محضر جلسـة رقـم (19) السبت (26/3/2016) م

عدد الحضور: (183) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ نتقدم بالتعزية للشعب العراقي والإستنكار لكل الأفعال الإجرامية التي طالت أبناء الشعب العراقي من عمليات تفجير وإستهداف للمدنيين الآمنين وآخرها ما حصل في محافظة بابل، ولهذا الأمر أدعو نواب محافظة بابل لإلقاء بيان بهذا الخصوص بإسم مجلس النواب العراقي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تقرأ بيان حول أحداث التفجير في محافظة بابل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو أعضاء مجلس النواب لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء المستهدفين من الأعمال الإرهابية.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
أيضاً في ذات الوقت يحيي مجلس النواب الإنتصارات التي يحققها الشعب العراقي على الإرهاب ممثلاً بقواته الأمنية والمتطوعين من أبناء الشعب العراقي سواءً كان في الأنبار أو في محافظة نينوى. وبناءً على ذلك أدعو نواب محافظة نينوى الى قراءة بيان بهذا الخصوص.
– النائب احمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
يقرأ بيان حول بدء عمليات (الفتح) لتحرير محافظة نينوى. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، أيضاً، يتقدم مجلس النواب العراقي بالتعزية إلى النائب أحمد صلال البدري بوفاة أبنه، نسأل الله سبحانه وتعالى لذويه الصبر والسلوان وله الرحمة والغفران.
أدعو المجلس الموقر لقراءة سورة الفاتحة بهذا الخصوص.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
شكراً.
السيدات والسادة ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب الموقر، في الوقت الذي يحيي فيه ممثلوا الشعب العراقي، في الوقت الذي يحيي فيه مجلس النواب جموع الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة في الإصلاح ومحاربة الفساد والنهوض بالواقع العراقي ويحيي الإلتزام بسلمية التظاهرات والإحتجاجات، فأننا نعلن أن مجلس النواب ممثلاً بكل مكوناته السياسية ومنذ اليوم الأول لإنطلاق التظاهرات والإعتصامات كان ولا يزال مؤيداً وداعماً بل ومشاركاً في هذه الإصلاحات وفق الأطر الدستورية والقانونية وقد باشر مجلس النواب بالإصلاحات التي تقع ضمن مسؤوليته التي كفلها الدستور العراقي وبموجب هذه الصلاحيات وبإعتباره الجهة الرقابية الأعلى في البلد فقد طالب مجلس النواب الحكومة بالإسراع في تقديم ما لديها من إجراءات إصلاحية والمجلس لن يتوانى في إستخدام صلاحياته في مراقبة ومحاسبة الجهة التنفيذية إذا ما قصرت في أداء مهامها المكلفة بها، وعليه ومن هنا، نوجه كافة اللجان البرلمانية بتقديم ما لديها من مقترحات أو تقارير تقيمية لأداء الوزارات وأداء الوزراء وحسب إختصاصها خلال فترة وجيزة ليتسنى لمجلس النواب مساءلة ومحاسبة كل وزير يثبت تقصيره في أداء مهامه، كما ونعلن، أن مجلس النواب العراقي فيما يتعلق بمهامه الدستورية مرهون بإرادة نوابه الذين إنتخبهم الشعب العراقي، ولا يمكن أن تخضع هذه الإرادة لأي ضغط أو سلطة سوى سلطة الدستور والقانون والذي تخضع له كل الإرادات، وسوف نبقى كممثلين للشعب العراقي أوفياء له وفق الصلاحيات المناطة إلينا، مع كل التقدير لمساعي الإصلاح ومثمنين كل النوايا المخلصة التي تسعى إلى خدمة هذا البلد وشعبه الكريم، وبناءً على ذلك، اللجان المكلفة في إحداث عملية التقييم للوزارات المختصة تقدم تقييمها لأداء الجهة التنفيذية وتقييمها للوزراء المختصين، وهنا داخل مجلس النواب سوف يتم تقرير من المقصر من الوزراء؟ ومن الذي أدى مهامه وفق الدستور ووفق القانون؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
إنطلاقاً من الكلمة التي تفضل بها جنابك في ممارسة مجلس النواب دوره الرقابي، أتمنى تحديد موعد لإستجواب وزير الدفاع نتيجة لإستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لهذا الإستجواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبات الإستجواب قُدمت إلى المشاور القانوني وهذا اليوم أبلغنا بجهوزية تلك الطلبات ولم يبقَ إلا تحديد الموعد بهذا الخصوص وسوف يتم ذلك.
*الفقرة ثانياً: إستضافة السادة، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد رئيس البنك الدولي، والسيد رئيس البنك الإسلامي.
الساعة الثانية سوف يكون ذلك، حضورهم في مجلس النواب الساعة الثانية، ولذلك ترجئ هذه الفقرة إلى حين إستكمال الفقرات الأخرى.
*الفقرة ثالثاً: عرض أسماء النواب المتغيبين ومن بلغت أسماؤهم الحد الأخير ومن أستنفذ الإجازات.
الإجازات المخصصة وفق القانون.
الحقيقة في هذا الإطار وبناءً على القانون رقم (49) لسنة 2007، قانون تعديل قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 والمادة (1) أولاً، تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:-
سابعاً: إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.
وبناءً على المذكرة من الدائرة البرلمانية بهذا الإطار، فأن لدينا عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس تجاوزت غياباتهم الحد المقرر والبعض منهم كان قد قدم إجازات وحتى هذه الإجازات إستنفذت وفق ما هو مقرر وفق الدستور ووفق القانون.
سوف نشرع بتوجيه الإنذار إلى السيدات والسادة الذين تجاوزت غياباتهم وسوف يتم الإعلان عن أسماءهم في هذه الجلسة.
البرلمانية، فقط تقديم القائمة بهذا الخصوص.
الآن، توجه بصيغة إنذار للسيدات والسادة الذين بلغت إجازاتهم الحد المسموح به قانوناً، سوف تذكر هذه الأسماء ومن لديه الإعتراض يمكن تقديمه إلى الجهة القانونية المختصة، توجد حالتين، البعض غياباته تجاوزت وموجود ضمن البيان، والبعض قدم إجازات، ولكن حتى الإجازات حتى لو كانت مرضية تجاوزت ما هو مسموح به قانوناً:-
1- النائب نواف الجربا.
2- النائب جنيد محمد عبد الكريم.
3- النائب عبد الكريم محمد عبد الكريم.
4- النائب بهاء هادي أحمد.
5- النائب محمد ماشي.
6- النائب محمود داود.
7- النائب موفق باقر كاظم.
السيدات والسادة الذين وجهت إليهم الإنذارات، من الممكن مراجعة الجهة القانونية لغرض التبين من صحة هذه الإنذارات، لأن المادة (1) الإحالة على التقاعد تكون بأمر نيابي ويكتفى بإعلام المجلس دون الحاجة إلى إستحصال موافقته بدلالة البند ثانياً من هذه المادة.
فقط لدينا إشكال، أن السيد رئيس المجلس الأسبق النائب محمود المشهداني هو بسياق المتقاعد غير مشمول بنظام الإجازات أو الغيابات.
أرجو متابعة ومراجعة هذا الأمر.
نقاط النظام نمضي إليها.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
نقطة نظام؟ تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
ونحن نذكر مأساة أعمال إرهابية يذهب ضحيتها يومياً عدد من شبابنا وشيوخنا وأطفالنا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عن أي شيء؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، سوف أجيبك من خلال الكلام.
نحن نرحب ونبارك بإنتصارات جيشنا البطل ضد عصابات داعش الإجرامية، لا ننسى أن لدينا عوائل كريمة تقع بين مطرقة داعش وسندان الحصار تموت جوعاً في الفلوجة الصامدة، فلوجة الأبطال، هذه المدينة التي وقفت موقفاً مشرف ضد الإحتلال اليوم تموت جوعاً، فهل هذا جزاء الأبطال؟
لذلك، نطالب الحكومة بفتح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لو قدمتم بيان إلى رئاسة المجلس يمكن أن يلقى.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، هو ليس بيان.
