محضر جلسـة رقـم (5) الثلاثاء (24/1/2017) م

عدد الحضور: (224) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب ضياء محي خلف الدوري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في بداية هذه الجلسة يتقدم مجلس النواب العراقي بالتعزية للنائب (فاضل الكناني) لوفاة احد ذويه وللنائبة (صباح عبد الرسول) ايضاً لوفاة احد افراد عائلتها، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل المتوفين بواسع رحمته وان يرزق اهلهم الصبر والسلوان وأدعو مجلس النواب لقراءة سورة الفاتحة لشهداء العراق والعراقيين أجمع.

(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق والعراقيين أجمع).

السيدات والسادة الاعضاء، في بعض المسائل التنظيمية المتعلقة بجدول الاعمال نود الإشارة لبعض الأمور، أرجو من السيدات والسادة تفضلوا الى أماكنكم لانه لدينا تصويتات ومسائل مهمة لا بد من طرحها ودراسة التوقيتات المتعلقة بشأنها، القضية الاولى بشأن التشريعات التي لا زالت موجودة في أدراج اللجان المتخصة، أحيانا رئاسة المجلس يعييها أمر وضع جدول أعمال بسبب تأخر وتلكؤ بعض التشريعات لدى اللجان من دون تقديم تقارير متعلقة بهذا الجانب، وأنا الآن سوف أذكر اللجان المختصة وما لديها من تشريعات تمت إحالتها اليها وننتظر من تلك اللجان تحديد موقفها وبشكل واضح.

موقف قوانين لجنة الثقافة والاعلام، بالنسبة للجنة الثقافة والاعلام لديها مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم(85) لسنة 1995، هذا القانون تم قراءته قراءة ثانية في 10/12/2015، لديها مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 هذا القانون تم قراءته القراءة الاولى في 11/8/2016. لديها مقترح قانون هئية الاعلام والاتصالات، تمت قراءة هذا القانون القراءة الثانية يوم الاثنين 28/11/2016. ولديها مقترح قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي تمت قراءة هذا القانون القراءة الثانية، وايضاً رقم (26) لسنة 2015 يوم الخميس في 6/10/2016، فارجو من لجنة الثقافة والاعلام إتمام ما بجعبتها من مشروعات او مقترحات قوانين.

قوانين متعلقة بلجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، مقترح القانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، اذا كان القانون كامل يجب تقديم مقترح بهذا الخصوص، اللجنة المختصة.

أيضاً اللجنة القانونية يتفضلوا، قانون مكافحة الارهاب تمت قراءة القانون القراءة الثانية في 14/9/2015، قانون قواعد السلوك الانتخابي تمت إحالته للجنة دون تقديم تقرير للقراءة الاولى، قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، تمت قراءة القانون القراءة الثانية في 15/8/2015، قانون إلغاء الامرين المرقمين (21) و(36) لسنة 2005 تمت قراءة القانون القراءة الاولى 1/8/2015. قانون المجلس الوطني للسياسات العليا تم احالته الى اللجنة القانون يوم 8/8/2011. قانون تعديل قانون الاصول الجزائية تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 9/12/2015. مشروع قانون تعويض مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية تمت إحالته الى اللجنة القانونية ولجنة المرحلين والمهجرين يوم 20/5 في الدورة السابقة. مشروع قانون أفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد والبلديات، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم الخميس 30/7/2015. مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 8/1/2015. مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم الاثنين 8/2/2016. مشروع قانون مجلس الاتحاد تمت قراءة القانون القراءة الاولى 22/6/2014. قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوك، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 3/8/2015. قانون المحكمة الاتحادية العليا، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم الخميس 16/4/2015. قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم الاربعاء 2/3/2016. قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 5/7/2015. قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 26/5/2015. قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، تمت قراءة القانون قراءة ثانية يوم 18/10/2015. قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية العقارية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم الاثنين 4/4/2016. قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100)، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم السبت 26/2. مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم السبت 30/7/2016. قانون الغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481)، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 11/8/2016. قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع دعاوى رقم (17) لسنة 2005، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 26/9/2016. قانون الاحوال الجعفرية، تمت إحالته الى اللجنة القانونية ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة. قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم الخميس 1/12/2016. قانون حماية المعلمين والمدرسين، تمت إحالة القانون الى اللجنة القانونية ولجنة التربية يوم 2/12/2016. قانون التعديل الاول لقانون العفو العام، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 12/1/2017. قانون انتخابات مجالس المحافظات، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 12/1/2017. وقانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم الخميس 12/11/2016.

