في القانون قابلة للنقاش والتعديل والإلغاء بشكل كامل لان الدستور قال (الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمكونات) أما تأسيس مجلس يوجد فيه تبعات مالية وبدرجة وزير ومشاريع خيرية واستثمارية، هذا ليس له أي علاقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الأمور قابلة للنقاش في القراءة الثانية.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
لذلك نحن سوف نناقشها ونطرحها في تقرير إن شاء الله.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
عندما تكون هنالك قراءة الأولى لمشروع قانون ويوجد اعتراض من حيث المبدأ يجب أن يعطى الحق لأعضاء مجلس النواب نعم أو ضد والذي شاهدناه الآن حضرتك لم تميز من مع القانون ومن ضد القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد ميزت وليس لك الحق في أن تحكم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إذن نحن عندما نطالب بحقنا ونريد أن نقول نحن مع القانون ومن بين الأسباب أكثر الإخوة الذين أعترضوا الآن أعترضوا ضد هذا القانون  وأعتراضاتهم محترمة ونحن الذين مع القانون يجب أن يعطونا دور نحن لماذا مع هذا القانون؟
هذا القانون في الدورة السابقة تمت قراءته القراءة الأولى وتم التصويت عليه من حيث المبدأ لكل أعضاء مجلس النواب وأسباب هذا القانون الذي  قدمته لجنة حقوق الإنسان السابقة والآن أيضا قدمته والحكومة السابقة وافقت عليه والحالية انه هنالك ظلم منذ عام 2003 نعم نحن مع كل المكونات لكن المكون التركماني يوجد ظلم عليه منذ عام 2003 وحتى الآن نعتقد انه رفع الظلم بأن يكون هنالك قانون وممكن هذا القانون هو لوجود حالة من الظلم يرفع عنه هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عُرض الآن مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان وقرأ القراءة الأولى وحسب النظام الداخلي كان هناك وجهة نظر أخرى مغايره لأستئناف واستمرارية قراءته، الآن سيعرض هذا المشروع للتصويت للقراءة أو للاستئناف يعني استئناف قراءته والمضي لعملية تشريعه فمن يوافق على المضي بعملية تشريع قانون تنظيم حقوق التركمان يقول نعم، تصويت الكتروني من يوافق على استئناف تشريع هذا القانون؟ نطلب من الممتنعين أن يحددوا وجهة نظر، من الذي ليس لديه بطاقة؟
لدينا (6) أسماء ليس لديهم بطاقة ليحدووا وجهة نظرهم، الأسماء الستة إذا تسمحوا حدووا وجهة نظركم، أنا اعتقد في القراءة الثانية من الممكن صياغته حتى يشمل كل المكونات مازلت لم أستوفي كل شيء والذين ليس لديهم بطاقات أنتظر نتائجهم، إذن لم تحصل الموافقة، مرة أخرى تصويت لعدم وضوح الصورة أنا لديَّ ثلاثة ليس لديهم بطاقات واضحة بالنسبة لي وجهة نظرهم لا يوجد نقاش أثناء التصويت إذن نهاية عملية التصويت (191) نعم (88)، ممتنع (10)، كلا (97)، إيقاف عملية التصويت لكي نرى النتائج لم تحصل الموفقة بإمكان اللجنة المختصة والجهات التي قدمت هذا المشروع تقديمه في  فصل آخر، بالإمكان مشروع القانون الذي لم يقر أن يقدم في فصل تشريعي ثاني، وبالإمكان أن يشمل هذا القانون كل المكونات وأيضا أن يقدم في هذا الفصل بمشروع جديد.
الآن سوف أطلب السيدات والسادة النواب أولاً عملية تثبيت الحضور لنثبت الحضور، ثانياً أتمنى لا أحد يخرج من القاعة لان لدينا تصويت على مقررات لجنة شؤون النازحين تثبيت الحضور، أنتهت عملية تثبيت الحضور الآن الفقرة المعنية بملاحظات وتوصيات لجنة شؤون النازحين النيابية المؤقتة سبق وان تمت مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المختصة وأرجع عملية التصويت على التوصيات المقدمة بهذا الخصوص الآن السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب باعتباره رئيس لجنة شؤون النازحين النيابية المؤقتة والسادة أعضاء اللجنة المعنيين بهذا الأمر يعرضون التوصيات لغرض التصويت عليها تفضل السيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
– السيد آرام محمد علي احمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
في آخر إجتماع أعرض على سيادتكم بان ما تم التوصل إليه في آخر اجتماع للجنة المؤقتة النيابية لمتابعه شؤون النازحين وصلنا إلى نتيجة بان مفادها كالآتي:
أن يكون للجنة تقريره الأخير لان التقرير الذي قدمناه في الجلسة السابقة كان تقرير أولي وسوف يكون التقرير النهائي وسوف يوزع على الأعضاء السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الموقر للاطلاع ولكن سوف اطلب من أعضاء اللجنة لكي يقوموا بقراءة فقط الملاحظات والتوصيات فلو كانت هناك حاجة للمناقشة ما ترونه مناسباً سيادتكم ومن اجل عرض التوصيات للتصويت داخل مجلس النواب اطلب من أعضاء اللجنة فليتفضلوا لقراءة الملاحظات والتوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ستقرأ التوصيات وبعد ذلك توزع التوصيات البرلمانية وزعوا كل التوصيات، السادة النواب أرجو عدم مغادرة القاعة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
هناك تقرير نهائي عُمل عليه من قبل أعضاء اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعه شؤون النازحين لم تتم قراءته ولكن سيتم توزيعه على أعضاء مجلس النواب الموقر، نحن هنا سنقدم الملاحظات النهائية والتوصيات علماً فقط أن هذا التقرير هو تكملة إلى التقارير السابقة التي تم طرحها على حضراتكم.
