لجنة مؤسسات المجتمع المدني تشارك في مؤتمر لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات

شاركت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائب مناضل الموسوي نائب رئيس اللجنة في الموتمر الذي اقامته شبكة اجيال السلام العراقية بعنوان ( نحو تعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات وتكوين الجمعيات ) يوم السبت 10-12- .2016.
والقى النائب مناضل الموسوي كلمة ذكر فيها الحق بتأسيس الجمعيات والمنظمات الذي نصت عليه المواثيق الدولية ووفق الدستور في المادة 45 اولاً وعليه شرعت اللجنة قانون المنظمات غير الحكومية رقم 10 لسنة 2010 هذا الحق الذي يعد فرعاً من حق التعبير عن الرأي هذا الحق الاصيل للانسانية والذي يمثل اساس الديمقراطية الحقيقية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com