أما بالنسبة للجنة المالية، لديها مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة من الضرائب والرسوم، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 5/3/2016. قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 9/9/2015. قانون الخدمة المدنية الاتحادي، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 28/7/2015. قانون المصارف الحكومية تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 6/10/2016. قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 27/8/2016. قانون الادارة المالية، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 22/9/2016. قانون منح الموظف إجازة إعتيادية طويلة، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 4/10/2016. قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 6/10/2016.

بالنسبة للجنة الاقاليم والمحافظات، لديها مشروع قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي، تمت إحالة القانون الى اللجنة يوم 21/11 في الدورة السابقة. يوجد مقترح قانون تفويض السلطات، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 25/8/2015. قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 11/8/2016. قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، تمت قراءة القانون يوم 11/8/2016. بالنسبة للجنة الاقتصاد والاستثمار، لديها قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، تمت إحالة القانون الى اللجنة يوم 4/5/2016. قانون الاحصاء، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 11/11/2014. الهيئة العراقية للاعتماد تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 1/12/2016. قانون تنظيم الوكالة التجارية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم السبت 26/11/2016. قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم الخميس 12/1/2017. بالنسبة للجنة الامن والدفاع، لديها قانون وزارة الامن الوطني، تمت إحالة القانون الى اللجنة يوم 11/12/2006 في الدورات السابقة. مشروع قانون الشركات الامنية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 6/2/2016. قانون وزارة الدفاع، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 12/2/2015. قانون الاسحلة، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 13/9/2015. قانون إقامة الاجانب، تمت قراءة القانون القراءة الاولى. قانون جهاز المخابرات، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 10/12/2015. قانون جرائم المعلوماتية، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 16/4/2015. قانون الحرس الوطني، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 7/5/2015. قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 30/7/2016. قانون حماية الشهود، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 1/11/2016. قانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية، تمت إحالته الى لجنة الامن والدفاع.

بالنسبة للجنة الاوقاف والشؤون الدينية، مشروع قانون العطلات الرسمية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 2/4/2016. لجنة التربية، قانون حماية المعلمين والمدرسين، تمت إحالة القانون الى اللجنة 2/12/2016.

لجنة التعليم العالي، قانون نقابة الاكادميين العراقيين، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 24/9/2016. قانون دمج والغاء الوزارات، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 3/11/2016.

لجنة الخدمات والاعمار، قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 10/11/2016. قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 26/7/2016.

لجنة الزراعة والمياه، قانون إيجار الاراضي الزراعية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 15/10/2015.

لجنة السياحة والاثار، قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم (55)، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 24/2/2015. قانون تعديل قانون الشركات تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم الخميس 6/10/2016.

لجنة الشباب والرياضة، قانون اللجنة البارالمبية، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 6/10/2016. قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 10/1/2016. قانون الإحتراف الرياضي، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 15/1/2017.

لجنة الصحة والبيئة، قانون وزارة الصحة، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 13/11/2014. قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية، تمت قراءة المشروع يوم الخميس 1/10/2015. قانون الضمان الصحي، ننتظر قراءة القانون القراءة الاولى.

لجنة العشائر، مشروع قانون القبائل والعشائر، تمت قراءة القانون القراءة الاولى يوم 1/2/2016.

لجنة العلاقات الخارجية، كم من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بضرورة المصادقة عليها، يبلغ عدد مشاريع القوانين (11) مشروع قانون.

لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، قانون أصلاح النزلاء، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 10/9/2015.

لجنة المرأة والاسرة، قانون الحماية من العنف الأُسري، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 16/1/2017. قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين، تمت قراءة القانون يوم 6/10/2016.