اليوم نطالب الحكومة بفتح الحصار، عوائل كريمة تموت اليوم جوعاً في الفلوجة، ما هو ذنبهم؟ ذنبهم أن داعش موجود، وداعش نذهب لنحاربها ونقاتلها ولكن لا أن نقاتل العوائل، هذه في الفلوجة أبطال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم المجلس، نوجه هذا النداء إلى الجهات المختصة بإغاثة المدنيين الذين هم رهائن لداعش وأيضاً البدء بعمليات تحرير الفلوجة.
شكراً جزيلاً.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بالنسبة للأستاذ محمود المشهداني أو أي أحد، أي ليس مقصوداً بعينه ولكن حينما أصبح نائب ترتب عليه واجبات لديه دوره التشريعي والرقابي، فإذا كان لا يداوم فهذا كيف أساساً تم ترشيحه ولا تتخذ بحقه إجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا وفق الإجراءات القانونية.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
إذا تسمح لي.
وإذا كان متقاعداً، فهذا لا يعفيه، لديه دور تشريعي ورقابي يجب أن ينجزه بأكمل صورة، لديه جمهور ولديه الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب عبد الستار (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، القيادة العامة للقوات المسلحة فتحت ثلاثة منافذ لخروج المدنيين من الفلوجة، وهذا يجب أخذه بنظر الإعتبار في موضوع المدنيين.
– النائب بهاء هادي احمد جواد:-
ذكرتم أسمي من ضمن الأسماء المتغيبين وحضرتك ذكرت القانون الذي على أساسه يتم إنذار النائب وتبلغ عدد الغياب ثلث جلسات الفصل التشريعي، وطلبتم منا إجابة وقدمنا توضيح لهذا الغياب التي تخص السنة التشريعية الأولى ولها أسبابها ومعوقاتها أما السنة التشريعية الثانية والتي بلغت لحد الآن (63) جلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة القانونية سوف تقدم لي بإيجاز وسيذكر بشكل واضح حتى الأسماء التي تم الإعلان عنها إذا كان هناك من تصحيح بخصوصها سيتم ذكر ذلك بشكل واضح، الملفات بخصوص كل من تم ذكره لعرضه بشكل تفصيلي أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون المصارف الحكومية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام)
– النائبة ريزان دلير مصطفى (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول اختصاصات المجلس من المواد (30-31) ووفق الدستور المادة (61)، الكل استمع لما تحدث فيه خطيب صلاة الجمعة للتيار الصدري والذي هدد فيه أعضاء مجلس النواب العراقي بعبارة (وسيكون عبرة لا يعتبر):
1- نحن أول من ساند الإصلاحات ولا نزال نساند أي خطوة بهذا الاتجاه.
2- البرلمان صوت الشعب وله الحرية الكاملة في إبداء الآراء بعيداً عن التهديد والوعيد ولسنا في دولة الرأي الواحد.
3- إن من أراد الإصلاح فليتبع الإجراءات الدستورية والقانونية بما يثبت دولة المؤسسات وليست دولة الأفراد.
بناءً على ذلك أطالب بموقف واحد من رئاسة البرلمان تجاه هذا التهديد تجاه البرلمان كمؤسسة والأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إيضاح في بداية الجلسة في البيان الذي ألقي الآن لا يمكن أن تخضع إرادة ممثلي الشعب العراقي لأي ضغط أو سلطة سوى سلطة الدستور والقانون والذي تخضع له كل الإرادات  والسلطات، مجلس النواب حريص على إرادة الشعب العراقي وهو ماضي باتجاه الإصلاح ونحن أوفياء للشعب العراقي.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
السيدة النائبة طلبت مداخلة فيما يتعلق بالنظام الداخلي ولم يشهد النظام الداخلي وخطبة الجمعة القاها خطيب جمعة، وخطيب الجمعة يعبر عن لسان المتظاهرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بأسم مجلس النواب إذا جاز لي أن أوضح مسائل:
1- إرادة المتظاهرين خرجت وفق الدستور والقانون ولا ينبغي إطلاقاً أن تستخدم غير الأدوات القانونية والدستورية في الضغط وإستخدام وسيلة التهديد على إرادة النائب في هذا الجانب أمر مرفوض.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
لم يكن هناك تهديد وما فهم على أنه تهديد كان توضيح أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب وأن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب وهم ممثلي الشعب، ما فهم على أنه تهديد هو خاطئ ولم يكن ينبغي أن يتحول مجلس النواب إلى مكان للجدل حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصيغة كما عبر عنها الآن أنها ليست تهديد إنما تعبير عن أمر معين ومع ذلك إرادة النائب تخضع للدستور والقانون وتمضي بهذا الاتجاه وهو حر وفقاً لقناعاته ووفق قناعات من يمثله في التعبير عن رأيه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000.
– النائب أمين بكر محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000.
– النائب حيدر عبد الستار المولى:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بأسم ممثلي الشعب نتقد بالتهنئة للشعب العراقي عموماً وإلى المكون المسيحي الكلداني السرياني الأشوري بمناسبة حلول عيد القيامة وكل التهنئة والتبريك لهم.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الداخلية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائبة هدى سجاد محمد شاكر:-
في الوقت الذي نثمن فيه جهود هيأة الرئاسة للحفاظ على سير جلسات مجلس النواب والحفاظ على العملية بشكل شفاف نود أن ننوه أن المادة (18) من النظام الداخلي ، أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وأحدى الصحف، اليوم نحن أنه كل الذي نلاحظه أن عدد الإخوان المتغيبين الذين تم عرض أسماءهم والمغيب لدينا نشر الحضور ولحد الآن ومنذ بداية الجلسات نحن (328) عضو مجلس النواب لم يصل لدينا العدد في الجلسات الحضور (300) نائب وأنا أستغرب لماذا هيأة الرئاسة لم توجه بنشر الحضور في جلسات مجلس النواب وتنشر الغياب حصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل جلسة يتم فيها نشر الحضور في الموقع الرسمي وفي الجريدة الرسمية وهذا موجود وأرجو متابعة ذلك قبل الحديث بشكل واضح.
فلتتفضل اللجان لقراءة تقرير مشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد مقرر مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء اللجان المختصة، تم توزيع هذا التقرير على السادة أعضاء مجلس النواب وليس هناك ضرورة لقراءة المواد والتعديلات, المهم ماتم قراءته من بيانات بشأن إجراءاتكم بهذا الخصوص في التعبير عن تقريركم للسير بعملية التشريع, شكراً لكم، الآن سوف نسمع المداخلات على ضوء الملاحظات التي ثبتموها على المواد الموجودة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أنا أنقل وجهه نظر اللجنة المالية حول الموضوع , اللجنة المالية عند مناقشة مشروع قانون وزارة الداخلية رأت أن درجة وكيل وزير بالعدد (أربعة) لوزير الداخلية هذا العدد يكون مبالغ به، إقترحت اللجنة أن يكون العدد (اثنان) فقط كأن يكون وكيل وزير للشؤون الإدارية ووكيل وزير للشؤون الفنية وإذا تطلب الأمر إضافة وكيل ثالث للشؤون الأمنية، أما أربع وكلاء وزير فأعتقد أن هذا العدد مبالغ به.
