رئيس لجنة الشهداء النيابية يلتقي وكيل وزارة المالية

التقى رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب عبد الاله النائلي يوم الاحد 15/1/2017 السيد فاضل نبي عثمان وكيل وزارة المالية .

وعرض رئيس اللجنة موضوع قانون مؤسسة الشهداء والامتيازات والحقوق التي نص عليها القانون  والتأخير الحاصل في تنفيذه من قبل بعض الوزارات ومن ضمنها وزارة المالية وخاصة موضوع التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء وصرف مخصصات موظفيها حسب المادة 20 من قانون المؤسسة.

وطالب النائب النائلي بتفعيل المادتين (47،48) من قانون الموازنة المتضمة صرف سندات خزينة للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين حيث انه لم تنفذ هذه المواد بالرغم من وجودها في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016.

من جانبه أكد السيد وكيل وزارة المالية حرصه على تنفيذ المادتين (47-48) ووعد  بمتابعة الموضوع  بعد نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 في الجريدة الرسمية ،ونوه السيد وكيل وزارة المالية على ضرورة مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اطلاق مخصصات موظفي مؤسسة الشهداء والوزارة  سوف تكون ملزمة  بالتنفيذ .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com