لجنة المرحلين والمهجرين، لجنة المساءلة والعدالة، لديهم ثلاثة مشاريع قوانين، قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق، تمت قراءة المشروع قراءة ثانية. قانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمسألة والعدالة، تمت إحالة المشروع الى اللجنة، مشروع قانون المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 30/7/2016.

لجنة النزاهة لا يوجد في جعبتها اي مشروع قانون.

لجنة النفط والطاقة، قانون شركة النفط الوطنية وقانون النفط والغاز وقانون وزارة الكهرباء، تمت قراءة القانون القراءة الثانية يوم 9/10/2016.

لجنة حقوق الانسان، قانون تعويض ضحايا العدالة وقانون حقوق التركمان تمت إحالة القانون الى اللجنة. قانون حماية التنوع ومنع التمييز، تمت قراءة القانون القراءة الاولى.

لجنة شؤون الاعضاء لا يوجد بجعبتها اي مشروع قانون.

لجنة مؤسسات المجتمع المدني، قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين، تمت قراءة القانون القراءة الاولى. قانون نقابة ذوي المهن الصحية، تمت قراءة القانون في 9/10/2016.

السيدات والسادة الكرام، إلى الآن إلا نادراً السادة رؤوساء اللجان يقدمون تقارير بشأن إنجاز، أما تقارير لمشاريع القوانين او استعدادهم وجاهزيتهم لعملية التصويت، فارجو من اللجان المختصة التي تم ذكرها الآن المضي باتجاه عملية تشريع مشاريع القوانين، نعم بعض مشاريع القوانين موجودة لدى رئاسة المجلس وسوف توضع على جدول الاعمال، والحقيقة نحن في طور وضع جدول عمل لكل الفصل، توجد مسودة أولية غير جاهزة، لكن خلال الايام القادمة سوف يوضع جدول أعمال متعلق بكل الأيام القادمة بشأن عملية التشريع.

هناك مسألة ثانية نريد ان نذكرها، تتعلق بالتوقيتات التي تم وضعها لعملية للسؤال، قُدم عدد من الاسئلة الشفهية للمسؤولين التنفيذيين، تم تحديد التوقيتات بهذا الخصوص، نقدم السؤال والجهة المعنية وموعد الحضور، النائبة (سروة عبد الواحد) تقدمت بسؤال شفهي الى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في يوم 24/1/2017 أي في هذا اليوم ووضع على جدول الاعمال. النائبة (حنان سعيد الفتلاوي) تقدمت بسؤال الى محافظ البنك المركزي تم تحديد يوم 28/1/2017. أيضاً النائبة (حنان سعيد الفتلاوي) تقدمت بسؤال شفهي الى هيئة النزاهة، تم تحديد 30/1/2017. أيضاً النائبة (حنان سعيد الفتلاوي) تقدمت بسؤال شفهي الى أمانة بغداد، تم تحديد 7/2/2017. النائب (محمد تميم) تقدم بسؤال شفهي الى وزارة النفط، تم تحديد 9/2/2017 موعداً للسؤال. النائب (محمود رضا امين) تقدم بسؤال شفهي الى مكتب رئيس الوزارء، تم تحديد 11/2/2017. النائب (هشام راضي جبار) تم تقديم سؤال شفهي الى وزارة الهجرة والمهجرين، تم تحديد 13/2/2017 موعداً للسؤال. أيضاً النائبة (حنان سعيد الفتلاوي) تقدمت بسؤال شفهي الى وزارة الموارد المائية، تم تحديد 21/2/2017. النائبة (أمل مرعي حسن) تقدمت بسؤال شفاهي الى ديوان الوقف السني، تم تحديد 23/2/2017. أيضاً النائبة (حنان سعيد الفتلاوي) تقدمت بسؤال شفهي الى وزارة النقل، تم تحديد 25/2/2017. النائب(محمد ماشي الطائي) تم تقديم سؤال شفهي الى هيئة الإعلام والاتصالات، تم تحديد 27/2/2017. أيضاً النائبة (حنان سعيد الفتلاوي) تقدمت بسؤال شفهي الى مدير عام شركة نفط الوسط، تم تحديد موعد 7/3/2017.

