قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (9)

بنـاء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/12/2014

إصدار القانون الآتـي :

رقم (13)  لسنة 2014

قانون

تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا

المادة -1-

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الارمينية يريفان بترايخ 6/11/2013.

المادة -2-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اريمينا بما يخدم مصلحة الطرفين, ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الارمينية يريفان بتاريخ 6/11/2013،  شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4346) في 6 ربيع الاول 1436 ه/ 29 كانون الاول 2014م/  السنة السادسة والخمسون. 

 

 

اتفاقية

التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني

بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا, (المشار اليهما فيما بعد بـــ”الطرفين المتعاقدين”).

وبهدف تطوير وتقوية وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على اساس المنفعة المتبادلة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي اطار قوانينهما الوطنية مع الاخذ بنظر الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي.

تشجيع التعاون بين مشاريعهما الصغيرة والمتوسطة ، اخذين بنظر الاعتبار تنمية الاستثمارات والمشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون.

فقد اتفقا على مايلــــي:

المادة – 1-

مجالات التعاون

1- يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين القطاعات التالية:

أ- الاستثمار.

ب- السياحة.

ج- العلوم والتكنولوجيا والابتكارات.

د- حركة المرور والنقل (ترانزيت).

ه- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و- التنمية الاقليمية.

ز- الزراعة.

ح- حماية البيئة.

ط- التعليم والثقافة.

ي- القطاعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها ان توسع المزيد من التعاون الاقتصادي.

2- يعمل الطرفان المتعاقدان وبالتشاور فيما بينهما على تحديد القطاعات ذات الاولوية في تعاونهما بلاضافة الى قطاعات جديدة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

المادة -2-

اجراءات التعاون

يعمل الطرفان المتعاقدان لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية ، على تسهيل وتعزيز التعاون من خلال :

1- التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية.

2- التعاون بين المؤسسات المهنية وغرف التجارة والصناعة والجمعيات.

3- تبادل الزيارت والاتصالات والانشطة لتقوية التعاون بين الافراد والمسؤولين والمنظمات الاقتصادية.

4- تنظيم المعارض والاسواق.

5- اقامة المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال الانشطة الاقتصادية المشتركة.

6- المساهمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

7- تبادل وتنمية الانشطة التجارية.

8- التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والخدمات المالية وغيرها من المعلومات الضرورية لتشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي.

9- التبادل المنظم للمعلومات بشأن القوانين والاجراءات التي تنظم حماية حقوق الملكية الفكرية.

المادة -3-

انشاء اللجنة الحكومية المشتركة

1- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية ، ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية –الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي ( المشار اليها فيما بعد ب”اللجنة” )

2- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين.

3- تجتمع اللجنة سنوياً او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين ، وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين.

4- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها.

المادة -4-

مهام اللجنة الحكومية المشتركة

المهام الرئيسية للجنة هي كما يلـــي :

أ- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية.

ب- مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والعلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ج- دراسة المشاكل التي قد تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المتعاقدين وتقديم المقترحات لتطوير العلاقات.

المادة -5-

تسوية النزاعات

يتم تسوية اي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة – 6-

التعديلات

1- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين.

2- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، وتدخل حيز النفاذ وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية.

المادة -7-

أحكام ختامية

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر اشعار تحريري من خلال القنوات الدبلوماسية التي يعلم فيها الطرفين المتعاقدين احدهما الاخر بان المتطلبات القانونية الداخلية الضرورية لدخولها حيز النفاذ قد تم استكمالها.

2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة مالم يشعر اي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عن نيته لانهائها قبل ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقاً للاجراءات الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين.

حررت ووقعت في يريفان بتاريخ السادس من تشرين الثاني لعام 2013 بنسختين اصليتين باللغات العربية والارمينية والانكليزية ولجميع النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة حصول اختلاف في تفسير احكامها، يعول على النص الانكليزي.

 

عن حكومة جمهورية ارمينيا                                               عن حكومة جمهورية العراق

نائب رئيس الوزراء                                                            نائب رئيس الوزراء

السيد ارمين كيفوركيان                                                     الدكتور.روز نوري شاويس

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com