المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب يبارك للزميلة افراح شوقي الافراج وعودتها سالمة

يهنئ المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الزميلة افراح شوقي وكل الاسرة الصحفية والاعلامية بالإفراج عنها ونيلها حريتها وعودتها الى عائلتها وزملائها سالمة.

وبهذه المناسبة نود ان نؤكد ان حماية الصحفيين والاعلاميين مسؤولية مهمة وواجبة وفق ما نصت عليه القوانين (وابرزها قانون حماية الصحفيين) وهو ما يعكسه النهج الديمقراطي الذي يرتكز بالدرجة الاساس على مبدأ الحرية الذي يتيح للصحفيين تبادل المعلومة وايصالها للجمهور بمهنية، وهذا يعد الاساس في العمل الصحفي والاعلامي، لذا؛ فان حماية الاسرة الصحفية هو بمثابة حماية للنهج الديمقراطي وتنفيذا للدستور والقوانين.

وعليه؛ فأننا نهيب بالأجهزة الامنية في بغداد والمحافظات أخذ التدابير اللازمة في حماية المواطنين بشكل عام والاسرة الصحفية على وجه الخصوص لما يقع على عاتقها من مسؤولية كبيرا تجعلها عرضة للمخاطر.

وختاما؛ نبارك للزميلة افراح شوقي انتهاء محنتها وعودتها سالمة، وندعو الزملاء الصحفيين والاعلاميين الى مزيد من التعاون، وان تسهم هذه الحوادث في خلق مزيد من الاصرار نحو المضي في تأدية المهمة الاعلامية النبيلة.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي

2017/1/4


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com