وفيما يتعلق بالاستجوابات وتقرير اللجنة المتعلقة بهذا الخصوص، طبعاً اذا توجد اسئلة شفهية لم يحدد موعدها إعلامنا لغرض تحديد التوقيتات اللازمة بهذا الخصوص، فيما يتعلق بالاستجوابات واستكمالاً للملخص في تقرير الاستجوابات الذي تم طرحه في جلسة مجلس النواب رقم (2) يوم الخميس 12/1/2017 بشأن الإستجوابات التي قُدمت من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والتي إستوفت الإجراءات الشكلية والقانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لكلٍ من:

الوجبة الاولى:

1- النائب عواد العوادي، الوزير المُستجوَب وزير الصحة، تمت مفاتحة المُستجوَب بموجب كتابنا ذي العدد (574) في 17/1/2017 لتحديد الموعد.

2- النائبة حنان الفتلاوي، الجهة المُستجوَبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، تمت مفاتحة المستجوَب بموجب الكتاب ذي العدد (783) في 23/1/2017 لتحديد موعد الاستجواب.

3- النائبة زينب ثابت الطائي، الوزير المستجوَب وزير الزراعة، تمت مفاتحة المستجوَب بموجب كتاب ذي العدد (782) في 23/1/2017 لتحديد توقيت الاستجواب.

ثانياً: ملخص تقرير اللجنة المشكلة لتدقيق الاستجوابات المقدمة من السادة اعضاء مجلس النواب لإستكمال الاجراءات الشكلية والقانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من مقدم الاستجواب (1- النائبة ماجدة التميمي، الجهة المستجوَبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توصية اللجنة إستوفت الاجراءات، وستتبع كل الاجراءات اللازمة لتحديد الموعد اللازم بهذا الخصوص. 2- النائب كاظم الصيادي، الجهة المستجوَبة رئيس ديوان الوقف الشيعي، توصية اللجنة إستوفت الإجراءات الشكلية والقانونية. 3- النائبة عالية نصيف جاسم، الجهة المستجوَبة وزير التجارة وكالةً ووزير التخطيط أصالةً، توصية اللجنة تم إستيفاء الاجراءات الشكلية والموضوعية. 4- النائب رياض غالي الساعدي، الوزير المستجوَب وزير التربية، توصية اللجنة إستيفاء الاجراءات الشكلية والقانونية، ويبلغ النائب بربط الأسانيد القانونية وتقديمها مع الاستجواب، تم إحالة ما ورد في الفقرة ثانياً الى الدائرة البرلمانية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد موعد للإستجواب وهناك ملفات أخرى مقدمة من السادة النواب ومحالة الى اللجنة المشكلة بصدد إستكمال الاجراءات بهذا الخصوص، هذا مايتعلق بالاجراءات التشريعية والاجراءات الرقابية فيما يتعلق بالسؤال والاستجواب بشكل واضح. الآن نعود الى جدول الاعمال.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون المصارف الحكومية، (اللجنة المالية).

عندما ننتهي من التصويتات سوف نسمع الملاحظات بصدد ما تم ذكره.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

قانون المصارف الحكومية من القوانين المهمة جداً وعلى هذا الاساس يمكن ان تكون من البنى الاساسية والتحتية لتشريع هذا القانون هو هيكلة المصارف وترميمها بصورة عامة، لذلك هذا القانون يجب ان يأخذ وقت أكثر ونستوفي به بعض المتطلبات التي هي إستضافة الخبراء والمختصين وبعض المنظمات الدولية، نحن كلجنة مالية ماضين في هذا الإجراء، بالتالي نحن غير مستعدين على ان نصوت على هذا القانون ونطلب أيضاً فترة إضافية ومن خلال هذه الفترة يمكن تنضيج القانون أكثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه واحدة من الحالات بعدم إستعداد اللجان فيما يتعلق بالتشريعات الموجودة.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

كلا سيادة الرئيس، أرجو أن لا تكون بهذه الطريقة، هذا القانون قانون مهم، ليس قانون عادي حتى يتم تمريره بسهولة، قانون المصارف، أنت تعلم يوجد لدينا مصارف خاصة ومصارف إسلامية ومصارف حكومية، تم إنجاز هذه القوانين وبقي فقط المصارف الحكومية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الخلاصة، ان اللجنة المالية غير مستعدة الآن لعملية التصويت، فنرجو من اللجنة إتمام إستعدادها بشكل كامل.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

أرجو أن هذا لا يُنسف عمل اللجنة، نحن أنجزنا قانون الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أعرف الجهد الكبير الذي يُبذل من قبل اللجنة في مسائل عديدة.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، (لجنة السياحة والاثار، لجنة الاقتصاد والاستثمار).

