لجنة التربية تستنكروتدين الأعتداء الأثم على مدرسة البهادرية الأبتدائية في محافظة البصرة

بسم الله الرحمن الرحيم

(مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) صدق الله العظيم)
تلقت لجنة التربية ببالغ الأسى وعميق الحزن، نبأ مقتل واصابة كوادرتابعة الى وزارة التربية واحد مربيها الافاضل الفقيد ( مصطفى جواد كاظم العطواني ) معاون مدير مدرسة البهادرية في محافظة البصرة تغمده الله برحمته الواسعة ، والذي استشهد على يد زمرة ضالة مضلة لا تريد لهذا البلد التقدم والازدهار واكتساب العلم والمعرفة والتقدم والتطورولا تريد له ان ينعم ويعيش بأمن وامان.

ان ما قامت به عصابة اجرامية بالاعتداء بالخطف والتعذيب والقيام بجريمة القتل ، ماهي إلا سابقة خطيرة تندى لها جبين الانسانية وتدينها وترفضها جيمع الاديان السماوية ، وهو مؤشر خطير جدا وتهديد واضح وصريح يهدد لأمننا وسلمنا المجتمعي ، وتعكس فكرا غاية بالهمجية ونهجاً دخيلاً علينا لا يتلائم مع مبادئنا وقيمنا وحضارتنا ، بأستهدافهم اليوم مربي اطفالنا ومعلمي اجيالنا رجال المستقبل.

نحن في لجنة التربية ومن موقع المسؤولية الوطنية التي تمليها علينا ضمائرنا ، نقف اليوم وقفة حداد وأستنكار متضامنين مع وزارة التربية وكوادرها التربوية الافاضل ونسجل وبصوت غاضب وعالي رفضنا الشديد لهذه الافعال الاجرامية والاعتداءات المتكررة التي حدثت ومازالت تحدث على كوادرنا التربوية التي تستهدف العمل التربوي وتعيق وتربك سير العملية التربوية .

وعليه نحمل الحكومة والاجهزة الامنية بالقيام بمسؤوليتها وحماية كوادرنا التربوية والتعليمية فهم نخبة هذا المجتمع وعماد بلدنا الغالي ، والواجب يحتم عليهم ملاحقة المتورطين بهذا العمل الاجرامي الجبان وتقديمهم للقضاء لينالو جزائهم العادل وايقاع اقصى العقوبات بحقهم ، ومعاقبة كل من تسول له نفسه ويقدم بالتجاوز على حرمة العملية التربوية والتعليمة ، رحم الله فقيدنا وتغمده الله بواسع رحمته ونتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد فعزائهم هو عزائنا ومصابهم مصابنا سائلين المولى عز وجل ان يلهم اهله الصبر والسلوان ونتمنى من الله تعالى ان يشفي المصابين ويرجعهم الى اهليهم سالمين متعافين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لجنة التربية
مجلس النواب
1812017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com