النائب رياض غريب يشارك في حلقة نقاشية بشأن مشروع (قانون حماية التنوع ومنع التمييز)

شارك النائب رياض غريب يوم السبت 21/1/2017 في الحلقة النقاشية التي اقيمت برعاية مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع منظمة باكس الهولندية (مشروع كلنا مواطنون)بشان قانون (حماية التنوع ومنع التمييز).
من جانبه اكد النائب رياض غريب خلال الحلقة النقاشية ان الاسلام كدين وعقيدة ونظام هو منظومة متكاملة لكن سوء التطبيق والتفسير أدى الى تشويهه وان الوهابية ومشتقاتها من داعش والنصرة والتنظيمات التكفيرية هي المسؤولة عن ما جرى من تدمير وجرائم بالموصل وغيرها من المحافطات العراقية التي سقطت بيد هذه المجاميع الإرهابية.
وجرت خلاال الحلقة النقاشية طرح اراء وملاحظات وافكار بشأن مشروع القانون بهدف انضاجه وتحقيق طموحات كافة مكونات المجتمع العراقي .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com