قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاثنين / 16 كانون الثاني/ 2017

اولاً- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على رد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط الى الحكومة.
ثانياً- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري.
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدا على الاستمرار بتشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
رابعاً- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
خامساً- قررت رئاسة المجلس تفعيل التوصيات التي تقدمت بها اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب بخصوص حادث تفجير تكية وحسينية ايلخانلي في مركز قضاء داقوق من قبل الجهة التنفيذية والجهات المختصة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com