المعهد العراقي لحوار الفكر

   مؤسسة بحثيّة فكريّة مستقلّة ، تُعنى بقضايا السياسة والامن والاقتصادوالإجتماع والفكر ، وبخاصةٍ ما يرتبط منها بالشأن العراقي.

يسعى المعهد من خلال نشاطه العلمي البحثي إلى إستكتاب المتخصصين في العلوم السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية والفكرية وأصحابالقرار في الدولة وصولاً الى تحقيق رؤى عملية تساعد على ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، معتمداً منهج الحوار في بحوثه ونقاشاته وجميع اصداراته.

يُعنى المعهد برصد وتشخيص الموضوعات الأبرز في الساحةالعراقية وانعكاساتها وتحليلها ، ويناقش التحدّيات التي تواجه تماسك المجتمع على مستوى المواطنة والهويّة والوحدة والسيادة والمستوى العلمي والاقتصادي.

ويُعنى أيضًا بدراسة السياسات الخارجية المؤثّرة في الشأن العراقي بجميع أوجهها السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.

تأسس المعهد العراقي لحوار الفكر بعد سقوط النظام الديكتاتوري وتحديداً في عام 2005 م ، تصدر عنه مجلة فصلية موسومة بـــــ (( حوارالفكر )) تمتاز بملف خاص في كل عدد، يتناول أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن العراقي والاقليمي والدولي ، صدر منها حتى الان _أي في كانون الثاني 2016_ ثمانية وثلاثون(38) عدداً.

يعقد المعهد العراقي لحوار الفكر مؤتمراتٍ و ورش عمل وتدريب وندوات موجّهة للمتخصصين ، وللرأي العام ، كما يقوم بترجمة الابحاث والدراسات المهمة ذات الصلة بالشأن العراقي من اللغات الاجنبية مثل الانجليزيةوالتركية والفارسية وغيرها ، وينشر إصداراته في مجلته (حوار الفكر) وأحيانا في كتب مستقلة.

يُشرف على المعهد العراقي لحوار لفكر عضو هيأة رئاسةمجلس النواب سماحة الشيخ د. همام حمودي ، ويتميز المعهد بهذا الاشراف بقربه منمفاصل الدولة العراقية المهمة ، وعلاقاته الطيبة مع قيادات وشخصيات إقليمية ودوليةمهمة عبر مشرفه العام.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com