ثانياً: ما يتعلق بهيأة المنافذ الحدودية، نحن نعلم أن المديرية العامة للمنافذ الحدودية الآن هي مديرية عامة في وزارة الداخلية وهنالك مشروع قانون مهيأ للتصويت لإنشاء هيأة منافذ حدودية وتنقل موجودات المديرية العامة للمنافذ الحدودية من وزارة الداخلية وترتبط برئاسة الوزراء، لذا إقتراح لجنة الأمن بأن تكون هناك مديرية عامة للمنافذ الحدودية في وزارة الداخلية هذا حقيقةً شيء غير صحيح إضافة انه لم يأتِ بنص القانون من الحكومة، لذا فأن وجهة نظر اللجنة المالية أن يلغى التعديل المقترح للجنة الأمن بهذا الخصوص إضافة لما يتعلق بدرجة وكيل وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة القانونية، تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عقدت اللجنة القانونية أكثر من إجتماعين لدراسة ومناقشة مشروع قانون وزارة الداخلية وهي بصدد إعداد تقرير إلا أنها وللأسف قد أصيبت بخيبة أمل حيث أنها ومن مراجعة مشروع هذا القانون قد وصف الوزارة بأنها مؤسسة عسكرية لا يختلف دورها عن دور وزارة الداخلية التي تقوم بالعمل العسكري وليس الأمني سوى دائرة بسيطة واحدة هي دائرة الجنائية والحركات، في حين أن وزارة الداخلية جوهرها عمل أمني أي أنها تختص بكشف الجرائم ورصد مرتكبيها وبالتالي لابد أن تضم أشخاص مختصين بهذا الجانب ومحققين جنائيين يتولون القيام بهذه المهمة إلا انه وللأسف مازادنا أكثر عندما اطلعنا على تقرير لجنة الأمن والدفاع أنها سمحت لمن هو مختص بالعلوم العسكرية أن يعمل بوزارة الداخلية وبمراتب عليا، إذاً ما الفائدة من وجود هذه الوزارة إذا كان عملها عسكري شأنها في ذلك شأن وزارة الدفاع، أنا أنوه الى هذه الملاحظة المهمة لابد من تضمين مشروع هذا القانون نصوص محددة ورصينة تكفل قيام هذه الوزارة بممارسة دورها  في كشف الجريمة والتوصل الى مرتكبيها وممارسة دورها الجنائي والتقويمي في المجتمع وكما رسمتها غالبية التشريعات التي تعمل بها وزارات الداخلية في كافة بلدان العالم، هذه وزارة أمنية تعمل لحفظ الأمن أي أنها من خلال كما قلت من خلال كشف الجريمة فهي تضم خبراء متخصصين بهذا الجانب، أنا أطلب من هيأة الرئاسة أن تمنحنا بعض الوقت لإكمال تقرير اللجنة القانونية بهذا الخصوص حتى يتسنى لها من تضمين مشروع هذا القانون بنصوص مهمة بحيث تكفل لهذه الوزارة القيام بهذه المهمة الخطيرة، وأنا أرى اليوم أن الجريمة المنظمة كالجرائم الإرهابية وغيرها وجرائم الاغتيالات والخطف هي من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، أنا إذا لم أصنع جهاز فعال لمكافحة هذه الجرائم كيف أنا أعمل بمؤسسة ومرفق ووزير ووكالات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
وزارة الداخلية من الوزارات السيادية المهمة لذا ينبغي مواكبة التطورات الحاصلة في مهامها واختصاصها ولذلك ينبغي تشريع هذا القانون بأسرع ما يمكن، حقيقة أن وزارة الداخلية فيها مهمتين المهمة العسكرية والمهمة الأمنية على أن تكون المهمة الأمنية أكبر من المهمة العسكرية، صحيح أن فيها جانب عسكري ولكن أن الجانب الأمني أي الجانب الإستباقي، المعلومات والاستخبارات يجب أن تطغى على هذه القضية حتى نكون وقائيين قبل وقوع الجريمة, أما الملاحظات:
أولاً: المادة (7) (للوزارة مستشار أو أكثر يقدم المشورة في القضايا التي يعرضها عليه الوزير على أن لا يزيد عددهم عن ثلاث مستشارين ويتم تعيينهم وفق القانون) ولمعالجة الترهل الإداري نقتصر على مستشار واحد يقدم المشورة للوزير على أن يكون حاصلاً، تضاف لها (على شهادة جامعية أولية وخبرة عملية لا تقل) تضاف (خمسة عشر سنة).
ثانياً: أما في المادة (9) (تتكون الوزارة من التشكيلات التالية: أولاً، التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرةً:
(قيادة الشرطة الاتحادية, الدائرة القانونية, دائرة التخطيط والمتابعة, دائرة التفتيش الإداري والمهني, دائرة الشؤون الداخلية والأمن, قسم الرقابة والتدقيق الداخلي, قسم الإعلام, مكتب الوزير) أنا أرى أن نضيف لها قيادة قوات الحدود بإعتبارها قضية عسكرية تتطلب أحياناً سرعة في إتخاذ القرار وكذلك فرقة الرد السريع.
ثالثاً: في المادة (10) (يرأس الدائرة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (9) من هذا القانون ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن لواء أو موظف لا يقل عنوانه عن مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويعين وفقاً للقانون) تضاف لها وله خبرة في مجال إختصاصه لا تقل عن مدة خمسة عشر سنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أما ملاحظتي عن المادة (2)، وردت في المادة (2) (تهدف الوزارة الى تنفيذ ما يلي) ولم تذكر مكافحة الإرهاب, نحن بلد نعاني من الإرهاب والإرهاب ظاهرة عالمية ودولية والجريمة غير الإرهاب, نعم وردت منع إرتكاب الجرائم, أنا أقترح (وتهدف الى مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره) عدم ذكر مكافحة الإرهاب من أهداف وزارة الداخلية هذا خلل وخطأ ينبغي مراجعته.
في المادة (3) رابعاً بأن وضع السياسة العامة وتنفيذها وفق مبدأ الفيدرالية واللامركزية الإدارية, هذا ليس له مبرر لأن الموضوع يتعلق بالأمن وليس بالسياسة، يكفي أن نقول (وضع السياسة العامة للوزارة وتنفيذها وبما يؤمن وحدة العراق) نحن لسنا بصدد توزيع امتيازات وحقوق بل نحن نطبق الأمن وبالتالي ضروري أنه سيقوم بالتنسيق وسيتصل بالمحافظات أما ذكره هنا فلا مبرر له كذلك.
أما فيما يتعلق بالمادة (6) ثالثاً (أن يكون اللواء من ذوي الخبرة والكفاءة ومن خريجي كلية الشرطة والكلية العسكرية, واللواء يكون متخرجاً إما من كلية الشرطة أو من الكلية العسكرية ولا يوجد لواء قد نزل من السماء, أما إذا كنتم لا ترغبون بأبناء العراق أو جماعة الدمج فقولوا ذلك، قول هذا دون الإشارة الى كلية الشرطة والعسكرية.
أما بخصوص المادة (7) (للوزير مستشار، أنا ضد كلمة (المستشار) لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أن هذه الوزارة وزارة اختصاص كل شخص يقوم بمهتمة فأن جلب مستشارين لوزارة الداخلية لأي سبب؟ هل سوف يعطون إستشارة بشأن من الشؤون الدولية أو بالسياسة الداخلية أو بالشأن العام؟ كل شخص لديه ملف ويقوم بإدارته، أنا مع شراء الخدمات الاستشارية, أنا مع إلغاء المستشارين لأنه لا داعي لهم وشراء الاستشارة.
النقطتين الأخيرتين: قيادة قوات الشرطة، إقترحت لجنة الأمن والدفاع، قيادة الشرطة الإتحادية عبارة عن جيش بأكمله يريد أن يرتبط بوكيل الوزير لشؤون الأمن وليس بالوزير، جيش، وأنا لست مع إقتراح لجنة الأمن والدفاع, أما شرطة الانتربول الدولية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أن قانون وزارة الداخلية من القوانين المهمة والوزارة تتعامل مع شريحة المواطنين والمدنيين في مجال منح الجنسية والوثائق والجوازات ودوائر المرور ونحتاج الى صياغة رصينة الى هذا المشروع إضافة الى ما يعاني منه البلد من إرهاب وتفشي للجريمة المنظمة وعصابات الإجرام والإجرام العابر للحدود، لذا نحتاج إلى أن تكون هناك التشكيلات إستخبارية نركز عليها في مشروع القانون ونتمكن من إعداد صياغة لدوائر إستخبارية تزود الوزارة ومنتسبيها بمعلومة إستخبارية رصينة.
