لجنة مؤسسات المجتمع المدني تبحث وضع نقابة المهندسين والعراقيل التي تواجه عمل المهندسين

استضافت لجنة مؤسسات المجتمع المدني  برئاسة النائبة تافكة احمد رئيسة اللجنة يوم الاثنين 15/1/2017  الدكتور صبيح الغراوي نقيب المهندسين العراقية.

وتم خلال الاستضافة مناقشة وضع نقابة المهندسين والعراقيل التي تواجه عمل المهندسين واقتراح قانون لحماية المهندس وتعديل قانون النقابة

وابدت رئيسة اللجنة استعدادها للتنسيق والتواصل مع النقابة في  تشريع القوانين التي تهم المهندس واعتماد النقابة جهة استشارية مهنية وبقية المواضيع المتعلقه بالجانب الرقابي للدوائر والوزارات التي تتعامل مع نقابة المهندسين

وفي ختام الاستضافة شكر نقيب المهندسين رئيسة اللجنة على حسن الاستماع والتشاور لغرض الارتقاء بواقع النقابة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com