لجنة الزراعة والمياه والاهوار تناقش تعديل قانون الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة السيد رئيس اللجنة والسيدات والسادة الاعضاء اجتماعها الاول للسنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني يوم الاربعاء المصادف 11/1/2017 .
وقررت اللجنة تحديد يوم الاحد المقبل المصادف 15/1/2017 موعدا لاستضافة وفد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لغرض مناقشة تعديل قانون الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية رقم 56 لسنة 2002 .
وتم خلال الاجتماع التصويت بالاغلبية على تشكيل لجنة متابعة الاهوار والمسطحات المائية بعضوية السادة الاعضاء وهم كل من السيد محمد الصيهود والسيدة شروق العبايجي والسيدة زينب الطائي و السيد علي الصافي والسيد عبد الهادي عودة.
وتم مفاتحة وزارة الزراعة والجهات المختصة بشأن اراضي القرى العصرية من اجل اقتصار تخصيصها للمتفرغين الزراعيين .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com