في المادة (6) سيدي الرئيس يكون للوزارة (4) وكلاء، أنا أذهب باتجاه تقليصها الى وكيلين، صحيح أنها تحتاج الى جهد أمني وفني باعتبار انه وكاله الاستخبارات تتعامل مع منظومات الاتصالات ومراقبة الاتصالات، تحتاج الى وكيل فني أن يكون ووكيل إداري.
في المادة (9) وردت تشكيلات الوزارة المرتبطة بالوزير في أولاً (د) و(هـ)، دائرة التفتيش الإداري والمهني ودائرة الشؤون الداخلية والأمن, أنا أعتقد بالإمكان دمج الدائرتين باعتبارها تشرف على الأمن الوقائي لأفراد ومنتسبي الوزارة واعتقد كل هذه التشكيلات يرأسها مدير.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
أهمية هذا القانون ترتبط بأهمية الوضع الأمني الذي يعيشه البلد حالياً, مداخلتي تتعلق بالمادة (2) ضمن أهداف الوزارة، من ضمن الأهداف أو الهدف الثالث هو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها, الحقيقة أن هذا الهدف يشكل ضمن الأهداف الأساسية ويجب أن يحظى بالتركيز والإهتمام وكل هدف بالتأكيد يحتاج الى وسيلة لتحقيقه، لم نجد في هيكلية الوزارة ما يشير الى تحقيق هذا الهدف لأنه لابد من وسيلة لتحقيق أهداف الوزارة, نطلب من اللجنة المختصة التركيز على هذا الهدف وعلى وسيلة تحقيقه.
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن توفير الأمن وحفظ حياة وأموال الناس، لذلك أن تشريع قانون الوزارة سيؤدي الى تنسيق الوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بالوزارة للعمل بصورة وثيقة معهم.
توثيق التعاون مع الجهات الأمنية في دول العالم، التشريع للقانون يؤدي الى تنفيذ سياسات عامه ومع الأسف قد تأخر تشريع قانون وزارة الداخلية الذي ورد الى مجلس النواب منذ عام 2011، لذلك نوصي بسرعة تشريعه والتصويت عليه مع طلبي أن تكون هنالك شعبة لمراقبة الأمن الخاص بالبيئة من حيث الغذاء والماء ويجب أن يكون هنالك تشكيل مهم لهم للحماية من الإرهاب البيئي والغذائي.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس أنا باعتقادي إذا كان هنالك ترهل في الكثير من مفاصل الدولة لكن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بحاجة الى مزيد من الاهتمام في هذا المجال، لذلك أنا لست مع تقليص عدد الوكلاء وعدد المستشارين. والنقطة الأهم والتي لم يُشر إليه تقرير اللجنة أن الدستور العراقي أشار في المادة (9) من الدستور بالمهام الموكلة الى الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية والدفاع لكن للأسف لم ألاحظ أي شيء يشير الى وجود التنوع في الجهاز الأمني في هذا القانون وهذا ضروري جداً وأتمنى أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
النقطة الأخرى، كيف ستكون إدارة المناطق المختلطة مع وزارة الداخلية في الملف الأمني، لحد الآن نحن نعاني من قضية تكاد تكون غير معروفة في التعامل في المناطق المختلطة عرقياً ومع وزارة الداخلية، لذلك يجب أن يُحسم هذا الملف في القانون ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظات يجب أن يكون على تنسيق مع وزارة الداخلية. بالنسبة للمستشارين أنا مع بقاء المستشارين شريطة أن يمثلوا المكونات وأن يكونوا من ذوي الخبرة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أن هذا القانون فيه الكثير من المخالفات الدستورية ولا يحقق الهدف المرجو منه لأن القانون وحتى تقرير اللجنة مع شكرنا للجهود المبذولة من قل اللجنة ولكن السياق القانوني وفق النظام الداخلي للبرلمان المفروض أن يكون التقرير يبين الآراء الموافقة والمخالفة، ومن هي الآراء المخالفة مع سبب المخالفة، حيث أن كل مادة فيها تعديل مقترح والمكتوب تمت الموافقة بأغلبية الحضور، القانون مهم جداً لمعرفة ما هي أوجه المخالفة لأعضاء اللجنة؟
ثانياً: سيادة الرئيس، القانون مهم جداً ويتضمن فقط تشكيلات الوزارة والوزير وصلاحياته، لكن إذا نأتي الى الأسباب الموجبة تؤكد على تنفيذ إستراتيجية الأمن الوطني والتغييرات الحاصلة في الوضع الأمني وأيضاً كيفية حماية الحدود وحفظ الأمن والنظام العام. حقيقةً المادة (2) يوجد بها أهداف لكن المادة (3) تحقيق هذه الأهداف ويحتاج الى آليات حقيقة وواضحة والمخالفات الدستورية كالآتي:
المادة (8) من الدستور تؤكد على إنشاء قوات مسلحة مراعياً بها التوازن وهذا الدستور وهو دستور واضح وصريح، الأجهزة الأمنية ومكونات الشعب العراقي مراعياً توازنها وتماثلها دون تمييز، حقيقةً مجلس النواب أرى بأنه اتجاه منح الثقة لمن هو قائد فرقة فما فوق، سيادة الرئيس الآن كل هذه المناصب تدار دون أن تكون للسلطة التشريعية كلمتها في منح الثقة من عدمها.
ثالثاً: سيادة الرئيس، التمثيل والتوازن يقل سنة بعد الأخرى بالنسبة لمكونات الشعب العراقي.
ربعاً: سيادة الرئيس فقط الحدود والجنسية والإقامة من الصلاحيات الاتحادية، لكن غير موضحة في ظل هذا القانون كيف تدار هذه الأجهزة؟ النظام المتبع وكيفية توزيع الصلاحيات بين المحافظات والأقاليم وكذلك السلطة الاتحادية، مسألة السلاح.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
المادة (3) تنص على توثيق التعاون مع وزارات الداخلية والوزارات ذات العلاقة في دول الجوار الى آخره، هذا النص سيسمح لوزارة الداخلية بالتحرك على الصعيد الخارجي دون الرجوع للجهات المختصة الممثلة بوزارة الخارجية, أرجو إضافة وزارة الخارجية حتى يكون التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حتى لا تستفرد وزارة الداخلية بالتعاون مع الدول الخارجية أو دول الجوار, وإلغاء موضوع المستشارين وتقليل عدد الوكلاء.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
الشكر موصول للجنة وأرى أن هذا القانون مهم جداً، نرجو الإسراع بالتصويت عليه لحماية الجهات الأمنية وتقوية عملها، أنا ليس لدي ملاحظات وقد طرحها بقية الإخوة، لكن لدي ملاحظة واحدة، تحتاج هذه الأجهزة المهمة الأمنية الى دعم مادي وكادر وظيفي لكي تستطيع أن تؤدي عملها.
كذلك سؤال موجهه للجنة، ما هي الآلية التي وضعت لتحقيق الأهداف؟ وهل هذه الجهات الأمنية بحاجة الى دورات تقوية لتحسين أداءها؟ وأيضاً رجل الأمن اليوم بحاجة الى حماية فيجب أن توضع هذه الحماية داخل تشريع هذا القانون وشكراً.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
ملاحظاتي على الفقرة الثانية التعديل المقترح، هناك أربعة أهداف للوزارة أضيف الهدف الخامس, (خامساً تأمين كل الوسائل والآليات والأجهزة المتطور في كشف كل أنواع ووسائل التفجير والمتفجرات).
المادة (4) التعديل المقترح أولاً (الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة الى آخره من هذه العبارة) أضيف (بعد البيانات المرتبطة بمهامه بعد إقرارها في هيأة الرأي حتى تكون تعليمات وقرارات وضوابط مسددة من قبل العقول المسؤولة عن الوزارة).
