محضـر جلسـة رقـم (4) الأثنين (16/1/2017) م

محضـر جلسـة رقـم (4) الأثنين (16/1/2017) م

 

 

عدد الحضور: (222) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح خضر:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

الآن، فلنبدأ بالتصويت حتى نحافظ على النصاب وبعد ذلك نأتي للقضايا التي يمكن أن يثار بشأنها الجدل.

نحن الحقيقة لنصف ساعة من بعد عقد الجلسة سوف تُثبت الأسماء وتعتبر للحضور وللغياب وسف يتجدد هذا الأمر، ولكن اليوم لأنه لدينا تصويتات فلنبدأ بالفقرة الأولى وبعد ذلك نأتي إلى الفقرة التي يمكن أن يثار حولها جدل.

أعلم. حول التصويتات توجد وجهات نظر، فلنبدأ بالفقرة الأولى.

السيد محمود الحسن، أنا آسف ولكن سوف أذكر الأسماء لأنه لدينا تصويتات، لا يُمانع.

الآن:-

تفضل نقطة نظام حول جدول الأعمال.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-

في الحقيقة نحن مستعجلين على هذه النقطة حتى لا يختل النصاب وبما أنه طلبنا في الأساس من هيأة الرئاسة هو التأجيل للفقرة السابعة والتي هي التصويت وتأجيل الفقرة التاسعة من جدول الأعمال، هذا هو رأي التحالف لأنه بالفعل يريدون تأجيلهما إلى الأسبوع المقبل لمناقشتهما بشكل أفضل وإتخاذ موقف أكثر وضوح فيما يتعلق بهاتين الفقرتين، ولذلك الفقرة سابعاً والفقرة تاسعاً نطلب حذفهما من جدول الأعمال وتأجيلهما إلى الجلسات القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سابعاً، المتعلقة بمرشحي مجلس الخدمة العامة الإتحادي.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

وتاسعاً أيضاً.

 – السيد رئيس مجلس النواب:-

دعنا نأتي على سابعاً.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سابعاً، الحقيقة هو كتاب من مجلس الوزراء مضى عليه تقريباً سنة وعُرض لأكثر من مرة أمام المجلس الموقر وطُلب إمهال المجلس فرصة لغرض دراسة الأسماء وعرضها بعد ذلك أمام المجلس، فهل الطلب للتأجيل؟

الصوت.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

نعم.

سيدي الرئيس، هو فعلاً لدينا في التحالف الوطني مناقشة لبعض الأسماء الواردة للتصويت عليها، لذا نحتاج فقط فترة وجيزة لمناقشة هذه الأسماء لتوحيد الموقف تجاهها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلنأتي إلى هذه الفقرة لا نناقشها الآن، حين نأتي إليها سوف نرى رأي المجلس.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

نخشى أنك سوف تعرضها على التصويت وبالتالي النصاب غير موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي ما يراه المجلس.

إذا النصاب غير متوفر سوف لن أعرضها على التصويت أصلاً، إذا النصاب غير متوفر قطعاً.

الفقرة ثانياً، السياق الموجود هي مطروحة للنقاش، فلنناقش الموضوع، نناقش ونستمع لوجهات النظر حتى لو كانت معارضة لمشروع القانون، هو نقاش ووجهات نظر وهي قراءة ثانية وليس تصويت فلنبدأ بالفقرة.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

نحن بصراحة، ليس لدينا مشكلة في المبدأ، في مبدأ تشريع القانون ولكن هناك بعض الملاحظات الأساسية التوضيحية نحتاجها من اللجنة المعنية قبل المضي في عملية القراءة الثانية، ولذلك طلبنا هذه العملية ونحن جادين في مساعدتهم في تشريعه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن عندما نعود إلى الفقرة تستمع وجهات النظر حول ذلك.

نعم.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

نخشى أن يُفقد النصاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا أعرض الأمر للتصويت، ماذا أقول؟ تأجيل؟

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

نحن طلبنا التأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا إختل النصاب تحصيل حاصل.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

لا، لأن هذه قراءة ثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح، هذه قراءة ثانية.

صحيح.

نأتي على الفقرة المتعلقة بــ ثانياً وبعد ذلك نعرض على التصويت ما تم ذكره الآن بشأن تأجيل الفقرة رقم تاسعاً.

السيدات والسادة، الفقرة ثانياً، تذكرون جنابكم في الجلسة الماضية عُرض موضوع التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط وأستمعنا إلى لوجهات النظر من قبل اللجان المختصة، كانت وجهات نظر متباينة وبعض اللجان ذهبت إلى ضرورة تأجيل مشروع القانون أو بالأحرى رده من حيث المبدأ والبعض ذهب إلى المضي وإجراء تعديلات لاحقة وأستمعنا إلى وجهات النظر والنقاش وأتفقنا أن ما يتم عرضه في هذه الجلسة فقط التصويت ولا نقاش على هذا الموضوع، وعليه أُمهلت الكتل السياسية والشخصيات النيابية واللجان فترة لغرض دراسة الأمر وتحديد وجهة نظرها بصدد ما هو مطروح الآن.

السيدات والسادة، الآن أعرض للتصويت:-

التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط.

الذي يذهب إلى رد مشروع القانون من حيث المبدأ وإرجاعه إلى الحكومة، يصوت.

والذي يرى بالمضي في عملية التشريع مع إجراء تعديلات أخرى، لا يصوت.

فالذي يرى برد مشروع القانون وإرجاعه إلى الحكومة يصوت.

إحسبوا الأصوات.

ظاهر الحال أن نسبة التصويت، لكن لقطع الشك فقط.

(تم التصويت بالموافقة على رد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط من حيث المبدأ وإرجاعه إلى الحكومة).

إذن، يرد مشروع القانون من حيث المبدأ.

الفقرة الثانية.

الآن، السيدات والسادة، تقدم عدد من السيدات والسادة بطلب تأجيل الفقرة المتعلقة بتقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وهي الفقرة تاسعاً، موضوعة على جدول الأعمال، عدد من السيدات والسادة يذهبون إلى تأجيل الفقرة، فقط نستمع إلى وجهة النظر بشأن عملية التأجيل ونستمع إلى وجهة نظر اللجنة المختصة وبعد ذلك المجلس هو الذي يحدد السياق المتبع فنستمع لوجهة النظر.

سوف أعطيك مجال للتحدث.

نستمع لوجهة النظر وقد لا يرى المجلس الرغبة في التأجيل.

السيدات والسادة الأعضاء، نحن آلينا الآتي، ما هو موجود من مشاريع القوانين نضعها على جدول الأعمال بناءً على تقديم طلبات من اللجان المختصة ومضينا على هذا المنهج، من يرى بالتأجيل؟

نستمع إلى النائب عمار طعمة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، هذا القانون قانون مهم وتقديرنا أن فيه مواد تحتاج إلى معالجة جوهرية لأن في هذا القانون حقيقة صياغات قد تؤدي إلى خلق مشاكل وتُسهم بتفكيك الأسرة، اليوم الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، أي خلل أو إستعجال في ترتيب أو بناء معالجات قد تؤدي إلى خلق فوضى وبناء علاقة أسرية على أسس غير صحيحة غير مبنية على المودة والتآلف والتعاون وإنما تبنى على شاكلة شرطوية، هذا سوف يؤدي إلى نتائج مزيد من المشاكل، قد يكون المشرع هو ينوي لحل المشاكل وهذه التقديرات سوف تؤدي إلى هذه النتائج، ولذلك التحالف طلب هذا التأجيل حتى يعد صياغات أساسية تعالج جوهر بعض المواد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

نستمع لوجهة النظر الثانية وبعد ذلك نعرض الموضوع للتصويت.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

هذا القانون قراءة أولى تقريباً السنة الماضية، سنة واحدة هذا مشروع القانون موجود بعد القراءة الأولى وكل هذه التحالفات موجودة وكل رؤساء الكتل وحتى برئاسة الشيخ همام، نحن إجتمعنا وقررنا ولدينا إجتماعات أخرى حول هذا القانون وأخيراً لدينا صياغة، أي أن كل رؤساء الكتل الآن يعرفون بهذه الصياغة، أي لماذا الآن؟ اليوم أي بعد سنة، نحن لدينا سنة واحدة بعد نبقى والفصل التشريعي إذا نقول نحن.

يجب اليوم أن نقرأ نحن القراءة الثانية إذا لديهم أي إقتراحات أو أي شيء آخر لكي بعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو قراءة ثانية ومن أراد أن يناقش بالرفض وبالإيجاب له حق في ذلك.

بعد ذلك نمضي بالتصويت حتى لا يطول النقاش بهذا الخصوص.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس:-

الأمر الأول: هذا القانون مهم جداً وهذا القانون إذا ما أحد يفكر بأنه ممكن أن يتعرض إلى بنية الأسرة، أنا أقول بالعكس هذا القانون هو يؤسس إلى تقوية بناء الأسرة، أي نحن تأتي إلينا حالات بالمئات على حالات العنف ليس فقط للمرأة حتى الرجل والذي يتوقع بأن هذا الموضوع والقانون يخص المرأة فهو مخطأ هذا القانون يخص الأسرة بصورة عامة رجلاً وإمرأة.

الأمر الثاني: فيما يتعلق بالصياغات وصل هذا القانون إلى اللجنة القانونية وكان بحضور النائب الثاني وكانت مناقشات بشكل كامل حول الصياغات والإعتراضات التي أجدها أنا هي في أصل القانون وليست في الصياغات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

إذن، السيدات والسادة، أيضاً وصل طلب موقع من (65) نائب وبتوقيع أيضاً لجنة المرأة بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري ونطالب بضرورة تسريع الإجراءات.

ومع ذلك الرأي رأي المجلس.

الآن، السيدات والسادة الأعضاء، من يرى تأجيل الفقرة تاسعاً من جدول الأعمال المتعلقة بقانون الحماية من العنف الأسري يصوت.

التصويت.

من يرى بالتأجيل، من يريد التأجيل.

ممكن تحسب الأصوات.

(تم التصويت بعدم الموافقة على تأجيل الفقرة تاسعاً من جدول الأعمال المتعلقة بقانون الحماية من العنف الأسري).

سبعون، لم تحصل الموافقة على التأجيل.

الآن:-

*الفقرة ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية).

اللجنة القانونية، تتفضلون تبينون وجهة النظر؟ لعرضها على المجلس الموقر لغرض بيان الموافقة من عدمها بشأن رد أو قبول المشروع من حيث المبدأ، بسبب وجود التصويتات يجب المحافظة على النصاب لحين الانتهاء.

 

– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف (نقطة نظام):-

مقترح اللجنة بخصوص مفوضية الانتخابات مقترح غير دستوري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لنستمع إلى وجهة نظرهم ونستمع إلى وجهة نظر مخالفة تتفضل بها جنابك أو أي نائب، وبعد ذلك نعرض الأمر على التصويت. لنستمع إلى اللجنة، تفضل.