تقرأ تقرير اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.(مرافق)
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، إذا أحببتم أن ننتقل إلى التوصيات ويوزع التقرير على السادة النواب.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، التوصيات تقرأ، هذه التوصيات سوف تطرح للتصويت عليها بعد القراءة، أرجو تأكيد ذلك.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.(مرافق)
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
تكمل قراءة توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
تكمل قراءة توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
تكمل قراءة توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بشؤون النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة النيابية المؤقتة التي تم تشكيلها لغرض تقديم تقرير بهذا الخصوص، سبق وأن تمت المناقشة لما ورد في هذا التقرير والآن التوصيات التي تمت قراءتها نعرضها على التصويت، لا توجد أي مناقشة، تمت المناقشة.
التوصيات التي قدمت الآن معروضة للتصويت عليها حتى تتحول إلى صيغة قرار مجلس النواب، أطلب التصويت، لا يجوز النقاش أثناء التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على التوصيات المقدمة من اللجنة النيابية المؤقتة لشؤون النازحين وأتخذت صيغة قرارات.
شكراً جزيلاً لكم وشكر جزيل أيضاً إلى اللجنة التي باشرت عملها بكل مهنية وألتقت بعدد من السادة المسؤولين وذهبت على مناطق النزوح وجمعت المعلومات بدقة وكانت تتحرى الوصول إلى الحقيقة من خلال بيانات واضحة ودقيقة.
بإسم مجلس النواب شكراً جزيلاً إلى اللجنة النيابية المؤقتة لشؤون النازحين ويحال الملف إلى اللجان الدائمة بهذا الجانب، شكراً.
نستأنف الجلسة خلال نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:20) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (2:35) ظهرًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف جدول الأعمال، وعملية الاستئناف لا تحتاج إلى نصاب.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون العمل. ( لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قانون العمل يعد من القوانين المهمة، جوهر هذا القانون هو لحماية العامل من تعسف أرباب العمل، أساس هذا القانون هو عقد العمل، فعندما يحصل النزاع بين العامل وبين رب العمل، من الذي يختص بتفسير هذا العقد؟ يوجد في القانون عقد تفسره المحكمة وتطبقه المحكمة، كما جاء القانون بمحكمة عمل لها اختصاصاتها، أنا أعتقد لا تكون اللجنة القانونية كأحد الأطراف في تشريع هذا القانون، هذا صعب جدًا، لا سيما جاء بمصطلحات قانونية دقيقة لا بد من مراجعتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف اللجنة القانونية إلى اللجان المعنية بقراءة هذا القانون وتشريعه.
المناسبة أيضًا تدعونا، ان في جعبة اللجنة القانونية عدد من التشريعات، البعض منها قُرِأ قراءة أولى، وإلى الآن أشعر أن هناك تلكؤ في تقديمها للقراءة الثانية، أرجو من اللجنة ان تُنجز ذلك وان تقدم ما لديها من تشريعات قوانين.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب زاهد محمد سلطان عباس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائب عبد العزيز عبدنور عوض سلمان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، نحن نستأنف قراءة هذا القانون في الجلسات القادمة القراءة الأولى، سيكون يوم غد وبعد غد أيام عمل لجان، نرجو من اللجان المختصة إنجاز المشاريع الموجودة التي بعهدتها لغرض تقديمها للقراءة الثانية أو لغرض التصويت عليها إذا وصلنا إلى مرحلة التصويت، وإنجاز مسألة اختيار رئيس اللجان التي لم تحسم هذا الأمر.
ترفع الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة (3:25) ظهرًا.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com