كذلك المادة ثانياً التعديل المقترح ثانياً، أيضاً للوزير أن يخول بعض مهامه المحددة وفق القوانين والأنظمة الى أي من وكلاء الوزراء أو المدراء العامين، أضيف واقترح أن يكون في التعديل لوكيل الوزارة صلاحيات محدده وفق القانون حتى يستطيع أداء دوره المرسوم حسب الصلاحيات الممنوحة له وكذلك بهذه الحالة نتجنب مزاج الوزير أو ميوله السياسية في منح الصلاحيات للوكلاء والمدراء العامين.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
من المهم أن نشير الى أن مهمة وزارة الداخلية اليوم ليست كمهمتها قبل سنة 2003 لأن طبيعة التحديات الأمنية إختلفت ونتعامل مع عدو أساليبه وأدواته في تنفيذ الجريمة وطبيعة تنظيمه وانتشاره كلها تختلف وعلى مستويات عالية من التنظيم والدقة فبالتالي نحتاج الى جهاز متخصص، لذا التركيز على دعم وزارة الداخلية وتطوير تخصصاتها أمر مطلوب ومهم. فقط ملاحظة تفصيلية بخصوص قيادة الشرطة الاتحادية وقيادة قوات الحدود بإعتبار ما يساوي فيلق لأنها خمسة فرق فيعتبر القائد برتبة فريق ركن وليس لواء وقيادة كل فرقة تصبح برتبة لواء ركن وليس عميد ركن.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
المادة (2) ومع التعديلات لم تذكر أداء الوظائف الاتحادية والمحلية ومنها وفق المادة قبل التعديل (تهدف الوزارة الى تنفيذ سياسة الأمن الوطني للدولة بحفظ الأمن الداخلي) ثم يتوقف النص, لذلك نحن نذكر مسألة الحدود, الحدود ليس فقط الأمن الداخلي بل تشمل الحدود وهي من ضمن وظائف وزارة الداخلية ولها مديرية خاصة بذلك، لذا نرجو أن تكون ضمن مقترح التعديل للمادة (2) وتكون خامساً مديرية الحدود أو قيادة شرطة الحدود. نؤيد أن تكون فرقة التدخل السريع فعلاً بالإضافة الى مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي وتكون من ضمن وظائف وصلاحيات السيد الوزير.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
لدي ثلاث ملاحظات، أعتقد أننا نظر في قوانين الوزارات كل وزارة عندما تذهب الى تشريع قانونها تحاول أن ترفع قدر أكبر من الصلاحيات لهذه الوزارة، عندما نقرأ قانون وزارة الداخلية وكأنما لا يوجد أجهزة أمنية فقط غير وزارة الداخلية، شؤون الدفاع هنالك خمسة فرق، شؤون الأمن هنالك تعدد في أجهزة الأمن داخل وزارة الداخلية، مع أنه نحن لديانا جهاز أمن وطني ولدينا وزارة دفاع ولدينا جهاز مخابرات. الإفتقار الى التخصص هو  إفتقار أعتقد للمسؤولية. هنالك بعض الملاحظات ايضاً الفرعية أنا أعتقد أنها أيضاً مهمة، لم نشاهد في الهيكل الوزاري الموجود هو توزيع جغرافي أو سكاني حسب الحجم، هنالك مراكز شرطة أعداد الموجود فيها وهي تغطي مساحات واسعة جداً لا تزيد عن العشرات، عشرين أو خمسة وعشرين منتسب، بينما هنالك ترهل في أماكن أخرى، هذه تحتاج الى ضبط كي نستشعر أن القانون هو ضابط لعملية التوزيع والمسؤولية. عملية وجود أركان في وزارة الداخلية كأنما تحولت الى وزارة دفاع، اعتقد أن اختصاص الأركان هو من إختصاص وزارة الدفاع وأنا أطالب بتحويل الشرطة الاتحادية من مسؤولية وزارة الداخلية إلى مسؤولية وزارة الدفاع لكي نضع الإختصاص في محله وأعطي مثال عند سقوط مدينة الموصل، تعددت الجهات الضابطة للأمن ولكن عند المسؤولية نلاحظ أن كل جهة تقول ليست مسؤوليتي, الداخلية أو أجهزة الشرطة في وزارة الداخلية تقول مسؤولية ضبط الأمن هي وزارة الدفاع، وزارة الدفاع تقول مسؤولية كبيرة وقعت على الأجهزة الأمنية المحلية، تعدد الواجهات والاختصاص الكبير يؤدي الى تنوع المسؤولية وضياعها، أنا أعتقد أن هناك جهات محددة نحتاجها في بناء الدولة هو إختصاص محدد إختصاص الأمن يوضع للأمن الوطني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
من المفيد تشريع هذا القانون لأنه نلاحظ أن هنالك تضارب في الصلاحيات بين عمليات بغداد والمخابرات والتشكيلات الأمنية الأخرى فمن المفيد تشريع هذا القانون وتحديد صلاحية وزارة الداخلية.
الأمر الآخر فيما يتعلق بالمادة (2) الفقرة الرابعة المتعلقة بالصلاحيات أعتقد أنها تتعارض مع قانون نقل الصلاحيات, اغلب القوانين التي ألاحظها تفتقر الى صفة الإلزام وهذا ما نلاحظه في الكثير من المواد ومنها المادة (5) من هذا القانون، لا توجد صفه الإلزام، دائماً تستعمل كلمة (يسعى) أو (تسعى) أو (ينسق) أو (يهدف).
النقطة المتعلقة بالوكلاء والمعاونين، ومعاونين المعاونين ذكروها الزملاء ولا أريد أن أضيف عليها.
النقطة الأخرى، في المادة (10) الفقرة رابعاً ترتبط بالدائرة القانونية محاكم, سيدي الرئيس، نحن نعلم أن من يتولى إدارة المحاكم في وزارة الداخلية هم حقوقيين ويقومون بمهام قضاء، أنا أرجو من اللجنة أما أن تضع قضاة في هذا الموضوع أو تعطي لهؤلاء الذين يكون عملهم خطر ويفصلوا في الكثير من القضايا في وزارة الداخلية أن يتمتعوا بإمتيازات القضاء.
الأمر الأخير المتعلق بتحديد إختصاصات المنافذ الحدودية, المنافذ الحدودية أصبحت عبارة عن إقطاعيات في هذه المنافذ بين الداخلية والقطعات الأمنية الأخرى، أتمنى على لجنة الأمن والدفاع أن تراعي هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
شكراً للإخوة والأخوات على هذه المقترحات التي قدمت, تعلمون أن هذا القانون حقيقةً مهم جداً، وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية عموماً تقوم بواجبات عسكرية وأمنية تكمل بعضها بعضاً، إذن هي تكمل بعضها بعضاً في كل الحالات. هذا القانون سيدي الرئيس قُرئ عدة مرات داخل اللجنة الأمنية وبالنسبة للجنة القانونية أرسلنا لهم كتابين لإرسال ملاحظاتهم ولكن للأسف لم ترسل لنا، فما نتمناه المقترحات من اللجنة القانونية واللجنة المالية والسادة النواب أن ترسل لنا مكتوبة ويشكرون على آراءهم ومقترحاتهم وستؤخذ بعين الاعتبار، وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر من اللجان المختصة إتمام عملية إنجاز مشروع القانون بالصيغة النهائية، وبهذه المناسبة بودنا أن نذكر أنه لدينا (43) مشروع قانون وصل لمرحلة التصويت لكن لحد اللحظة لا نستطيع أن نضعه على جدول الأعمال لأن اللجان لحد الآن لازالت متلكئة بالإنجاز النهائي ولدينا مشروع قانون وزارة الصحة لجنة الصحة مكلفة بالإنجاز، قانون تنظيم عمل المستشارين ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري لجنة العلاقات الخارجية، قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لجنة الصحة ولجنة الأمن والدفاع، قانون الحرس الوطني لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم لجنة الأقاليم والمحافظات، قانون الخدمة المدنية الاتحادي اللجنة المالية واللجنة القانونية، قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي اللجنة القانونية لجنة الزراعة والجنة الخدمات واللجنة المالية، قانون هيأة المنافذ الحدودية اللجنة المالية والدفاع، قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات، قانون حرية التعبير عن الرأي اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن الأهلي لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع، قانون إصلاح النزلاء للشؤون الاجتماعية واللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع، قانون الأسلحة لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية اللجنة المالية والجنة الأقاليم والمحافظات، قانون مكافحة الإرهاب اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع، قانون الهيأة العامة للرقابة لجنة الصحة واللجنة القانونية، قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمان النووي لجنة العلاقات الخارجية، قانون إيجار الأراضي الزراعية لجنة الزراعة واللجنة القانون ولجنة الاقتصاد، قانون تعديل أصول المحاكمات اللجنة القانونية، وقانون واردات البلديات لجنة الخدمات واللجنة المالية واللجنة القانونية، والمصادقة على الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات بالقرض الياباني لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد، والتصديق على إتفاقية العربية لتنظيم الطرق لجنة الخدمات والأعمار، ومشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات في الدراسة الجامعية لجنة الأمن والدفاع، والجامعات والكليات الأهلية لجنة التعليم العالي، وقانون العفو العام اللجنة القانونية، ومشروع قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية العسكري  اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع، وقانون جهاز المخابرات العسكري الوطني لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، وشعار جمهورية العراق لجنة الثقافة والإعلام اللجنة القانونية، وقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة اللجنة القانونية، وقانون المساءلة والعدالة وجهاز مكافحة الإرهاب لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، وقانون بيع وإيجار أموال الدولة لجنة الاقتصاد والاستثمار، وقانون الشركات الأمنية الخاصة لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، وقانون حضر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية المساءلة والعدالة لجنة الأمن والدفاع،  والتخلي عن الجنسية المكتسبة اللجنة القانونية ولجنة المرحلين والمهجرين، وهيأة الإشراف القضائي اللجنة القانونية، وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث اللجنة القانونية، وقانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية، وقانون إعفاء الشركات العراقية اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار، وانضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية اللوائح لمنع التصادم لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات، ثلاثة وأربعون مشروع قانون  وصل إلى مرحلة التصويت وعلى اللجان المختصة الإسراع بإتمام ذلك وإلا سيوضع على جدول الأعمال بانتهاء المدة التي حددها النظام الداخلي.
