جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (5) الثلاثـــــاء (24) كانون الثاني 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (24 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية). (42 مادة).
رابعاً: التصويت علـــى مقترح قانـــون تعديـــل قانــون الشركـــات رقـــم (21) لسنــة 1997. (لجنة السياحة والآثار، لجنة الأقتصاد والأستثمار). (3 مادة).
خامساً: التصويت على صيغة قرار بأعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة.
سادساً: تقرير ومناقشة لمشروع قانون الاحتراف الرياضي. (لجنة الشباب والرياضة). (21 مادة).
سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع. (لجنة الأمن والدفاع). (14 مادة).
ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية. (اللجنة المالية). (53 مادة).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com