– النائب محسن سعدون احمد محسن:-

الدستور يسمح بأن يقدم رئيس اللجنة أو عشرة أعضاء من اللجنة مقترح قانون، فاللجنة القانونية وجدت بأن قانون مفوضية الانتخابات يحتاج إلى تعديل، فهناك خمس مواد من قانون المفوضية حصل فيها التعديل هذا التعديل بالنسبة لإجراءات التشريع موافقة للقانون والنظام الداخلي. سيادة الرئيس، نحن في اللجنة القانونية والبرلمان الأساس في التشريع هو المضي في القوانين أو المقترحات حسب الآلية الموجودة في النظام الداخلي، الإستثناء هو التصويت من حيث المبدأ إذا كان هناك مخالفة دستورية فممكن هيأة الرئاسة تعرض ذلك على أعضاء مجلس النواب للتصويت، أنا أعتقد ليس هناك أي مخالفة دستورية في هذا المقترح. وهذا قرار اللجنة القانونية وشكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح لأن رئيس اللجنة لم يوضح بتفصيل، مشروع القانون المعروض مفاده الآتي، أن أعضاء مفوضية الانتخابات يُبدلون بالقضاة، أليس هذا صحيح؟ مجلس المفوضين بالقضاة، وحصل إعتراض في النقاش السابق من حيث المبدأ على مشروع القانون والان نستمع إلى وجهة النظر بهذا الخصوص.

– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-

أود ألفات انتباهكم وانتباه الإخوة النواب أيضاً للمخالفات الدستورية التي تفضل بها رئيس اللجنة مشكوراً، يقول لا توجد مخالفات دستورية، هناك نص قانوني، الفصل بين السلطات، هذا الكل متفق عليه، المخالفة الدستورية عدم دستورية المقترح حيث نص الدستور على الفصل بين السلطات ولا يجوز لأي سلطة ممارسة عمل أي من السلطات الأخرى، وعلى اعتبار مفوضية الانتخابات من الهيئات المستقلة وفق المادة (102) من الدستور وتتميز بالشخصية المعنوية المستقلة، وقد وضعت في فصل خاص بالهيئات المستقلة وتخضع لرقابة مجلس النواب، فكيف يمكن أن تكون تابعة للسلطة القضائية أو تقوم بإدارتها؟ أين الفصل في ذلك؟ هناك تداخل في السلطات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن نستمع إلى وجهة نظر معارضة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

قانون المفوضية قانون مهم وخطر، هذا القانون متعلق بمن سيحكم وبالتالي لا يمكن أن يعدل بمقترح مع أيماني بحق النائب وحرصه وحرص الجميع، ولكن مثل هكذا قوانين تحتاج إلى ورش، تحتاج إلى استضافات، تحتاج إلى رأي خبراء خاصة وأن هناك سبع مبادئ ضرورية ينبغي أن تراعى في الإدارة الانتخابية، الحيادية، الاستقلالية، النزاهة، الكفاءة، الشفافية، المهنية، جودة الخدمة. هذه سبع مبادئ عالمية دولية ينبغي أن تراعى في الإدارة الانتخابية. وبالتالي لا يمكن القول بأن هذا الشخص يتمتع يشكل ذاتي والآخر لا يتمتع بشكل ذاتي، وأنما هذه قضايا معيارية ينبغي أن ينص عليها بقانون، ممكن إنسان سياسي، ممكن إداري، ممكن محامي، ممكن قاضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن معروض رد القانون من حيث المبدأ أو قبوله.

– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري:-

أبتداءً، أولاً، مفوضية الانتخابات هي مهمة جداً للعملية السياسية وهناك مطالب شعبية بإصلاح المفوضية، أنا أعتقد أن موضوع الفصل بين السلطات لا ينطبق على آلية اختيار أعضاء مجلس المفوضين، كثير من القضاة هم ونحن نتكلم عن آلية الاختيار، لذلك هذا الأمر لا يتعلق بموضوع الفصل بين السلطات، نحن مع أن تكون المفوضية من قبل مجلس القضاء ولذلك واضح جداً اليوم بعد إصدار أمر ديواني من مجلس النواب لاختيار أعضاء مجلس المفوضين من قبل الكتل السياسية، إذن المفوضية ذاهبة إلى المحاصصة، ولذلك نحن مع أن يكون أعضاء المفوضين من قبل مجلس القضاء وبالتالي نحن مع القانون بهذا الشأن.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

أنا إعتراضي قبل فترة ليست بالقصيرة طالبنا ووفق النظام الداخلي أن يستلم النائب جدول أعمال الجلسة قبل (48) ساعة، اليوم نتفاجئ ونحن داخل قبة البرلمان أنه كل نائب يسأل الآخر ما هو جدول الإعمال؟ ما هي الفقرات؟ أنا أعتقد بهذه الطريقة لا تكون هناك فرصة للنائب أن يصوت بالطريقة التي يقتنع بها، لذلك يكون الجو العام، ما هو الجو العام نصوت على أساسه، وهذا خلل في سير جلسة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سنضع جدول لكل الفصل، لكن المشكلة التي تواجهنا أن بعض التشريعات موجودة عند اللجان، مع ذلك خلال هذا الأسبوع ستُسلمون جدول بعموم الفصل فيه كل التشريعات الموجودة.

– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-

بالنسبة لقانون مفوضية الانتخابات، للأسف الشديد نحن في آخر جلسة في التشريع السابق صوتنا على آلية الاختيار كل كتلة سياسية رشحت اثنين، واليوم نريد أن نزج السلطة القضائية، إذا كانت السياسة لم تدخل إلينا إضافة إلى ذلك نأتي بالسلطة القضائية نخضعها إلى تصويت مجلس النواب. سيدي الرئيس، مجلس القضاء الأعلى غير مختص لا بإعداد جداول الانتخابات ولا الناخبين ولا إعداد المراكز، هذه ليست مهمة قضاة، بالإضافة إلى أن قانون المفوضية ينص على أن بعد إنتهاء الانتخابات يحالون إلى التقاعد، هؤلاء القضاة أُحيلهم إلى التقاعد بأي صلاحية، وبالتالي المفوضية نص دستوري مع ملاحظة أن نعطي الإشراف على عملية الانتخاب في يوم الانتخابات للسلطة القضائية، العمل الإداري اللوجستي يكون للمفوضية والإشراف في يوم الانتخابات للسلطة القضائية ولا تعارض في ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستمع إلى وجهتي نظر وبعد ذلك، أنا أقدر أن الجميع لديه ملاحظات بهذا الخصوص ولكن قطعاً يُحسم من خلال رأي المجلس بالتصويت.

 

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

في الحقيقة هناك اتهامات تحوم حول أداء المفوضية، نحن الآن ليس بصدد نفيها أو أثباتها، ولكن بلا شك طبقة القضاة هم من أنزه الطبقات التي ممكن أن تكون بعيدة عن الفساد والتأثير السياسي، وبحكم المهنة يكون القاضي ملزماً بالتخلي عن حزبه السياسي، فبالتالي نحتاج إلى هيأه نثق بها تماماً تكون غير مسيسة وبعيدة، أنا لا أقول في هذا المجال أن القضاة ليس فيهم أي أحد يمكن أن يتهم بشيء، ولكن القضاة أقرب الطبقات إلى أـن يكونوا نزيهين ومستقلين في القضايا السياسية.

الأمر الآخر، إخواني اللذين تكلموا عن قضية الفصل بين السلطات، القضاة اللذين يتحولون إلى العامل التنفيذي لا يبقون جزءاً من السلطة القضائية، وبالتالي ليس هناك إي مجال للحديث عن هذا الأمر، القضاة عندما يتحولون إلى السلطة التنفيذية يتحولون بصفتهم قضاة ولكن لن يكونوا جزءاً من السلطة القضائية.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-

نحن بصدد القبول من حيث المبدأ، أي ملاحظات حول التفاصيل نستطيع إن نعالجها، وما تفضل به الدكتور علي شكري ممكن أن يؤخذ بنظر الاعتبار في التعديلات وليس بالرفض من حيث المبدأ، من حيث المبدأ نحتاج إلى طبيعة مختلفة لتشكيل المفوضية وكل الجهات السياسية أشكلت في أداء المفوضية في المرحلة السابقة. أما من حيث دستورية الموضوع والفصل بين السلطات، الهيئات المستقلة قسم منها تنبع من مجلس النواب وقسم منها تنبع من السلطة التنفيذية وقسم آخر تنبع من السلطة القضائية، هذا ترشيح من أين تبدأ عملية الانتساب؟ وينفصل الذي يرشح إلى هذا المكان وممكن بالتعديلات أيضاً إن نُرصِّن هذا الموضوع، فالموضوع ليس محسوم بالنص الموجود أمامنا وإنما من حيث المبدأ نريد تغيير المفوضية ونريد تغيير طريقة اختيارها ولا تخضع للمحاصصة الطائفية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، أنا أعرف وجهات النظر في هذا الأمر محترمة ولكنها تدور في أمرين، هناك من يجد الرد لمقترح وليس لمشروع، مقترح القانون المقدم من اللجنة القانونية من حيث المبدأ وله مبرراته، وهناك من يقول بالمضي مع إجراء تعديلات بهذا الخصوص. الآن سيُعرض للتصويت، رأي غير هذين الرأيين، تفضلي

– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-

نحن من حيث المبدأ مع المقترح، مثلما تفضل أحد الإخوان، ولكن هناك تعقيدات في الوضع العراقي والجميع يعلم بهذا. أن نمضي أو نضيف إلى المقترح، نمضي إلى وضع نموذج يعالج هذه التعقيدات وهذه الآراء، فإضافةً إلى هذا المقترح دراسة نموذج للوضع العراقي الخاص بهذا الشكل حتى تكون هذه المؤسسة يُبنى عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أعرض للتصويت الآن، خيارات الكل تتحدث الآن، ممكن أن تعقبون لكن نستمع الى وجهات النظر الأخرى. سأفتح مجال لوجهات النظر الاخرى.

– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-

بما أنه يوجد رأيين، والرأيين مختلف عليهم، فيوجد رأي ثالث وهو أنه نؤجل هذا المقترح لكي نستطيع أن نعدل لأنه الكل مع تعديل قانون مفوضية الانتخابات.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نؤجل ماذا؟

– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-

نؤجل الفقرة هذه الى الاسبوع القادم لكي لا تسقط، لأنه اذا صوتنا من حيث المبدأ برفضه سوف يكون فصل تشريعي كامل واليوم نحن جميعنا محتاجين الى تعديل هذا القانون قانون المفوضية، من حيث المبدأ الكل متفق على التعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني مبدأ ترحيل المشاكل نحن يجب ان نواجهها ونحدد موقف.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

توجد نقطة مهمة جداً لم ينتبه لها أي أحد، لا هذا التعديل ولا القانون الحالي سيأتي لكم بإنتخابات مستقلة او نزيهة، من يقوم بالإنتخابات ليس مجلس المفوضين، هناك دوائر ومديريات عامة موزعة بين الكتل السياسية مدراء المحطات، مدراء الاقسام، مديرين العمليات، المدراء العامين في مقر المفوضية وفي المحافظات، هذه مقسمة بين الكتل السياسية. من يقوم بالإنتخابات ويحصي الأصوات هم هؤلاء وليس مجلس المفوضين، بالتالي أي تعديل شكلي بالرأس وبقاء الأذرع نفسها يعني لم نحل المشكلة، إما أن يعاد النظر بالكل، بعض الجهات التي تخرج في الاعلام تطعن بإستقلالية المفوضية هي لديها أكبر جهة وكتلة ولديها مديريات عامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقاش، نحن الآن بصدد مضمون، ونحن الآن بالبعد القانوني.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

عملية تغيير مجلس المفوضية في هذه الظروف ونحن نمر في فترة قريبة من الانتخابات ولجنة قضائية او قضاة بهذه الطريقة يؤدي الى فقدان الخبرة في الإدارة، هؤلاء إكتسبوا خبرة لسنوات عديدة، أما إذا أتينا بأناس جدد حتى لو كانوا قضاة لا يمتلكون الخبرة الفنية بهذا الإتجاه، فإذا شرعنا فهم يحتاجون الى دورات في الخارج إكتسبوها هؤلاء الفنيين بطبيعة الإدارة، كذلك من يدير عملية الانتخابات هم كوادر ثانوية ربما تحصل فيها عملية الحاجة الى تعديل، بالتالي عملية التبديل في هذه الظروف أنا أعتقد أنها غير مناسبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا رأي وليس إعتراض من حيث المبدأ على الجزئيات. يمكن سوف نتوقف بالنقاش ونستمع إلى رأي اللجنة.