تم تقديم طلب من قبل السيد بهاء هادي أحمد مفاده اعتراض على شموله ضمن قائمة الأسماء وهذا سيدقق ضمن الإجراءات القانونية  وسيعلم فيه.
تستأنف الجلسة الساعة الثانية ظهراً وهي فقرة حضور السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس البنك الدولي وفي هذه الساعة سوف نثبت الغياب.
ترفع الجلسة إلى الساعة الثانية ظهراً.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:30) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
السيد رئيس البنك الدولي
السيد رئيس البنك الإسلامي للتنمية
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب العراق.
وبالنيابة عن الشعب العراقي
أهلاً وسهلاً بكم في العاصمة بغداد وفي مجلس النواب العراقي
نثمن لمعاليكم هذه الزيارة التاريخية في هذا الظرف الحساس وان دل هذا على شيء فإنه يعبر عن تضامن المجتمع الدولي وبمختلف مؤسساته مع العراق ووقوفه إلى جانب الشعب العراقي في محنته وفي حربه الضروس ضد الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله
ضيوفنا الأعزاء
يطيب لي أن أخاطبكم من على هذا المنبر ممثلاً للشعب العراقي الذي يسعى، بكافة طوائفه وأعراقه ومكوناته، لأن يعيش في وطنٍ يسوده السلام والرحمة والمحبة، ويتطلع إلى المسير بخطوات حثيثة نحو التنمية المستدامة والتقدم في جميع مجالات الحياة.
أن شعبنا العراقي الصابر، عازمٌ على مواجهة التحديات  ومقارعة الإرهاب وأولئك الخارجين عن الإسلام وقيمه الإنسانية النبيلة، والذين وصل بهم الأمر اليوم إلى تهديد المجتمع العالمي بأسره . والأسوأ من كل ذلك، أنهم يحرفون تأويل كلام الله لتبرير جرائمهم البشعة سواء في باريس أو إسطنبول أو بروكسل أو على ارض العراق وسوريا أو غيرها.
في هذه المرحلة التاريخية المهمة، ونحن نواجه أشد الأزمات الإنسانية مأساوية، تأتي زيارتكم إلى العراق الذي يمر باختبارٍ حقيقي لعزيمتنا وقدرتنا على القيام بالعمل الصحيح والجاد لخدمة شعبنا  حيث تأتي زيارتكم الكريمة هذه، في وقتٍ وظرفٍ في غاية التعقيد ونحن نبذل قصارى جهدنا لمواجهتها وساحات القتال ضد الإرهاب تشتد يوماً بعد يوم في مدننا وقرانا
لذلك، يجب أن يكون عملنا العسكري ضد داعش ومختلف صور الإرهاب والتقدم الميداني الذي نحرزه بمؤازرة التحالف الدولي متكاملاً مع عملية سياسية واقتصادية شاملة ومن منظور جديد يهدف إلى اقتلاع الإرهاب وجذوره فكراً وكينونة من على ارض العراق
وعلى هذا الأساس، فأن لدينا تصميماً راسخاً على الاستمرار في تحرير أرضنا، وعلى المضي بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتفعيل عملية المصالحة المجتمعية كأساس للمصالحة الوطنية الشاملة… كما ولدينا يقيناً تاماً بأهمية أن تتكامل وتتعامل وتتفاعل العملية السياسية والتي تُبنى عليها منظومة الحوكمة في العراق مع الإستراتيجية الأممية الجديدة التي أعلنها السيد الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً في أيلول 2015.
حيث تمثل تلك الإستراتيجية الجديدة إنتقالة مهمة من (الأهداف الإنمائية للألفية) والتي كانت تهدف في مجملها إلى خفض مستويات معدلات الفقر في العالم، إلى (إستراتيجية التنمية المستدامة لـ2030) أو ما يسمى  بالأهداف العالمية التي تنطوي على أجندة أوسع واشمل بما فيها تمكين الحكومة الديمقراطية، وبناء السلام، والتنمية المستدامة.
وفي إطار رؤيتنا لمستقبل العراق لمرحلة ما بعد داعش، والتي نعمل على تكاملها مع الرؤية العالمية وتوجهات الأمم المتحدة والبنك الدولي، نحن نؤمن بأن مرحلة ما بعد داعش تعتمد بصورة رئيسية على طبيعة عمليات تحرير المناطق من داعش، وبالأخص أهمية الاعتماد على طاقات المجتمعات المحلية في تلك المناطق وقدراتهم وخبرتهم في مقارعة الإرهاب ومسك الأرض، فعوامل الانتصار الحقيقي في المعركة ومن ثم استتباب الأمن والسلم المستدام في المرحلة التي تليها تُبنى من الآن، وبالأخص من مفهوم تحرير الأرض ومسكها.
وهنا، وبناء على رؤية السيد الأمين العام للأمم المتحدة، التي تؤكد على أهمية تفعيل تكامل (برامج المساعدات الدولية)، مع (برامج التنمية الدولية)، لتحقيق التنمية المستدامة، أي الاستفادة من دمج الخبرات الكبيرة لمنظمات الأمم المتحدة في تقديم مختلف برامج المساعدات الإنسانية، والخبرات العميقة التي يتمتع فيها البنك الدولي من خلال عمله المتواصل مع الدول النامية في مختلف مجالات التنمية، وتكاملاً مع رؤية السيد رئيس البنك الدولي بأن التنمية المستدامة تتطلب مجتمعات مستقرة، وقدرات حكومية قادرة على توفير الخدمات المدنية، وسلم أهلي مُستدام.
فإننا نجد أن شعوبنا في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمر بظروف صراع محتدم وموسع عابر للحدود، لذلك فمن أهم مقومات تنفيذ الإستراتيجية الجديدة هو بناء حكومات شاملة لجميع مكونات الشعب، وبمشاركة سياسية حقيقية في قرار السلم والحرب، وتمكين مجتمعات وحكومات محلية قادرة على توفير الخدمات وحفظ الأمن والاستقرار المحلي، وتوفير فرص عمل واقتصاد محلي قادر على استيعاب الطاقة البشرية الشابة والهائلة التي تتمتع فيها مجتمعاتنا ونطلب في كل هذا دعمكم وتنفيذكم لخطوات عملية مباشرة مع الحكومات المحلية لتنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بدأٍ من المناطق المحررة حديثاً ووصولاً لكافة المجتمعات المحلية والمحافظات العراقية.