الحقيقة أنا بلغني كتاب من رئيس لجنة السياحة والآثار، نود إعلامكم بأن اللجنة بصدد إقامة اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية حول مقترح قانون إعادة العمل بالبند (ثانياً) من المادة (114) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، لذا نطلب تأجيل درج مقترح القانون على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه لحين الإتفاق على الصيغة النهائية، إذن هذه الفقرة ايضاً وبناءً على طلب السيد رئيس لجنة السياحة والآثار يتم تأجيلها الى حين إتمام الصياغة النهائية.

*الفقرة خامساً: التصويت على صيغة قرار بأعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة.

فيما يتعلق في هذه الفقرة.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

سهل نينوى جزء من محافظة نينوى وقد تعرض أهله والبنى التحتية في سهل نينوى الى تدمير كامل سواء الانسان والبنيان، وقبل فترة تم التصويت على وحدة محافظة نينوى وعدم تقسيمها وتم تقديم طلب لجنابك في الاسبوع الماضي بتوقيع عدد من النواب بأعتبار محافظة نينوى محافظة منكوبة وسهل نينوى جزء من المحافظة، فعندما نصوت على محافظة نينوى منكوبة سيشمل سهل نينوى، فأرجو ان تكون محافظة نينوى منكوبة مع سهل نينوى ليشمل سهل نينوى.

– النائب رائد اسحق متى داود:-

تعريف المنطقة المنكوبة لا يشير الى أن تكون محافظة أو قضاء أو ناحية، منطقة تعرضت الى كارثة انسانية سواء كان زلزال او فيضان أو إعصار أو عمليات عسكرية، بغض النظر عن كونها وحدة إدارية بتسميتها، تم تحرير منطقة سهل نينوى بالكامل، وتعرضت الى كارثة انسانية، نحن بحاجة الى قرار من مجلس النواب وهو قرار معنوي يرفع من معنويات سكان هذه المنطقة واهتمام مجلس النواب بهم، غداً ننتظر تحرير الموصل، الموصل لم تتحرر ولا نعرف الوقت الذي تستغرقه عمليات التحرير لكي ننتظر ان تتحرر كل نينوى ثم نعلنها كلها منطقة منكوبة، لتتحرر الموصل ونحن فرحين والفرحة الكبرى تكون لنا في تحرير الموصل، ثم يمكن ان يصدر قرار من مجلس النواب بأعلانها منطقة منكوبة.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

جميع المناطق العراقية تعرضت الى ضرر كبير جراء سيطرة عصابات داعش الاجرامية، في محافظة نينوى لا يوجد شئ اسمه سهل نينوى، لا في الدستور ولا في اي قانون، المحتل والمرتبطين بأجندات التقسيم أطلقوا هذه التسمية على سهل نينوى وغرب نينوى وجنوب نينوى، إذا كنا نتكلم على التقسيمات الادارية، جنوب نينوى قدمت اكثر من (5) الاف شهيد، ولذلك اذا نتكلم بهذا المنظور فهذا هو بادية لتقسيم نينوى، وانا أرفض ان تطلق هذه التسميات على نينوى، سهل نينوى، غرب نينوى، هذا الأمر مرفوض، نينوى واحدة بشعبها وأراضيها، ولذلك هذه هي بدايات لتقسيم محافظة نينوى ونرفضها رفضاً تاماً.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

لا شك ان الذين تعرضوا في نينوى إلى إنتهاك وكذلك الى إبادة مكونات كثيرة، كل شعب نينوى او مكونات نينوى تعرضوا، التركمان في اطراف نينوى قرى كلها تم النزوح عنها، تلعفر كذلك تم النزوح والآن يسكنون بين كربلاء والنجف، أنا أعتقد لو ان الاخوان جميعاً يتفقون على قرار، ان يكون القرار به فقرة او فقرتين يشير الى المكونات وما تعرضوا له وأعتبار مناطقهم مناطق منكوبة، وكذلك الى مركز الموصل يُعد كذلك في فقرة ثانية منطقة منكوبة أفضل مما ان نختلف هذه منكوبة او تلك منكوبة، ليتفقوا على قرار ويضعوا فقرتين أو ثلاث أو أربع فقرات يشمل مكونات والمركز افضل مما نختلف.

– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-

بدايةً أطلب شطب ما تفضل به السيد النائب عن موضوع الاحتلال والمحتل والمرتبط بأجندة، حقيقة ما كنا منتظرين من السيد النائب ان يتهمنا بهذه التهمة، ونحن نوصف سهل نينوى كمنطقة جغرافية وليس بمفهوم إداري، كمنطقة جزيرة ومفهوم حزام بغداد، هل يوجد هناك شئ اسمه حزام بغداد، فأرجو شطب هذه الفقرة من المحضر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه وجهة نظر ولا يوجد بها أي إتهام. سوف أستمع إلى رأي رئيس اللجنة القانونية.

– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-

قال مرتبطة بالمحتل ونحن أمام الشعب العراقي أقل ناس إتصالاً بالمحتل والسفارة الأمريكية تشهد بذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، نشهد بذلك.

 

– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-

أما ما يخص موضوع سهل نينوى، مع الأسف كلما طُرح موضوع ما تعرض له الاقليات نلاحظ الاغلبية ينافسونا على نفس الموضوع، سبق وكان موضوع سنجار وموضوع الإبادة الجماعية ضد الانسانية، أيضاً تم إدخال كل مكونات الشعب العراقي، نحن أقرينا بذلك ولكن ما تعرضنا له هو أكثر من كل مكونات الشعب العراقي كوننا كنا مسالمين ولم نتعرض الى أحد وتم إخلاء نينوى بالكامل من المسيحيين، اليوم نحتاج الى هذا القرار أسوةً بسنجار ليس إلا، أرجو من مجلس النواب التصويت عليه لان تم إدراجه لعدة مرات في جدول الاعمال وتم سحبه، يبدو وكأن هناك نوايا بعدم تمريره.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

نحن في اللجنة القانونية توجد لدينا ثلاث طلبات فيما يخص المناطق المنكوبة في محافظة نينوى، الإخوة المسيحيين تقدموا بطلب، النائبة انتصار تقدمت بطلب، السيد ممثل كوتا الشبك السيد سالم قدم طلب، فنحن في اللجنة القانونية قررنا وأرسلنا لكم قرار إعتبرنا فيها محافظة نينوى فعلاً هي إكثر اقضيتها ونواحيها ونفس المدينة الآن تُدمر، إعتبرنا محافظة نينوى بالاجماع منطقة منكوبة،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين الصيغة؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

كتبنا قرار وسوف يصل الى هيئة الرئاسة، يعتبر محافظة نينوى محافظة منكوبة لكل الاطراف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يميل المجلس الى تعزيز المبدأ الذي ذهب الى وحدة محافظة نينوى، وإعتبار ما تعرضت له المحافظة بكل مكوناتها فعلاً الى ما يرقى في تسميته بأعتبارها مناطق منكوبة ويميل المجلس الى ذلك. ننتظر صيغة القرار الذي يُعد من قبل اللجنة القانونية.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

نستغرب من المداخلات متشنجة من بعض الاخوان مع الاسف، يبدو ان ثقافة الزمن الماضي بعدها فاعلة فينا، تشدد، تعصب، وهذا الذي دمر البلد أساساً، منطقة سهل نينوى دُمرت أكثر من (60-65%)، الساحل الايسر لم يكن مدمر اكثر من (4-5%)، وعادت الناس وسكنت فيه، مناطقنا من غير الممكن عودتهم من (6) اشهر الى سنة الى سنتين، فهي فعلاً مناطق منكوبة أما ان يرفض السيد النائب هي منطقة سهل نينوى، فهي قدرها (4000) سنة حضارة آشورية بالمنطقة هي سهل نينوى لا يوجد فيها إجرام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الكلام يوجه الى رئاسة المجلس، فأرجو ان تبين وجهة نظرك فقط، لا تعقيب على ما تم ذكره من قبل أحدنا.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