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

أن هذا المقترح يتعارض مع فقرات قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل، بخصوص مهام واعمال مجلس مفوضية الانتخابات وصلاحياتهم وشروط ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات، من لديهم الخبرة الانتخابية وهي تعتبر إحتكارية والتي لابد لأعضاء المفوضية ان يتمتعوا بها، ثم بعد ذلك إذا تم إختيار قضاة وإنتهت عملية الانتخاب، هل يحق لمجلس النواب ان يستجوب القاضي، هل يحق لمجلس النواب ان يستضيف القاضي؟ واذا توجد طريقة جديدة كذلك نعرفها.

أعتقد هذا الموضوع لا يختلف عليه اثنين، اذا كان هناك بعض اعضاء مجلس النواب يجدون لديهم تهميش في التمثيل في المفوضية أعتقد هناك لجنة للخبراء ستختار شخصيات مستقلة بعيداً عن الكتل السياسية.

فأرجو من أعضاء مجلس النواب ان ندعم لجنة الخبراء في إختيار شخصيات مستقلة قادرة على إدارة المفوضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستمع بعد ذلك إلى رأي اللجنة ونحسم الموضوع بالتصويت.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

انا إعتراضي على موضوع التصويت من حيث المبدأ، يعني نحن نلاحظ في كل جدول أعمال هناك تصويتات من حيث المبدأ، يمكن اليوم شهد أكثر من فقرة في جدول الاعمال، نحن نريد ان نفهم هذه مفردة المبدأ يجب ان تكون أكثر وضوحاً، هل هي اذا كان الموضوع المطروح خلاف الدستور، خلاف القوانين، أنا أتمنى الجهة التي تعترض من حيث المبدأ على القانون المطروح او مشروع القانون ان تبين لنا وجهة نظر المخالفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بينت وجهة النظر، وجهة النظر تنطلق من مبدأ الفصل بين السلطات، وجهة نظرهم.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

أنا لا أتكلم عن هذا الموضوع فقط، أنا أقول مفردة (من حيث المبدأ) لتكن واضحة، ليس انا عندما أحاول أن أعترض على أي قانون غداً أقول من حيث المبدأ، فلنتفق إبتداءً، هل التعارض من حيث المبدأ هي رقابة دستورية للقوانين في مجلس النواب، ليكن هذا واضح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية وجهت بالفصل الماضي على بيان من حيث المبدأ وحسب رأي المجلس.

النائب عز الدين الدولة آخر المتحدثين في رأي اللجنة، وبعد ذلك يحسم بالتصويت.

– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-

أنا أرى أن هنالك لبس في الطرح من قبل بعض الإخوة مع إحترامي لكل الآراء، الموضوع طُرح من حيث المبدأ، المبدأ نقبل أو لا نقبل.

الموضوع الثاني الذي طرح أنه تقاطع مع الدستور، لم يكن له علاقة، كل الإجراءات دستورية، لأنه نحن نستطيع أن ننتدب القضاة الى أي سلطة نريد، تشريعية او تنفيذية، موظف، العملية برمتها من حيث المبدأ أعود واقول، هناك تذمر من أداء المفوضية طيلة الفترة الماضية، الأشخاص والنخب السياسية والمجتمع والشعب العراقي يطمح الى تغيير هذا النظام بما يحافظ على وضعه لكن بأشخاص آخرين، القاضي موظف درجة أولى، القاضي يكون أحرص على أسمه وعلى سمعته ونزاهته أمام المجتمع، وبالتالي الموضوع ينحصر في إستبدال المفوضين بقضاة يُنتدبون للعمل في الجانب التنفيذي، من حيث المبدأ لا يتقاطع لا مع القانون ولا مع الدستور ومن ثم نمضي الى مناقشة بقية الامور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في تصوري القضاء يُساءل أمام السلطة التشريعية، ليس بمضمون الاحكام، مبدأ الفصل بين السلطات يعني القرارات لا يتدخل بها التشريع، لكن الاجراءات يتدخل فيها.

 

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

بالتأكيد كل الذي سمعناه من الإخوة النواب آراء محترمة ولكن من حيث النظر في القانون ليس هناك أية مخالفة دستورية وليس هناك ما يدعينا ان نذهب لرد القانون من حيث المبدأ باعتبار ان فيه مخالفة دستورية، كل الطلبات التي نسمعها في القراءة الثانية سواء كانت، لأنه القضاة في التعديل الذي قدمناه نحن تنسيبهم لمدة ستة أشهر للأشراف على عمل المفوضية وليسوا هم دائمين وليس هناك موضوع التداخل او فصل بين السلطات، هذا من جهة.

في القراءة الثانية سوف يكون هناك تعديلات وتطرح على أعضاء مجلس النواب، حتى المدراء العامين، مدراء المكاتب، يحصل فيها تعديلات في القراءة الثانية، نحن نعتقد بأنه هذه فرصة ان نذهب الى تشكيل مفوضية بمستوى المفوضيات المستقلة الأخرى، فلذلك نتمنى ان نذهب الى القراءة الثانية لتشريع هذا القانون.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ عالمي يعني لا يقتصر على العراق فقط وانه هو العراق إبتدع هذا المبدأ القانوني والوحيد في العالم يطبقه، فبما انه مبدأ عالمي كثير من دول العالم على الانتخابات يشرف قضاة متخصصون منها دول عربية ومنها دول اجنبية اوربية، هل ان هذه الدول تضرب مبدأ الفصل بين السلطات بالعمق؟ لا تعرف هذا المبدأ، لا تتقيد به.

الجواب لا أبداً، وانما تحترم هذا المبدأ، هذا اولاً.

الأمر الثاني، ما يتعلق، لن أُعقب على ما تفضل به السيدات والسادة النواب، لأنه موضوع طويل، هذا ربما في القراءة التالية، لكن ما يتعلق باستقلالية المفوضية سيدي الرئيس، الدستور نص على ان يكون مجلس المفوضين والمفوضية مستقلة، لكن الواقع السياسي والقانوني يقول انها غير مستقلة، لأنه مجلس المفوضين تحديداً محاصصة طائفية وعرقية، واضحة أبداً، إذن كيف مستقلة والدستور ينص على هذا الشيء؟ ما الذي يمنع من انه نحن نأتي بقضاة يشرفون على الانتخابات ويقدمون لنا فعلاً، لا أُريد أن أطعن بأحد، أقول فعلاً يقدمون لنا نتائج نزيهة وانتخابات نزيهة، ومعروف عن القاضي يختلف عن انه لديه انتماء حزبي او سياسي ليميل لمصلحة جهة ضد جهة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأعضاء، إستمعتم الى وجهات النظر التي قيلت بصدد مقترح القانون، الآن يُعرض الأمر على التصويت.

من مع رد مقترح القانون من حيث المبدأ؟ الذي يرى برده من حيث المبدأ يُصوت. تصويت.

(79) من أصل (202). لم تحصل الموافقة. يعني نمضي بإجراءات التشريع. يعني لم يُرد.

 

(تم التصويت بعدم الموافقة على رد مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 من حيث المبدأ).

أولاً: المضي بالإجراءات من حيث المبدأ لا يعني إقرار القانون، توجد تعديلات وكذلك قراءة ثانية وهناك أي شيء آخر.

إذا توجد أية مبررات موضوعية تدعو الى إعادة الإحتساب سوف نعيده، لكن لا توجد.

*الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 (اللجنة القانونية) يتفضلوا.

فلننتهي من هذه الفقرة، فيما يتعلق بقانون العفو تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون العفو العام وأثناء عرضه من قبل اللجنة المختصة (القانونية) تم الاعتراض من حيث المبدأ وفق مبادئ وأسس عدم رجعية القانون على الوقائع التي تسري قبل صدوره، واذا تعارض مشروع القانونيين فالأولوية للأصلح للمتهم من حيث المبدأ. هل هنالك داعي للنقاش؟ أم نعرضه للتصويت؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

لا توجد مناقشة، تم نقاشه في الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأعرض الامر مباشرةً للتصويت، قُّدم من قبل الحكومة مشروع قانون تعديل قانون العفو وتم الاعتراض عليه من حيث المبدأ وفق مبدأين هما عدم رجعية القوانين للوقائع السابقة لصدورها، والقانون الاصلح للمتهم هو الذي يقدم اذا تعارضت. من مع رد مشروع قانون تعديل قانون العفو من حيث المبدأ يصوت؟ الذي يرى برده من حيث المبدأ يُصوت؟ تصويت، من يرفع يده؟ (71) من أصل (200).

أرجوكم ممكن أن تتفضلوا مكانكم لأنه سأحسب بنفسي حتى أطمئن أو لمن يريد أن يطمئن، أعيدوا حساب من هو موجود، الحاضرون فقط، العدد الفعلي الحاضر (193)، بمعنى لا يُرد، إنما نستأنف عملية تشريع القانون.

*الفقرة خامساً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب علي محمد شريف محمدحسن:-

يقرأ المادة رقم (1) من مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة رقم (1) من مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي محمد شريف محمدحسن:-

يقرأ المادة رقم (2) من مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس هذا القانون يحتاج الى مناقشات أكثر ومداولات أكثر لأنه هذا القانون خطير جداً، عندما نلغي أمر سلطة الائتلاف رقم (102) أي العودة الى قانون الشركات (114)، وهذا القانون (114) هو بعكس القطاع الخاص المشارك في هذه الشركات، وتدمير للقطاع الخاص في هذه الشركات. هذا القانون بحاجة الى المزيد من المناقشات والدراسة ويحتاج أكثرية أخواننا الاعضاء لا يعلمون شيء من تعديل هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب إختل، أشكر اللجنة المختصة، تؤجل هذه الفقرة على جدول الاعمال القادم.

* الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري، (لجنة المرأة والاسرة والطفولة، لجنة حقوق الانسان، اللجنة القانونية، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية).