بناء على ذلك، نعرض هنا الرؤية لإستراتيجية متكاملة وشاملة للتخلص من الإرهاب ومن براثن التطرف بجميع أشكاله وصوره، لترصين النسيج الاجتماعي، وتحقيق مصالحة مجتمعية، وبناء سلم أهلي، وتنمية مستدامة، والرفاء الاقتصادي الذي ينشده شعب العراق وشعوب المنطقة ككل:
أولاً: تعتمد هذه الإستراتيجية الشاملة والمتكاملة على مرتكزات عسكرية وسياسية واقتصادية، تتكامل وتفاعل فيما بينها، وتؤدي بالتالي إلى تكامل وتفاعل سلطات الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي مع الشق القضائي، ومع المجتمعات المحلية وحكوماتها. وبالتالي إلى ردم الهوة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
ثانياً الإستراتيجية العسكرية يجب أن تعتمد على/ وتستثمر في/ الطاقات البشرية المحلية الهائلة والنسيج العشائري الذي لازال يمثل أسس ترابط نسيج اجتماعي مهم في مختلف مناطق العراق وخصوصاً في المناطق التي يحتلها داعش ودعمها لقيادة عمليات تحرير مناطقها، وهنا ومن خلال هكذا خطوات عملية يتم ترسيخ حس المواطنة المجتمعية وامتلاك الإنجاز والانتصار والذي يعتبران من أهم عوامل تفعيل العمل المجتمعي المحلي…
ثالثاً الإستراتيجية السياسية والتي تعتمد فكرة ضرورة تبني الحكومة والبرلمان لعملية المصالحة المجتمعية كأساس للمصالحة الوطنية، وتبني الحكومة لفكرة اللامركزية وإعادة هيكلة الصلاحيات والمسؤوليات والبدء بنقلها إلى الحكومات المحلية وتفعيل دورها وتمكينها من أداء مهامها في توفير الأمن والخدمات وإدارة ملفات إعادة الأعمار في جميع محافظات العراق.
وهنا يمكننا البدء بالمحافظات والمناطق المحررة حديثاً من براثن داعش لكي يتم دعم الحكومات المحلية فيها وتمكينها من إعادة الحياة لمدنها وإعادة النازحين إليها، وبالتالي سد الفراغ السياسي والخدمي الذي قد ينفذ منه داعش أو غيرها من المنظمات الإرهابية مجدداً…
ويأتي هنا دوركم المهم والجوهري أيها السادة الكرام  أصحاب المعالي من الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي… ففي الوقت الذي نشكر البنك الدولي لتخصيصه (20) بليون دولار تدفع على مدى خمس سنوات بشكل قروض ميسرة لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي وبدعم من الأمم المتحدة، نأمل أن يكون للعراق، وخصوصاً من خلال العمل المباشر مع الحكومات المحلية، حصة مهمة من هذه التخصيصات والبرامج…
ففي هذه الأيام الصعبة، وحين ننظر في وجوه أبناء وبنات شعبنا، فإننا نرى في عيونهم الإنهاك من تحمل تبعات أزمات توالت علينا وعليهم منذ عقود، بدأً من دكتاتورية بغيضة، مروراً بسطوة الإرهاب، ومن ثم التهجير القسري، والنزوح الإجباري، ومن ثم العمليات الانتقامية والإجرامية، ومن بعدها عدم توفر ابسط مقومات عودتهم  من امن وخدمات أساسية  إلى مناطقهم رغم مرور فترة طويلة على تحرير مناطقهم…
وعليه، لا أبالغ أيها السادة حين أقول: لقد وصلنا إلى حدود طاقتنا القصوى على التحمل، ونحتاج إلى العمل السريع والمباشر مع الحكومات المحلية في مشاريع أعمار وتأهيل لتلك المناطق وضمن أطار الإستراتيجية الأممية في التنمية المستدامة لـ 2030 لإعادة الحياة لتلك المناطق، ولتكن تلك المناطق المحررة حديثا باكورة إستراتيجية وطنية لتفعيل اللامركزية وتمكين المحافظات والحكومات المحلية من إدارة شؤون مجتمعاتها بتنوعاتها الطائفية والعرقية بنفسها وبتمثيل شامل لجميع مكونات مجتمعاتها، ولنبدأ من المناطق المحررة من دنس الإرهاب …
أيها الضيوف الكرام..
إنكم وبدعم العراق للمضي في هذه الإستراتيجية الشاملة لدحر داعش بسواعد المواطنين المحليّن، وإعادة أعمار المناطق المحررة من خلال الحكومات المحلية، ومن ثم تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة من خلال العمل المباشر مع المجتمعات المحلية متضمنة كافة مكوناتها العرقية والطائفية والإثنية والدينية، فأنتم لا تقومون فقط بتأمين المساعدة الضرورية للملايين، بل إنكم تساعدون بلدي على الاستمرار في القيام بما هو صحيح: وهو تحمل مسؤولية مهمة على مستوى المنطقة ونيابة عن العالم أجمع في محاربة الإرهاب ودحر كافة أوجه التطرف، ومن ثم تحقيق الحوكمة الرشيدة ومن ثم التنمية المستدامة تفاعلاً وتكاملاً مع الإستراتيجية الأممية لعام 2030 والأهداف العالمية وحقيقة الأمر أن مصيرنا مشترك فأما أن نحقق الازدهار معاً وأما لا سامح الله أن نفشل معا ذلك أنه عندما تنهار اقتصاديات الدول أو أنظمتها السياسية وعندما يندفع اللاجئون هاربين بأرواحهم وعندما يعجز الملايين من الشباب عن إيجاد فرص العمل فأنه لا يمكن ببساطة احتواء آثار هذه التحديات أو تجاهلها فالمخاطر التي كان ينظر إليها ذات يوم كتحديات على مستوى وطني أصبحت اليوم عالمية لذلك نحتاج إلى دعم ومساندة وخبرة ورؤية مؤسسات عالمية رصينة كالتي تمثلونها سيادتكم.
معنا الآن السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والذي تقلد منصبه في 1/ كانون الثاني/2007 وانتهت فترة ولايته الأولى في 31/كانون الأول/2011 وأعيد انتخابه بالتزكية كأمين عام للأمم المتحدة لفترة ولاية ثانية في حزيران عام 2011 وولد السيد بان كي مون في جمهورية كوريا سنة 1944 وحصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة سول الوطنية عام 1970 وفي عام 1985 حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة ولدى انتخابه لشغل منصب الأمين العام كان السيد وزيراً لشؤون الخارجية والتجارة في بلده وفي فترة خدمته في الوزارة على مدى (37) عاماً أسندت له وظائف في نيودلهي وواشنطن العاصمة وفينا وتولى المسؤولية عن حقائب وزارية مختلفة منها مستشار السياسة الخارجية للرئيس وكبير مستشاري الأمن القومي للرئيس ونائب وزير التخطيط للسياسات والمدير العام للشؤون الأمريكية، وفي تصريحاته يذكر السيد بان أن نشأ في جو من الحرب وشاهد الأمم المتحدة وهي تساعد بلده على التعافي وإعادة الأعمار وكانت تلك التجربة إلى حد كبير الحافز الذي حدا فيه إلى مزاولة هذه المهنة عاقداً العزم على أن يرى هذه المنطقة تحقق نتائج ملموسة وتمضي قدماً لمساعي السلام والتمنية وحقوق الإنسان وبصفته أعلى مسؤول في الأمم المتحدة يمكن الأمين العام أن يستثمر مهنته وحياديته لمنع قيام أي أزمات أو معارك يمكن أن تشكل خطراً على السلم العالمي.