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

هذا الموضوع جداً مهم واليوم هيأة الرئاسة تتحمل مسؤولية شرعية فيما يخص تواجد الاخوة في مجلس النواب، اذا الاخوة اعضاء مجلس النواب ليس لديهم الرغبة في التواجد في هذه القاعة وفي الجلسات فلنحل مجلس النواب وكل شخص يذهب ويجلس في بيته هذا أفضل. من غير المعقول اليوم في كل جلسة هنالك غياب أكثر من (100) نائب من اعضاء مجلس النواب.

ثانياً: حينما تنعقد هذه الجلسة يبدأ التسرب من بقية الاخوة ويختل النصاب، لدينا قوانين مهمة اذا لم تمرر فلنحل مجلس النواب العراقي ونذهب ونجلس في بيوتنا، هذه الطريقة غير معقولة. هيأة الرئاسة تتحمل مسؤولية، لأن اليوم مسألة الغيابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مسألة الغيابات، كل شخص يتجاوز يأتي لي بكتاب من هيأة الحشد على أنه مشارك في هيأة الحشد، فأنت على أي أساس تتخذ القرار؟ هل أخرج لك القرارات؟ أنا أعتقد أن الكتل السياسية أيضاً معنية، السيد النائب أيضاً معني بالمناقشة ومعني بالتصويت وبالتالي القرارات اذا مضت على خلاف رغبة الكتل السياسية ذلك لأن أعضائها هم غير حاضرين وغير مشاركين. بعد صدور قانون الحشد ليس هنالك عضو مجلس نواب عضو في هيأة الحشد، وعليه سأعرض القرار الذي اتخذه المجلس بشأن السماح لأعضاء المجلس بالمشاركة تحت عنوان الحشد داخل المجلس للتصويت عليه.

– النائبة لمى جواد كاظم سلطان:-  

تقرأ تقرير مشروع قانون الحماية من العنف الاسري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات، النائب (محمود الحسن) نقطة نظام قبل المداخلة.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-

نقطة النظام هي ما نص عليه أحكام النظام الداخلي فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية التي تختص بها اللجنة القانونية، مشروع هذا القانون هو حماية المرأة مما يقع عليها من جرائم وقعت في قانون العقوبات، والذي يطبق من قبل القضاء والسلطة القضائية، أي أن هذا القانون جاء بنصوص تجريمية تحمي المرأة من جهة ومن جهة أخرى أطّر عمل محكمة العنف الأسري، وأسس دائرة تسمى بالعنف الاسري تتبنى حماية المرأة من هذه الجرائم، وبالتالي أنا أعتقد ثم جاء بعقوبات لمن يرتكب هذه الجرائم، في الاصل هي موجودة في قانون العقوبات وأستحدث عقوبات جديدة، فهو يمكن من صميم إختصاص اللجنة القانونية، وقد أعدت اللجنة القانونية وكان لها في ذلك رأياً بالعقوبات التي وردت في القانون، أنا أطلب من هيئة الرئاسة أفساح المجال للجنة القانونية في مشروع هذا القانون، لأن المحاكم هي التي ستاخذ على عاتقها تطبيق أحكام هذا القانون.

– النائبة لمى جواد كاظم سلطان:-

سيادة الرئيس اللجنة القانونية مشتركة معنا في مشروع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، اذا كانوا مشتركين فالنائب حسن الشمري كان ممثل اللجنة القانونية في اللجنة.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

القانون عليه ملاحظات جوهرية وتفصيلية، هذا القانون بصياغته الفضفاضة فيه ثغرات كبيرة قد تؤدي وتقود الى مشاكل عائلية أكثر مما تسهم في حلها او ترفع الظُلامات التي تقع فيها، العقوبة يفترض ان تتوجه على  من يظلم ويتسعف، انما هنا الحل الضحية ينقل الى مركز إيواء، عندئذ سوف يُحرم من الكثير من الاحتياجات التي في البيت، يعني صبي او صبية عندما يُعنفوا ويتم نقله الى مركز إيواء من الذي يعتني به في دروسه، في تربيته، في متابعته وتضعه تحت إشراف ناس غرباء، الاسرة بناء يرتكز على المودة والعاطفة، فطرياً يوجد إندفاع من الام والاب في تربية الاولاد غير موجود عند الغرباء، فإدخال الخلافات العائلية التفصيلية في شاكلة شرطوية، الحقيقة سوف يحول العلاقة الى علاقة رسمية ومنشئة للخلافات أكثر من كونها مُسهمة في إزالة هذه المشاكل أو الخلافات، لذلك الحل هو ان نشكل هيئة من الباحثين الاجتماعيين والباحثات الاجتماعيات، وترتبط مفوضية حقوق الانسان تكون مسؤوليتها المساهمة بمساعدة العوائل في حال حصول الخلاف للوصول الى الصلح وإزالة المشاكل.

الملاحظات التفصيلية، مثلاً المادة الاولى عرفت جريمة العنف بالاعتداء الجسدي والجنسي او النفسي او الفكري، هل تعلمون ان الاب اذا حاسب ابنه على تبني فكر متطرف حسب هذا التعريف يعتبر الاب مجرم ومرتكب جريمة؟ حسب هذا التعريف الاعتداء النفسي، إذا سلك الولد طريق العمل بعصابات الجريمة المنظمة، هذا العنوان والمفهوم الفضفاض سيشمل الوالد بكونه إرتكب جريمة. إذا أردنا الحل هو ان نحصي الجرائم ونعرفها ونوصفها توصيف دقيق ونحدد مقابلها الجزاء، أما نترك تعاريف فضفاضة تقديراتها لمن يُطبق، أنا أعتقد ستؤدي الى كثير من المشاكل، مثلاً قرار الحماية وهو مركز الإيواء، هذا غافل ظُلامة المظلوم ويُركز ظُلامة الظلم أكثر ويبعده عن أجواء يمكن أن توفر له الكثير من إحتياجاته الأساسية، يعني مثلاً الأب اذا إرتكب تعنيف بحق أبنه او إبنته ينقل الأبن أو البنت الى مركز الإيواء وبقي الأب الذي يظلم ويُعنف بالبيت وممكن ان تتجدد ممارسات التعنيف والظلامة على الثاني والثالث وتحرم هذا المظلوم او الضحية من احتياجاته الاساسية الحياتية وتُلقيه في أحضان الغرباء، هذا الحل الخاطئ الذي يتضمن هذه المادة.

آليات الحل أنا أعتقد إثنين، يجب ان نركز عليها:

أولاً، الصلح الأُسري بمعونة الهيئة الاستشارية التي أشرنا اليها.

ثانياً، نحدد الجرائم توصيفاً وتعريفاً دقيقاً وما يقابلها من جزاء.

دائرة حماية العنف الأُسري لا ترتبط بوزارة الداخلية قلنا ترتبط بمفوضية حقوق الانسان مثلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أعود إليكم، الملاحظات التي يتحدث بها السيد النائب تُسجل بتقرير ومقترحات.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

المادة (9) ثانياً من مشروع قانون الحماية من العنف الاسري، لكل فرد تعرض الى عنف اسري او من علم بوقوع الجريمة تقديم شكوى، يعني اي طرف من خارج العائلة او بعيد عن العائلة تقديم شكوى ان خلافاً او عنفا حدث هنا، يمكن يفتح منافذ لاثارة فتنة داخل العوائل نفسها، انا أقترح تقديم الشكوى من المظلوم نفسه ولا تبقى مفتوحة بهذا الاطلاق، هذه الملاحظات الاساسية وتوجد ملاحظات تفصيلية سوف نقدمها مكتوبة إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة أسماء، سوف أعود اليكم.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

زميلاتي وزملائي، أنا ارتئيت قبل المداخلات، توجد تعديلات كثيرة، ممكن الكثير من الملاحظات التي ذكرها الزملاء النواب تم تعديلها مسبقاً من جلسات الاستماع من الاجتماعت التي عقدناها، بالتالي كل الامور التي كانت تشكل تخوف لدى زملائنا اعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل نحن تداركناها وتم صياغتها بشكل آخر، فاللذي أتمناه أن تطلعون على التعديلات ونحن شاكرين لتعاونكم.

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

قانون مهم جداً ولدي سبع ملاحظات على هذا القانون، اولاً القانون أغفل فقرة مهمة جداً، متمثلة بإدراج جنس الموظف المعني بدايةً من مراكز الشرطة وصولاً الى قاضي التحقيق وقاضي محكمة العنف، وأطالب ان تكون سلسلة الموظفين المعنيين بالحديث مع ضحايا العنف من الإناث لكون أغلب الضحايا أناث وثانياً مشكلة البوح ووجود تحفظات اجتماعية على اتصال المعنفة مع ضابط الشرطة او المصلح الاجتماعي، وقد يكون سبباً مهماً لعدم البوح بالمشكلة الحقيقية ويجب درج ذلك في القانون ليكتسب صفة الإلزام، وهذا الأمر منقول مرات عديدة من ضحايا العنف الأُسري الذين يتكلمون معنا.

المادة (4) اولاً من مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري، تشكل لجنة برئاسة وزير المرأة وعضوية تسع وزارات، كان تمثيل منظمات المجتمع المدني المختصة بهذا المجال فخرياً ولا يحق لها التصويت، يجب إعطاء دور مهم لهذه المنظمات الانسانية لتشارك في صنع القرار والاشراف على أداء اللجنة، كما يمكن منح تمثيل لمجلس النواب عبر أحد لجانه.

ثالثاً، تعقد اللجنة إجتماعا كل ثلاثة أشهر فترة طويلة ويمكن عقدها مرة كل شهرين لتواكب المستجدات في قضايا العنف، رابعاً، للجنة الاستعانة بخبير أو أكثر، يجب ان نحدد عدد الخبراء ولا نتركها هكذا  مفتوحة.

سابعاً، القيام بمساعي الصلح قبل وصول الحالة الى القضاء عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض نتمنى ان تضم هذه اللجان في عضويتها اشخاص من وجهاء من ذات المدينة ومنظمات مجتمع مدني او رجال دين ليكون التأثير أكبر عليهم.

المادة (11)، أرجو إخراج هذه الفقرة المعنية بالمخبر فهذا سوف يعيدنا الى مشكلات المخبرين والشكاوى الكيدية.

المادة (18) ثانياً يجوز تمديد الحماية والإيداع في مراكز الإيواء مدة لا تزيد عن (180)، وماذا بعد ذلك، هل تُطرد الضحية من الدار وتُترك في العراء، وهنا يجب إستحداث مراكز إيواء دائمة وبرامج متابعة لما بعد الحدث.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

في الحقيقة مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري مهم جداً لأن الأُسرة هي اللبنة الاساسية لكل  مجتمع وصلاح المجتمع يعتمد على صلاح الاسرة، صحيح لدينا قوانين عقوبات أحوال شخصية احداث (83،59،69) هذه قوانين موجودة نستطيع ان نقول قوانين تنظيمية وليس الحماية من العنف الاسري، مشروع القانون ان تمكنا من تشريعه بالشكل اللذي يحمي الأُسرة من العنف، حقيقة توصلنا الى نتائج جيدة لأن الوازع الديني قد قل بالإضافة الى الالتزام بالتقاليد وحتى الاعراف التي كانت تُحترم بها الاسرة الاب والام والأولاد، لم تبقَ الآن أو قلت نستطيع القول، لذلك يجب ان تكون هناك بصمة لمجلس النواب العراقي في تشريع قانون يحقق العنوان وهو الحماية من العنف الاسري واقترح الآتي أولاً يجب ان تكون هيئة عليا للحماية من العنف الأُسري خصوصاً في حالات الزواج في بداية سن الزواج يجب ان تكون هناك دورات تأهيلية وان يكون هناك تثقيف وتوعية للمقبلين على الزواج من أجل الحفاظ على هذه الرابطة المقدسة رابطة الزواج، ويجب ان يكون هناك دور إعلامي قوي من أجل فهم وتثقيف المجتمع بقواعد ومفهوم حماية الأسرة من العنف الأُسري، مجرد تشريع قانون عقوبات وقواعد بدون تطبيق أو إجراءات تطبيقية سوف لن يكون لها أي نفع على أرض الواقع، وبدل ان تكون شيء إيجابي سوف تكون شيء سلبي، خصوصاً ان المجتمع العراقي هو مجتمع أغلبيته يتبعون الدين الاسلامي، لذلك يجب ان تكون الاجراءات التي تطبق هذا القانون منسجمة مع الواقع الذي نحن نعيشه، ولدي الكثير من الملاحظات سوف اقدمها الى اللجنة.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

المادة ثانياً من الدستور تُفضي على ان الأسلام الدين الرسمي للدولة وهو اساس ومصدر التشريع، لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الأسلام، انا بالتأكيد مع المشروع  ومع المحافظة على الأسرة وعدم ممارسة العنف الأسري ضد المرأة او الطفل أو أي من هذا، حتى لا يفهم رأيي بشكل خاطئ، اقترح على اللجنة ان تستعين بالمراجع الدينية الشيعية والسنية في سبيل أخذ رأيهم والأستنارة بآرائهم، وأنا متأكدة ان الدين الأسلامي اعطى كثيراً من الحقوق للمرأة وللأسرة ولم يظلمها نهائياً، ان في هذا القانون ما يفضي إلى تدخل شرطوي في داخل الأسرة، وهذا الأمر مرفوض، وهذا يؤدي الى مزيداً من التفكك الأسري وأنفلات أخلاقي داخل الأسرة العراقية، ونحن نشاهد في كل دول العالم الغربي الكثير من الأنفلات والكثير من عدم الإنضباط الأسري وعدم الإنضباط الأجتماعي الذي اليوم المجتمع العراقي يُحسد عليه، أتمنى على اللجنة ان تهتم بموضوع الأيتام والمعنفين في داخل ملاجئ الأيتام وهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع والذين يتعرضون اليوم إلى الكثير من العنف والكثير من الممارسات اللاأخلاقية التي تمارس ضدهم في داخل الملاجئ، وحين يبلغون سن الثامنة عشر عام ويخرجون شباباً وبناتاً وأولاداً الى المجتمع وهم لا يمتلكون أي أساس أُسري ولا أي عائلة تحتويهم ولا أي ملجئ يحويهم، أرجو الأهتمام الى هذه الشريحة المظلومة المغيبة والتي اليوم في أمس الحاجة الى مساعدتنا، ونحن بدورنا كمجلس النواب العراقي يجب ان نحافظ على تماسك الأسرة العراقية المسلمة العربية، وأرجو ان يكون القانون منفذاً لهذه المطالب ومتماشياً معها.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

لا شك ان هناك ظلم فضيع للمرأة، وفي بعض الأسر والعوائل وكذلك للطفل وهناك ضرب احياناً، ضرب خارج التحمل لا يُحمل بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا بد من حماية هذه المرأة التي أحياناً تسمى ضعيفة وهي غير ضعيفة، ولابد من حماية هذا الطفل الحدث والذي هو لا حول له ولا قوة، إذن لابد للدولة والقانون ان توفر حماية لهؤلاء، ولكن نحن مجتمع له عادات وتقاليد واعراف، ونحن مجتمع في غالبيته مجتمع مسلم ولا ينبغي ان نأتي بقوانين من دول اخرى ونحاول ان نطبقها بحذافيرها في هذا المجتمع، الذي ربما في جزء من عاداته وتقاليده وأحكام دينه قادر على التعامل مع مشاكله، وعليه انا مع تشريع القانون ولكن أدعو الى إستضافة علماء اجتماع من جامعات عراقية لكي يعطوكم رؤية فيما يتعلق بهذا الأمر، كما أدعو الى الإستماع الى الفقهاء في الشريعة الأسلامية وخبراء في الشريعة الأسلامية كذلك يعطوكم رؤية، قد يساعدوكم، لا يحولون المجتمع الى ديني، نحن لا نقول ديني ومدني، كلا، نحن احياناً لدينا من الأواصر من الأمور تحولت الى عادات بمرور الزمن تعالج أكثر مما تعالجه بعض القضايا وبعض الأحكام، أما هناك في التفصيل وزير دولة لشؤون الخارجية وزير دولة لشؤون المرأة وكيل وزير حقوق انسان، جميعهم يجب ان يحذف، وكذلك المادة (4) عدد اعضاءه بحضور النصف زائد واحد، لابد ان يضاف كاتب فقط بحضور أغلبية عدد اعضاءه.

أما هناك تعديلات للجنة المرأة تبديل من الحماية الى المناهضة، الحماية أشمل من المناهضة.

في المادة (5) يوجد شيء انا توقف عنده، اللجنة مقترحة مايلي، أصل المادة (4) الأشراف على إعداد التقارير الخاصة بالعنف الأُسري في جمهورية العراق، الأخوات أضفن (4) إعداد التقارير المتعلقة بالعنف الأسري وفقاً للأتفاقيات الدولية ذات الصلة ورفعها للجهات ذات العلاقة، أين؟ في جينيف، نييورك، بغداد، بعد ذلك التقارير الدولية والأتفاقيات الدولية نحن نحترمها ونستلهم روحها، ليس وفق الأتفاقيات الدولية، نستلهم روحها ونستفيد من مبادئ وتجارب انسانية، ولكن نحن مجتمع له خصوصياته، أنا مع القانون ولكن ان يؤخذ بنظر الأعتبار بخصوصيات مجتمعنا.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

قانون الحماية من العنف الأسري، من القوانين المهمة والضرورية ومن المفروض تحظى باهتمام اعضاء مجلس النواب، بصراحة التقرير الذي تقدم من اللجنة تقرير فقير ويفتقر الى الكثير من الفقرات والمناقشات والورش التي ثبتنا بها الكثير من الملاحظات، انا استغرب ان اللجنة خلال هذه الفترة كلها حدثت الكثير من المناقشات، كثير من الملاحظاتالتي ثبتناها وبعض الورش التي حدثت خارج العراق لم يتم تثبيت ملاحظاتنا، وبالتالي اليوم يجب على اعضاء مجلس النواب في القراءة الثانية ان يقدموا مقتراحات، يجب ان اتكون هذه المقترحات ان تثبت في اللجنة وإلا لا يوجد داعي وبعدها تقوم اللجنة بتقديم القانون بصياغة وبشكل وفي يوم التصويت تحدث عليه خلافات، أهمية هذا القانون هي تسند المادة (29) من الدستور هي ان الأسرةهي اساس المجتمع وان تحافظ الدوله على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، وللأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللولدين حق على اولادهم في الأحترام والرعاية، نحن نعتقد أن حماية كيان الأسرة يستلزم حل المشاكل داخل الحياة الزوجية من خلال المحكمة العائلية التي تكون حكم من قبل أهل الزوج وحكم من قبل أهل الزوجة، وتتكيف هذه المحكمة بأطار مؤسسة دائرة ترتبط بوزارة حقوق الأنسان، تم إلغاء وزارة حقوق الأنسان بعدها تصبح المفوضية العليا لحقوق الأنسان غير هذا يجب ان يتم تكييفها، نحن حالياً ان القضاء يشكو من كثرة الدعاوى والقضايا وقلة القضاة بحيث تتأخير الكثير من الدعاوى، فما معنى هذا   هذا الباب الواسع للشكوى؟ انا أؤيد بقية زملائي الذين طرحوا قضية المخبر السري، المخبر السري لا ينسجم مع مجتمعنا وبالتالي تتحول أُسرنا مثل بقية الأُسر الغربية عندما الأبناء والبنات يشتكون على ابائهم، نحن مع تحديد الممارسات التي يعانيها مجتمعنا من العنف، مثلاً النهي العشائري، هذه يجب ان تثبت، جرائم الحرب، حرمان المرأة من حقها في الإرث تحت ضغط الأهل والعادات الأجتماعية، الإكراه في الزواج والطلاق، الزواج بدل الديِّة الفصلية، الإجبار على الإجهاض، إجبار الأطفال على التسول وترك الدراسة، كلها قضايا يجب ان تثبت في القانون لأن مجتمعنا يعاني منها. بقية التعاريف التي تتعلق بالأعتداء النفسي، بعض القضايا التي لا أعتقد أنها تنسجم مع القانون ثبتها تتعارض مع بعض القوانين الأخرى، مثلاً في مجتمعنا أصبحت بكثرة قضية الأدمان على المخدارت ومرافقة أصحاب السوء والمنحرفين، وبالتالي ممكن جزء من تأديبهم يعود الى الوالدين، فهل هذا يعتبر جزء من العنف الأُسري؟

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-

أولاً: في الحقيقة هذا القانون من القوانين الضرورية جداً وضرورة الأسراع في تشريع هذا القانون، وان تكون هناك أولوية لهذا القانون المهم لكونه يتعلق بحماية الأسرة العراقية والتماسك بين افرادها.

ثانياً: التأكيد على أهمية برامج التأهيل والرعاية اللاحقة لمنع تكرار تلك الجرائم.

ثالثاً: تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم خصوصاً في دُور الدولة للأيتام والمسنين ودوائر البلدية.

رابعاً: التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني، وايضاً أهمية التوعية القانونية في المدارس والجامعات وكليات القانون وضرورة ان تقوم وسائل الأعلام من قنوات فضائية وصحف ومجلات ومواقع الكترونية والأذاعات بشرح مضامين هذا القانون المهم او قانون الحماية من العنف الأسري وإشاعة ثقافة الاحترام حقوق المرأة والطفل وايضاً حقوق الأنسان.

– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-

أولاً: اتمنى على سيادتكم ان يكون لكم عدالة في الأنصات والأنصاف في الأنصات الى الجميع بأنصاف وبعدالة واحدة.

ثانياً: أتمنى أيضاً ان تكون لسيادتكم العدالة في قضية الأسماء وفرص الكلام، منذ ربع ساعة وأنا أرفع يدي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لم أُثبت الأسماء، هذه الاسماء مثبتة قديماً من المقررين.

– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-

أنا الآن أشرت للمقرر وأشرت لك، ليس مهم، اذا لا تريدون ان تسمعون آراء معينة هذا شأنكم، لكن هذه ليست بعدالة.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

هذا القانون من القوانين المهمة على الصعيد الإجتماعي وعلى تقوية أواصر الأسرة، أبدأ بشكل عام توجد ملاحظات عامة، المجتمع العراقي مجتمع مسلم ويمتاز بصبغة عشائرية ولذلك بحاجة الى مراعاة هذه الخصوصية، توجد مشكلات يمكن تحملها وتوجد مشكلات لا يمكن تحملها، المشكلات التي يمكن تحملها ممكن حلها من خلال أدخال بعض الوسطاء في حل هذه المشكلات حتى لا تنتقل الى  مسألة الشرطة وتدخل الى القضاء وهذه معناها إنتهت الأسرة عندما تصل الى هذه المرحلة، ولذلك هذا القانون من القوانين المهمة يحتاج الى الأخذ بنظر الأعتبار عرضه على خبراء الشريعة حتى لا يتناقض مع مبادئ الأسلام.

القضية الأخرى، في المادة (1) ثالثاً تعريف جريمة العنف الأُسري كانت (الأعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الأقتصادي)، تضاف لها ليس فقط (الأعتداء الجنسي) أو (التحرش الجنسي)، بالإضافة الى القضية النفسية هذه القضية مطاطة  توجد فيها مشكلات لربما بمجرد شخص يريد ان يحاسب أبنه لربما تتسبب له، أحياناً يقول لك هذه المسألة ذات مطاطية وبالتالي تدخل في مشكلات وتسبب مشكلة للأسرة، لذلك ينبغي التعامل مع هذه المصطلحات بشكل دقيق.

في المادة (4) (تشكل لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للحماية من العنف الاسري) انا أعتقد أولاً التي يرأسها وزير دولة لا يوجد لدنيا وزير دولة (ثانياً) وكيل وزير حقوق الأنسان.

هاتين النقطتين تحذف وتصبح رئاسة اللجنة، تبقى (9) برئاسة وزير العمل والشؤون الأجتماعية حتى تستطيع ان ترسم سياسات وتؤدي دورها ونكتفي بهذا المقدار من الملاحظات.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

أبدأ بالتثنية على عمل ودور لجنة المرأة والأسرة والطفولة في هذا القانون المهم، حقيقةً يجب أن نشكرهم ونشكر الرئيسة السابقة والرئيسة الحالية وكل أعضاء اللجنة، أنا أعلم ومتابعة معهم، مضى عليهم سنتين يعملون على هذا القانون وذهبوا إلى كل اللجان وذهبوا إلى جميع رؤساء الكتل وإلى رجال الدين وإلى جميع الأماكن المهمة الضرورية بهذا القانون حتى يصلوا إلى هذا النتيجة، هذا الكلام الذي يحدث (أن اللجنة كان من المفروض وكان المفروض) هذا حرام لأن اللجنة عملت بجهد إستثنائي في هذا القانون.

الموضوع الآخر، أن أغلب الآراء التي تُطرح هنا، جميعها آراء تم النظر بها في اللجنة وتم تعديل القانون وأُدخلت هذه المخاوف في القانون، هذا الأمر الثاني. الموضوع الأهم عنوان القانون، هناك مداخلات اليوم، أنا مع جُلّ إحترامي لأغلب المداخلات، أنه اليوم أتى ونظر في القانون ويريد أن يعمل مداخلة لأن لديه تخوف في داخله من دون أن يرجع إلى النقاشات السابقة، ورش العمل التي عملت عليها اللجنة والتعديلات التي حدثت في القانون، هناك من يقول بأننا دولة إسلامية والإسلام دين، نعم، أنظروا كم دولة إسلامية لديها هذا القانون، أنظروا إلى البرلمانات الإسلامية والعربية لديها لجنة المرأة وتناقش قانون العنف الأسري، هناك عنف أسري موجود، لماذا يُفهم العنف الأُسري على أنه عنف الرجل ضد المرأة، قد يكون عنف الأب ضد الأبن، نحن نتكلم عن أسرة فيها الرجل والمرأة والابن والطفل والكل. ثم يجب أن نعترف أن هناك عنف أُسري يمارس في أُسرنا، الموضوع ليست حماية، نحن عندما نقول الحماية للذين لا يفهمون موضوع أو لا يفرقون بين الحماية والمناهضة، دولياً ووفق الدستور هو مناهضة العنف الأُسري وليس العنف ضد المرأة فقط، العنف الأُسري الموجود، نعترف موجود في أُسرنا، وإذا تُحبون ممكن اللجنة تعمل قائمة بالعنف الموجود في الأُسر العراقية، كل الدول تعترف عندها عنف أُسري، لا نخشى، نعمل على حلها، البرلمان مسؤوليته اليوم أن يعمل على وضع قانون لكي تحمي الأُسر العراقية من العنف الداخلي، وقد يكون العنف أحياناً من خارج الأُسرة لها، فموضوع المناهضة أهم لأن إذا نقول حماية معناها نحن نترك الأمر أن يحدث عنف على أحد أفراد الأُسرة ونأتي بعد ذلك نحميها، كلا، نحن نشرع قانون يناهض العنف ونمنع وقوع عنف داخل الأُسرة العراقية ونحميها ونحافظ عليها وعلى تماسكها.

الكثير من ملاحظاتنا أنا قدمتها في المناقشات السابقة موجودة ومشكورة اللجنة عليها، بالعكس لماذا اليوم اللجان الأخرى المشتركة بهذا القانون غير موجودين على المنصة؟ أين لجنة الأوقاف والشؤون الدينية من المنصة؟ أين اللجنة القانونية من المنصة؟ أين اللجان الأخرى؟ فقط من حقوق الإنسان، المرأة موجودة، أين الأعضاء الآخرين، عندما نأتي إلى النقاش كلها تعترض تريد تبين وجهة النظر ان هذا القانون قانون مسيء، هذا قانون مهم، نحن نُثني عليه، نأخذ بالإعتبار كل الآراء المهمة التي طرحت هنا، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة، لينظروا الإخوة والأخوات الذين يعترضون على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل الدول الإسلامية عندها، سيدي الرئيس، عفواً، هذا القانون أعطيني المجال أن أتكلم به، قانون مهم لا يجوز بعد كل هذه الفترة نرجع إلى المربع الأول ونقطة الصفر في هذا القانون، مأخوذ بنظر الاعتبار كثير من هذه الآراء فأتمنى أن جنابك تُشرف وهيأة الرئاسة مع اللجنة التي بذلت جهد في هذا القانون بالتصويت وتهيئة الجو للتصويت على هذا القانون.

أعطني فرصة لأتكلم في نقطة أخرى، سيدي الرئيس أمس في قناة الشرقية يظهر نائب من مجلس النواب العراقي، نفس الموضوع، يظهر نائب من مجلس النواب يتحدث عن دور إيواء الأيتام ويقول هذه الدور تحولت إلى شبكات دعارة، هذا الكلام غير مقبول سيدي الرئيس، هذا الذي نتكلم عنه حماية الأُسرة، سيدي الرئيس هناك عنف يُمارس، جزء منه موجود في هذا القانون، أرجوك، أطلب تحقيق، على قناة الشرقية تظهر هذه التصريحات وأيضاً على هذا النائب الذي يقول أن دور الأيتام، ما ذنب هذه اليتيمة؟ انها تذهب إلى دور الأيتام وتُتهم وتستغل بالدعارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان تأخذ على عاتقها بعد ما سمعت أن هناك ملاحظات أن تستوثق من ماهو موجود وتقدم تقريرها إلى البرلمان لإعلامه بوجود هذه الحالة من عدمها، هذه من مهمة اللجنة الإشراف والمتابعة وإذا ثبت، هناك خلال من قبل النائب أو من اللجنة قطعاً البرلمان والجهة التنفيذية تعمل على إصلاحها.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

نحن لا نقول لا توجد هناك مشاكل، ولا نقول لا تحصل، لكن لا نتحدث بهذا الشكل، لا يجوز للنائب أن يتحدث في قناة يقول ان اليتيمة العراقية تُستغل في الدعارة، غير مسموح، ممكن أن يقدم طلب إلى اللجنة، إلى البرلمان، الى اللجان المختصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا شأن آخر.

– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-

سيدي الرئيس مثلما قالوا الإخوة هذا القانون مهم جداً جداً، لأنه أساس لبناء وتماسك الأُسرة وبناء المجتمع، اليوم يتوقف على بناء وتماسك الأُسرة، لذا علينا قبل أن نصوت عليها أن تأخذ اللجنة بملاحظات النواب كثيراً، وان نفكر بخطوات قانونية وشرعية مهمة، نحن عندما نقول يجب أن لا يتعارض القانون مع ثوابت الإسلام، الأسلام أول من قام بحماية المرأة والطفل والأُسرة، وهناك قواعد شرعية مهمة، وهناك موافقات المفروض اللجنة عليها أن تأخذها من الجهة الشرعية ومن مراجعنا بهذا القانون. لدي فقط كم فقرة، بالنسبة للنقطة الأولى، الكثير من النساء عندما يحدث لهن عنف أُسري ويتعرضن إلى مشاكل كثيره تجد من الصعوبة ونحن مجتمع عشائري، مجتمع قبائلي، تجد من الصعوبة الذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم دعوى بخصوص هذا العنف، لذلك نحن نقترح بتشكيل مركز خاص أو دائرة خاصة يكون دورها أنها تبحث عن هذه المشاكل بوجود باحثات إجتماعيات، لدينا الكثير من الباحثين، فالمرأة قريبة للمرأة تستطيع أن تكلمها وتروي ما يجري عليها من عنف أُسري، هذه مهمة جداً.

أيضاً هناك الفقرة السابعة، (تشكيل محكمة) من المهم تشكيل محمكة خاصة بقاضية خصوصاً وأن لدينا قضاة من النساء فتكون القاضية أقرب إلى المرأة في سماع مشاكلها بشكل كبير، أيضاً على اللجنة وهذا دورها إيجاد مراكز للإرشاد والتثقيف للمرأة والطفل وللأُسرة حول هذه المشاكل وكيفية معالجتها بشكل كبير، قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحداث الحقيقة عالج أو أن هناك مواد قانونية عالجت هذه الفقرات، لكنها فقرات لا تتطابق لأنه القانون قديم ولا تتطابق مع المشاكل الحديثة التي حدثت والتطور في المجتمع، تحتاج فقرات قانونية تضعها اللجنة القانونية مهمة جداً، هذه الفقرات هي تحمي الأُسرة من هذا العنف.

أيضاً بالنسبة لزواج البنت القاصر دون سن الـ(14)، هذا أيضاً يعتبر من العنف الأُسري، فعلى اللجنة واللجنة القانونية أن تضع مادة قانونية تمنع زواج هذه البنت القاصر دون سن الـ(14)، لأن هذا عنف أُسري كبير على الأُسرة، لماذا كل ثلاثة أشهر تجتمع؟ يجب يكون اليوم مشاكل عديدة موجودة بالقانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تقديم الملاحظات مكتوبة. هذا موضوع آخر.

– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-

قانون العنف الأُسري قانون مهم جداً، بما أنه اليوم المعيشة في الحياة اليومية نلاحظ أن هناك عنف يصل إلى القتل في الأُسرة سواء أب أو الأم أو الإبن أو البنت، وهذا العنف، اليوم الكثير من القضايا الجنائية موجودة في المحاكم، وهذا ما لمسناه، ولكن المشكلة التي تواجه هذا القانون، بما أن دين الدولة الأسلام وقاعدة إسلامية تسمى قاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا أنفسهم)، اليوم نحن ملزمين بالتشريع الإسلامي الذي قد يفرض عقوبة أشد من العقوبة التي تفرض في العنف الأسري، وهناك إنصاف من قبل التشريع الإسلامي وواجبات قد تكون على الزوج أشد مما نفرضه، اليوم الأسلام لا يُلزم المرأة بأن تكون خادمة في بيتها، وإنما تكون مقدسة، وهذا خلاف ما يوجد اليوم في العرف العشائري وغيره، لذلك نتمنى أن يلجأ الجميع إلى كلمةٍ سواء، وهو المحكم الإسلامي الذي فرض حقوق للزوج والزوجة والأبناء، وألزم الأب أن يكون هناك واجبات وحقوق إتجاه أبناءه، وكذلك كل أطراف الأُسرة، المشرع الإسلامي لم يترك شاردة وواردة إلا ذكرها وأكد عليها، لذلك نتمنى أن يكون هذا القانون أو التشريع يخرج بتأييد إسلامي، بما أن قانون الدولة يفرض أن تكون المشرع الإسلامي، ولا يمكن أن نشرع أي قانون سواء في العنف الأُسري أو غيره، أؤكد على قضية، قبل فتره التقيت برئيس إستئناف محكمة، القضاة عاجزون عن حل مشاكل أُسرية، وقد لجأوا إلى الجهات الاجتماعية، ولجأوا إلى المشرع ورجال دين من أجل حلحلة المشكلة، اليوم القانون لا يفرض على الأُسرة ولا تستطيع أي جهة أن تفرض على الأُسرة خصوصياتها، لذلك عندما لجأنا إلى المشرع الإسلامي ووضع الضوابط الإسلامية أو فُعِلَّت، نحن اليوم عندما نريد أن نشرع، لا أحد يقول أن الأسلام لا يفرض حقوق وواجبات على أطراف الأُسرة، وإنما عدم تفعيل القانون هو سبب لما نعانيه اليوم، لذلك على الجميع أن يؤمن بقضية، أو نشرع قانون هو تفعيل القانون الإسلامي أو تفعيل قانون الحقوق والواجبات التي تفرض على كل الأطراف.

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-

أولاً هذا القانون مهم والتزام دستوري، وايضاً ضمن الاتفاقيات الدولية للعراق والموقع عليها، وأنا أستغرب الحديث عن الاتفاقيات الدولية كأنما هي تخص المجتمعات الغربية فقط، في حين المجتمع الدولي أنتج هذه الاتفاقيات بناءً على تجارب عامة تمس كل الشعوب، ومن يستخدم هذه الآليات الدولية لمعالجة مشاكل هي مشتركة في كافة المجتمعات، ومثل ما ذكرت السيدة آلا الطلباني المجتمعات الإسلامية أيضاً لديها حصة كبيرة في تطبيق الاتفاقيات لحل مشاكل معروفة، وهي قضية العنف الأُسري وايضاً العنف ضد المرأة، فأذن نحن إلتزام دستوري وإلتزام لتطبيق الإتفاقيات الدولية، المفروض نستفيد من آلياتها لتحسين واقع حالنا، المجتمع العراقي ظاهرة العنف فيه مترسخة، لأسباب نعرفها مثل الحروب، الحصار، العنف طائفي،النزوح، إلى آخره، نحن أحوج مجتمع إلى تشريع قوانين تحد من ظاهرة العنف وتعالجه، القانون ليس فقط في التطبيق، القانون ايضاً ثقافة، القانون هو التوعية، القانون هو لمعالجة المشكلات، فأن طرح هذا القانون ضروري في المجتمع وضروري ليس فقط للمرأة والطفل، وإنما للمجتمع بشكل عام، أيضاً أسم القانون فعلاً أنا اتفق أن يكون قانون مناهضة العنف، لأن الحماية هي إجراء لاحق عن المناهضة، نحن يجب أن نجرم كل أشكال العنف التي تمارس في المجتمع بدون وجه حق، وايضاً أن تتبعها إجراءات لمعالجة مشاكلنا بطريق سليمة، أتمنى أن تضم إلى لائحة أشكال العنف في هذا القانون زواج القاصرات، الزواج خارج المحكمة، العشائريات التي تكون على حساب المرأة وحقوقها والطفل، معالجة المشاكل الأخرى المتعلقة بالأطفال والتعامل معهم، هذا القانون هو جوهر معالجة مشاكلنا الاجتماعية، وبالتالي علينا أن نبتعد، فليسمحوا لي زملائي، التمسك بأننا مجتمع عشائري، نحن مجتمع إسلامي، نحن مجتمع لدينا عاداتنا وتقاليدنا وكل المجتمعات لديها عادات وتقاليد وتعتز بها وكل المجتمعات لديها ايضاً تربيتها الدينية وتمسكها بهذه المبادئ الدينية، ولكن هذا لايتعارض نهائياً مع توجهنا ومسؤوليتنا كمجلس نواب في تشريع القوانين التي تعالج المشاكل داخل المجتمع العراقي.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

المادة (1)، البند ثالثاً هناك توصيف لجريمة العنف الأسري يبدأ بالإعتداء الجسدي، هذا واضح، وهنا يذكر الإعتداء الجنسي، نحن نعرف موضوع الإعتداء الجنسي هو موضوع آخر وعقوبته أخرى، ليس بهذا القانون الذي فيه أشد عقوبة الحبس سنة، ويمكن أن ستبدل الحبس بغرامة خمسة ملايين، وأحياناً تتوقف الإجراءات فيما إذا تم الصلح، موضوع العقوبة فيما يتعلق بالجريمة الجنسية بين الأصول والفروع، هذا موضوع آخر تصل العقوبة فيه إلى حد الإعدام، يفترض أن يذهب هذا إلى قانون العقوبات، وليس في هذا القانون.

أما بقية الجرائم، مثلاً الجريمة الفكرية، هذه جريمة غير ملموسة، وبالتالي إثباتها ليس بالسهولة، وليس فقط هذا، يقول: (ومن يهدد بارتكابها)، أي أن الشروع بارتكاب الجريمة الفكرية أيضاً يعتبر جريمة.

هذا المعيار أعتقد من الصعوبة تحديده، يفترض إعادة النظر به.

الموضوع الآخر، موضوع قرار الحماية الذي ورد في البند/سادساً من نفس المادة، قرارا الحماية يقول: (يصدر في مدة خلال 24 ساعة) أعطاه مدة زمنية معينة، في المادة (16) أعتبره دليلاً مادياً، فمجرد صدور قرار الحماية هو دليل إدانة للمشكو منه، وبإمكان الضحية أن يقدمها خلال نظر الجلسة، أي أنه إذا لم يتخذ قاضي التحقيق هذا القرار فمن الممكن أن تتخذه المحكمة، ولم يُعطَ مدة معينة، في الوقت الذي إعتبره ركناً أو دليلاً مادياً، إذا ذُكر خلال المحكمة فما هو موضوعه إذا كان الطلب؟ هذا أيضاً موضوع صعب وغير محدد.

كذلك موضوع المادة (11) التي إعتبرت أن تقام الدعوى من دون التقيد بالإختصاص المكاني، هذا موضوع آخر أيضاً يثير مشاكل، فإذا كانت الحادثة مثلاً في البصرة، فمن الممكن إقامتها في بغداد أو في مكان آخر، وهذا موضوع أيضاً يدخل، خصوصاً إذا ما عرفنا أن هذه القضية هي جريمة عنف أسري.

أرجو أن يعاد النظر في هذه المواد التي تم ذكرها.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-

ذكرت النائبة بأن لا نتكلم نحن كشعب إسلامي أو شعب مسلم، بهذا المضمون حتى أكون دقيقاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يمكن لجنابك فقط أن تبدي ملاحظاتك على المشروع.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

لا، هذه مخالفة دستورية، نحن شعب مسلم، المادة (1) تقول: الإسلام دين الدولة الرسمي، وأنت أستاذ في القانون، الدولة تتكون من مكونات، وواحد منها الشعب، هذاً أولاً.

ثانياً: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، فلماذا لا نقول نحن مسلمون، أو إسلاميون، ثم بعد ذلك هم مدنيون فيترض منهم أن يتقبلوا الآخر أكثر من غيرهم، والدستور هو حكم فيما بيننا، وهو يقول: الإسلام دين الدولة الرسمي، فهذه مخالفة واضحة للدستور، فيما جاء في كلمة النائبة.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

حقيقةً، من ملاحظتنا للتعليقات التي تفضل بها السادة النواب رأينا أن طريقة العرض للقراءة الثانية هي التي أدت لهذا الإرباك، بحيث أعتقد أن اللجنة ظلمت في بعض التعليقات، إعتقد السادة النواب أن ما قُرأ في القراءة الثانية الآن هو هذا موقف اللجنة النهائي. أنا كنت حاضراً مع اللجنة باستمرار في العمل، واتفقنا معهم على رفع الكثير من الطروحات والمخاوف التي طرحها السادة النواب، خصوصاً التي ذكرها الأخ النائب الدكتور عمار طعمة والنائب عباس البياتي، كل المخاوف التي تحدث عنها السادة النواب، تم تطمينها بالإتفاق مع اللجنة، مثلاً قضية التوسع في التعاريف والغموض فيها، ومنها قضية الإعتداء الفكري مثلاً، إتفقنا أن ترفع من مشروع القانون، كذلك بعض الغموض أيضاً إضطررنا أن نوضحه، حتى لا تدخل عناصر أخرى فيما بعد في تقديرات القاضي المعين الذي ينظر في المسألة، إتفقنا مع اللجنة والسادة النواب أيضاً الجوانب التي تتعلق بتقديم الشكوى أن تلغى من القانون، ويحال بها إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك العقوبات يحال بها لقانون العقوبات النافذ، هذه الأمور تمت معالجتها، لكن اللجنة كانت حريصة أن تسلك المسلك الشكلي القانوني في طريقة العرض للقراءة الثانية، اللجنة وكل أعضاء المجلس طبعاً هم يقدرون ويحترمون الإنتماء للدين الإسلامي والدين المسيحي وأية ديانة سماوية وأية عادات وتقاليد، وكان صدرهم رحباً في هذا الموضوع، والمخاوف التي ذكرها السادة النواب هي جدية تحتاج منا أن نقف عندها، حتى لا نهدد كيان الأسرة في المستقبل، خصوصاً الجانب الشرطوي، نحن تحدثنا مع اللجنة واتفقنا معهم أن هذه المعالجة تلقى على عاتق قوة إجرائية ترتبط بجهة مدنية، مثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، أو كما ذكر دكتور جمال مفوضية حقوق الإنسان أو أية جهة مدنية أخرى، دائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل يمكن أن تقوم بهذا الدور، وينتهي الدور عند وصول المرحلة بالفشل في إجراء صلح، هناك تبدأ إجراءات الشكوى، يحال بها إلى القوانين كما وضحنا.

الذي نطلبه نحن من السادة النواب أن لا يتوجه اللوم إلى اللجنة، ونطلب من اللجنة أن تأخذ بنظر الإعتبار بكل هذه الملاحظات التي تفضلوا بها، ونحن نكون بخدمتهم في التواصل معهم كلجنة قانونية إن شاء الله.