أدعو السيد بان كي مون أن يلقي  كلمته على مسمع من ممثلي الشعب العراقي.
– السيد بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة):-
يلقي كلمة باللغة الإنكليزية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، معنا السيد رئيس البنك الدولي السيد جيم يونج كيم، تولى المنصب عام 2012  وهو من مواليد كوريا الجنوبية عام 1959 سياسي وطبيب تخرج من جامعة هارفرد الأمريكية وعضو في الأكاديمية الأمريكية للعلوم، عام 2009 ترأس جامعة دات قبل أن يصبح الرئيس الثاني عشر للبنك الدولي منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا.
أدعو السيد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم لإلقاء كلمته.
– السيد جيم يونج كيم (رئيس البنك الدولي):-
يلقي كلمة باللغة الإنكليزية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب العراقي، أيضاً نرحب بالدكتور أحمد محمد علي المدني، هو أول رئيس للبنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1975، حاصل على بكالوريوس في التجارة، وبكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وعلى درجة الماجستير والدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة (ميشغان)، وجامعة (ولاية نيويورك) في الولايات المتحدة الأمريكية، يشغل حالياً منصب (الأمين العام للبنك الإسلامي للتنمية)، وهو مؤسسة مالية دولية تضم (56) دولة، أنشأت تطبيقاً للبيان الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الذي عقد في مدينة جدة عام 1973، وأُفتح البنك رسمياً عام 1975. يهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية.
أطلب من السيدات والسادة أعضاء البرلمان أن يحيوا السيد رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
– السيد أحمد محمد علي المدني (أمين عام البنك الإسلامي للتنمية):-
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين.
معالي السيد الدكتور سليم الجبوري، معالي نواب رئيس مجلس النواب، الإخوة والأخوات الأفاضل أعضاء المجلس المبجل، سلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته.
إليكم أصدق التعازي لضحايا حادث الأمس، وعبركم أعزي الشعب العراقي العزيز، وذوي المتوفين، وأدعو المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
أهنئكم أيها الإخوة والأخوات بإسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤسستكم، مؤسسة الأمة بالرسالة التي جاء يحملها إليكم وفدنا في هذا اليوم، رسالتنا هي أن العالم يحس ألم العراق كما تحسونه، ويتطلع إلى أن يستعيد العراق منعته وعافيته وقوته، وأن المؤسسات التي نمثلها ثلاثتنا تعاهدكم على أن تشد أزر العراق في رحلته الموفقة، لينهض بعد إنهيار، ولا يسعني إلا أن أثني على ما بدأت به، فأثني بعاطر الثناء على ماضي العراق وحاضره، وأستبشر بمستقبله الزاهر بإذن الله تعالى، العراق العريق بحضارته، الكبير بمكانته، عراق رافدي الحضارات العظيمة، التي إنتقلت إليها عاصمة الخلافة الراشدة على عهد سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عراق بيت الحكمة، أول جامعة في التأريخ، وأكبر خزانة كتب في العالم، وأهم مركز للترجمة والأبحاث والتأليف، العراق الذي دمرته قوى الشر، في أوج تلك الحضارة، فما لبث أن إنتفض ونهض، في عراق الحاضر كافة مقومات الصمود والنهوض، فيه ثاني إحتياط نفطي في العالم، وفيه موارد النهرين العظيمين، وقوى عاملة تفوق عشرة ملايين منتج، ملؤهم التفاؤل والإصرار والمثابرة، وعتادهم العلم والخبرة، ينشدون في عدمه الأزمة قول سيدنا علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)
إذا النائبات بلغن المدى        وكادت تذوب لهن المهج
وحلَّ البلاء وبان العزاء         فعند التناهي يكون الفرج
أما عراق المستقبل الوضاء، فإنني لواثق أن يكون نجاح زيارة هذا الوفد الدولي اليوم فاتحة خير وتوفيق لمبادرات تصنعه، أعني عراق التأثير البناء، والفعل المعطاء في المشهد العالمي الجديد، وما ذلك على الله بعزيز.
لقد جئناكم، ونحن على بصيرة تامة بالتحديات التي تجابهكم، التحديات الأمنية الداخلية، وتحديات الإعمار، وتحديات الفقر والبطالة، وتحديات تنويع القاعدة الإقتصادية، إنها تحديات مهما كانت جسيمة، فقد واجهتها، بل واجهت أشد منها دول أخرى تركت مناجم حلول معرفية فياضة، يسعدنا جميعاً أن تفيدوا بها وتزيدوا عليها من إبداعكم على ما عهد العالم منكم، جئناكم موقنين بأن مقومات العراق الأبدية التي لا تندثر، والهمة التي لا تفتر، والأمة التي لا تفرط، كلها ما زالت كما هي، ولا زالت كما كانت بعون الله وفضله، وإن مؤسستكم البنك الإسلامي للتنمية، وهي تأتيكم اليوم في هذا الوفد الرامز للشراكة العالمية بأوسع مدى لتوافقكم بحول الله على ثلاثة عهود، تحدثت بشأنها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومع رئيس البنك الدولي الدكتور كيم على دعم العراق، ومرافقته إستراتيجياً، لإستعادة أسس الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي، والمواثيق التي نعطيها هي:-
أولاً: دعم العراق لوضع رؤية طموحة، وترجمتها في خطط سديدة للنهوض واستعادة عافيته، واستئناف صعوده الإقتصادي، وتعديد منابع نموه على أساس الإنتقال من الإرتهان بالنفط إلى نهوض بالزراعة والصناعة نهوضاً يتصدى للبطالة والفقر، ويكفل إعادة تمحور القطاع الخاص الوطني في عملية التنمية.
ثانياً: تعزيز قدرات العراق بأدوات إدارة التنمية العصرية لتحقيق تلك الرؤيا، وتزويده بالخبرات والممارسات المعينة على بناء إقتصاد وطني منيع متعدد الموارد، وفق أهداف التنمية المستدامة.
ثالثاً: مساعدة العراق على بناء جسور تعاون مع دول الجوار، ونحن في مؤسستكم، مؤسسة الأمة، البنك الإسلامي للتنمية سعاة لتوسيع وتعميق تعاوننا في هذا المجال مع شركائنا في منظومة الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام، ومجتمع تمويل التنمية الدولية بقيادة رئيس البنك الدولي، وسنعمل سوياً بحول الله وقوته لبناء شراكات قوية للعراق مع دولنا الأعضاء، على أساس التنافع الإقتصادي الضروري، لإضطراد النمو وتشجيع الإستثمار والإستفادة الكاملة من المالية الإسلامية وإمكانات الإقتصاد الإسلامي.
ختاماً أؤكد أن العراق منتفض بإذن الله من أزمته، وأن مستقبل العراق قريب وقريب جداً بإذن الله تعالى، والله ولي التوفيق وسلام من الله عليكم جميعاً ورحمته وبركات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يفوتنا أيضاً أن نثمن دور سفير جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة السيد محمد علي الحكيم، لجهوده التي يبذلها، وكذلك دور السيد يان كوفيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الشخصيات المهمة التي حضرت هذا اليوم، السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي، السيدة ليز كران، السيد ليني مونتيل مستشار أقدم، السيد فريد بلحاج مدير البنك الدولي في العراق، السيد محمد جمال الساعاتي مدير العمليات، السيد روبرت بوجودة الممثل الخاص، السيدة كاثرين هيت، السيد تشانك ووك، السيد مارك رودغس، السيد عامر عريان، السيد سامر غطاس، السيد علي رحيم، السيد أولفر لافنتيل، وعدد من الشخصيات المهمة التي حضرت.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد رئيس البنك الدولي، السيد رئيس بنك التنمية الإسلامي، السيدات والسادة أعضاء الوفد المرافق، حضوركم في جلسة البرلمان العراقي رسالة مهمة للشعب العراقي، ودليل تضامن ومؤازرة دولية نعتز بها، شكراً جزيلاً، وشكراً لحضوركم.
الجلسة ترفع إلى يوم الإثنين الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
**********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com