– النائب زانا سعيد قادر:-

أنا درست المشروع دراسة مستفيضة، وسأسلم الإقتراحات مكتوبة إلى اللجنة أيضاً. هذا المشروع مهم جداً في مجتمعنا العراقي، لأن العنف أصبح داءً يهدد وجودنا، وإذا أردنا العيش بسلام والقضاء على العنف فيجب أن نبدأ من الأسرة، فإذا تغلبنا على العنف داخل الأسرة فإن العنف سينتهي في مجتمعاتنا.

ينص الدستور العراقي في المادة (29) على المبادئ الأساسية المتعلقة بالأسرة، حيث نصت الفقرة/أ منها (الأسرة أساس المجتمع)، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، ونصت الفقرة/رابعاً على (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع).

عليه أقدم الإقتراحات التالية:-

أولاً: إسم المشروع. أقترح أن يكون إسم المشروع (قانون حماية الأسرة)، حيث أن الإسم ينسجم أكثر مع مبادئ الدستور وهدف القانون، وله إيحاء إيجابي في أن الأسرة وحدة أساسية في المجتمع، ويجب الحفاظ عليها وحمايتها مما يهدد كيانها ووحدتها، وأهم ما يهددها بلا شك هو العنف الأسري.

ثانياً: تعديل المادة (1). تقديم تعريف الأسرة من حيث التسلسل بحيث يكون أولاً، وتعديلها كما موجود في الدستور، ثانياً إلغاء الفقرة الرابعة (مجلس الحماية من العنف الأسري)، وبالتالي إلغاء المادة (3)، لأنها تشكيلات وحلقة زائدة، ولا ضرورة لها.

ثالثاً: تعديل المادة (2) كالاتي: (يهدف هذا القانون إلى حماية الأسرة ومكافحة العنف الأسري والحد من إنتشاره ومعاقبة مرتكبيه، ووضع آلية لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الأسري وتأييدهم، والرعاية اللاحقة لهم).

رابعاً: إلغاء المادة (3)، لأنها حلقة زائدة كما قلنا.

خامساً: المادة (8). أقترح نقل الفقرات (خامساً، سادساً، ثامناً) لأنها لا تنسجم مع عنوان المادة، وإضافة مادة جديدة بتسلسل (9) وإدراج هذه الفقرات فيها تحت عنوان (إجراءات الحماية).

سادساً: تعديل المادة (10) كالآتي: (ثانياً: تشكيل محكمة تحقيق أسرة بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في الأماكن التي يعينها).

سابعاً: تعديل المادة (26) كالآتي: (تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة، قوامها الأساسي من الشرطة النسائية، للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وتحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية).

فيما يتعلق بالمادة (31) تعدل كالاتي: (على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون، لأن النص القديم يعطي حق تفسير القانون للسلطة التنفيذية، ويؤخؤ تنفيذ القانون).

وأقترح أخيراً تعديل الأسباب الموجبة كالآتي: (نظراً لأن الأسرة هي أساس المجتمع، ومن أجل المحافظة على كيانها، وبغية الحد من مظاهر العنف الموجه ضد المرأة وأفراد الأسرة وآثاره السلبية على المجتمع والنظام العام، ولتربية المجتمع على السلم الإجتماعي والقضاء على العنف من جذوره شرع هذا القانون).

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

شكراً للأخ الرئيس. نحن مع أي توجه يحافظ على وحدة وبناء وحماية الأسرة، ومن خلال المتابعة لمداخلة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، على الرغم من أنه اليوم حرية التعبير مكفولة، كذلك اليوم النائب عندما يطرح أي موضوع لا يساءل عنه، لكن طرح بعض المواضيع من خلال هذا القانون، وهنالك بعض الإيحاءات التي جاءت على لسان الإخوة الأعضاء، كأن العشائر هي المتسبب أو الشريك في معظم هذه المشاكل من خلال طروحات بعض السادة أعضاء المجلس داخل الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لكن هذا ليس له علاقة بالموضوع.

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

سيادة الرئيس. الحديث هو هكذا دار داخل الجلسة. اليوم حجم المشاكل ونسب الطلاق الموجودة في المدينة، وكذلك حجم المعاناة التي تعانيها المدينة أكثر مما هو موجود في الريف والقرى، وإذا نتابع الموضوع، خاصة وأنا أثني على مقترح الدكتور عمار طعمة بتشكيل هيأة مستشارين وباحثين إجتماعيين من خلال لجان حقوق الإنسان لمتابعة الأمر، حفاظاً على النسيج الإجتماعي، خاصة اليوم من الأعراف والتقاليد العشائرية الموجودة، أعتقد غادرت الكثير من العادات والتقاليد البالية، سواءً موضوع (الفصلية)، أو (الكصة بكصة) أو التقاليد القديمة، ولذلك نحن لا نجر القانون إلى موضوع المشاكل العشائرية أو إلقاء اللوم على العشائر، علماً أن هذه المشاكل هي موجودة في وسط المجتمع العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تأخذ بالملاحظات فيما تم ذكره.

– النائب رائد إسحق متي داود:-

موضوع العنف الأسري حقيقة من المواضيع المهمة التي يعاني منها مجتمعنا، ومشروع هذا القانون أيضاً من المشاريع المهمة، إلا أنه هناك ملاحظات تلاحظ على مشروع هذا القانون، حيث أن هناك فيه تناقضاً وتداخلاً مع قوانين أخرى منصوص فيها على حقوق وعقوبات، منها على سبيل المثال قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، قانون رعاية الأحداث، قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهناك ملاحظات طرحت سوف أقدمها مكتوبة إلى اللجنة، لكي لا يحصل هناك تعارض وتداخل مع قوانين أخرى منصوص فيها على حقوق وعقوبات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المختصة. أرجو أن تأخذوا بالملاحظات فيما تم ذكره.

– النائبة لمى جواد كاظم سلطان:-

شكراً لجميع الأعضاء لما قدموه لنا من مقترحات وآراء، علماً أن بعض النواب لديهم النسخة القديمة، وليس النسخة الحديثة التي أجريت عليها بعض التعديلات وشارك فيها بعض النواب، لكن لجنتنا مستعدة للأخذ بالمقترحات والآراء من أجل الخروج بصيغة نهائية لهذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة عاشراً:  تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية، (اللجنة المالية) يتفضلون.

بطلب من اللجنة المالية إلى حين الاستعداد لتقديم التقرير في الجلسات القادمة.

*الفقرة الحادية عشرة: تقرير اللجنة البرلمانية بحادث تفجير تكية وحسينية أيلخانلي في مركز قضاء داقوق، تفضلوا.

اللجنة المختصة، السيد نيازي، تقرير.

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-

يقرأ تقرير اللجنة.

أستناداً إلى ألامر النيابي المرقم (102) في 24/10/2016 قامت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادثة سقوط صاروخ جوي مقذوف من طائرة مقاتلة على تكية وحسينية أيلخانلي في مركز قضاء داقوق بتاريخ 21/10/2016 وبعد التحري والاستقصاء والأطلاع على كافة المعلومات الاستخبارية والامنية والكتب الرسمية والاوامر فيما يخص الطلعات الجوية للطائرة موضوع التحقيق والأخذ بنظر الأعتبار الجانب الفني والتقني والتدريبات القتالية والدفاعية للطيارين وردود الأفعال في الحالات الأضطرارية وبعد إستضافة قائد القوة الجوية وضباط ركن القيادة وضباط مديرية الاستخبارات والأمن العام وشهود عيان في موقع الحادث من أهالي قضاء داقوق توصلت اللجنة التحقيقية ألى مجموعة من الحقائق، هذا وأن اللجنة أوصت بمجموعة من التوصيات وكما يلي:

الحقائق: في تمام الساعة 1603 حلقت الطائرة نوع سيخوي في منطقة الهدف المحدد فوق أجواء كركوك وفي الساعة 1605 تم أطلاق الطائرة لصواريخها وسقوطها في غير منطقة الهدف المحدد، وفي الساعة 1630 عادت الطائرة ألى قاعدة السلام في بغداد، كانت مهمة الطيار وحسب الأوامر والتوجيهات قصف أهداف معادية غرب كركوك وحسب ما أفاد قائد القوة الجوية وبعد وصول الطيار الى الاهداف ضغط الطيار على زر منظومة أطلاق الصواريخ لكنها تعطلت ولم تنطلق الصواريخ وكانت تحمل أربعة صواريخ، بعد عطل منظومة الأطلاق قام الطيار بالدوران والأبتعاد عن الاهداف وفي أثناء ذلك أنطلقت ثلاثة صواريخ بالتتابع حيث سقط الصاروخ الاول على موقع المواشي في منطقة تازة خرماتو وسقط الصاروخ الثاني بالقرب من موقع قوات البيشمركة المتواجدة شمال ناحية تازة وسقط الصاروخ الثالث على حسينية (أيلخانلي) في قضاء داقوق للأسف الشديد، الطيار لم يلتزم بالتعليمات والأوامر للحالات الأضطرارية التي تدرب عليها ومنها عطل منظومة الأطلاق، حسب التعليمات والأوامر التدريبية للطيارين في حال عطل منظومة الأطلاق يكون على الطيار الألتفاف والدوران بمسار الطائرة نحو الأراضي المفتوحة لتلافي سقوط الصواريخ على مناطق سكنية أو مواقع تواجد قوات عراقية أو قوات صديقة. أقرار قائد القوة الجوية بمقصرية الطيار وتحمل قيادة القوة الجوية المسؤولية الكاملة. نتيجة سقوط الصواريخ على حسينية (أيلخانلي) في قضاء داقوق كان عدد الشهداء (17) شهيداً و(103) جريحاً و(81) بيت مهدم وتضرر وأحتراق (10) سيارات مدنية.

التوصيات:

  • تشكيل لجنة من ذوي الخبرة العالية من قيادة القوة الجوية لدراسة سبب أستمرار وتكرار العطلات لقسم من الطائرات ومعالجتها حفاظاً على أرواح الابرياء.
  • مسؤولية السيد القائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية بتقديم الاعتذار وذوي الضحايا والمتضررين من جراء الحادث الأليم.
  • توصي اللجنة بأيقاف ألطيار عن الطيران لأهماله الشديد ومخالفته للتعليمات وأحالته ألى المحاكم المختصة.
  • على الحكومة العراقية البدء فوراً بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين في حادثة تفجير حسينية (ايلخانلي) في مركز قضاء داقوق لغرض تهدئة نفوسهم.

اللجنة البرلمانية التحقيقية بخصوص حادثة تكية وحسينية ايلخانلي، شكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً ويتم التوصية بتفعيل التوصيات التي تقدمت بها اللجنة من قبل الجهة التنفيذية والجهات المختصة.

بطبيعة الحال تم تقديم طلب موقع من قبل (52) نائب بأعادة التصويت على الفقرة (ثالثاً) التصويت من حيث المبدأ على قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات أملين طرحه للتصويت، هذا الموضوع سيطرح بالوجهة القانونية وبعد ذلك من الممكن أن نأخذ به وأن نقدمه للمجلس.

شكراً جزيلاً، ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com