لكن ليس مقبول ان توصف هكذا توصيفات، هذا قذف، لي حق وانت لك حق، المفروض ان تطلب ان يُشطب، يتهم الناس المظلومين، ويتهمهم بالأجندات وهذا الذي كان مطول لحيته وزينها وكعد صار اليوم حشد.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قمنا ببيان المبادئ العامة التي نمضي بإتجاهها:

  1. وحدة محافظة نينوى.
  2. ما تعرضت له المحافظة بكل مكوناتها وعلى وجه التحديد بشكل واضح، الإخوة المسيحيين في مناطقهم والإزيديين والعرب والشبك والكرد جميعاً الذين تعرضوا الى خطر داعش في الجرائم التي تم إرتكابها هي أمر مرفوض وإعتبار المناطق التي تعرضوا لها مناطق منكوبة والتركمان بطبيعة الحال. السيد يونادم، هل تُحب ان اعرضه حتى نحضى بالتأييد؟ التأييد الإجمال يوجد رأيين، هل تُحب أن أعرضه؟ لا ينبغي ان نمضي إلا بالاتجاه الذي نحقق به إجماع في مسألة مهمة وحساسة بهذا الخصوص.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بشكلٍ عام، نعم الجميع إستُهدف، ولكن بشكل خاص إستهدفت مكونات معينة وجغرافيات معينة ولا يستطيع أي أحد ان ينكر أن المكون المسيحي أو الشبكي إستهدفت في سهل نينوى، فهي ليست لا تقسيم ولا أي شيء، يجب ان يكون تعاطي مع هذه القضية من قبل مجلس النواب وليست إيمان، وإلا نحن محاسبين أمام المجتمع الدولي بضمان حقوق الاقليات والمكونات الضعيفة، فأتمنى من مجلس النواب ان يأخذ هذه القضية بجدير الاعتبار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، ممكن ان تقدموا الصيغة بما يحمل معنى ان المناطق التي يقطنها الإخوة المسيحيين على وجه التحديد تعتبر مناطق منكوبة حتى يصبح تصور ان مجلس النواب لا يرفض هذا المبدأ الذي تعرضت له فئات من المجتمع العراقي ومن المهم جداً أن تحصل عملية إنصاف لهم. إذن توجد نسخة كاملة قُدمت من قبل اللجنة القانونية سوف يتم عرضها عليكم لغرض التصويت.

– النائب سالم جمعة خضر شبك:-

نحن طبعاً لسنا ضد محافظة نينوى بأن تكون كل المحافظة منكوبة، ولكن السؤال الذي يُطرح.

اولاً: المكونات في سهل نينوى، طبعاً لم يبقوا حتى عراقي واحد بصراحة، يعني أقولها لك جميعهم ذهبوا الى الخارج، لا المسيحي ولا الإيزيدي ولا الشبكي بقى، جميعهم لن يعودوا بعد أبد، لا التركماني بقي لا الكاكي بقي، جميعهم بعد لن يعودوا لهذا البلد، نحن كل مشروع نقدمه على سهل نينوى يقولون عليه مشروع تقسيم، إستحداث محافظة يقولون تقسيم، منطقة منكوبة يقولون أيضاً تقسيم، لماذا هذا الشيء؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الآن سوف تأتينا نسخة من قرار أُعد من قبل اللجنة القانونية يحمل الوصف الذي هو موجود في نفوس الجميع وسنصوت عليه مجتمعين، فننتظر صيغة القرار وبعد ذلك نعرضه.

بيان من إتحاد القوى بشأن أحداث الطارمية، تفضلوا.

– النائب احمد عبد حمادي المساري:-

يقرأ بيان بشأن أحداث الطارمية. (مرافق)

 

 

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

بخصوص موضوع (المنكوبة)، نحن جميعاً متفقين على أن المناطق التي يتم تحريرها الكثير منها هي منكوبة ولكن ماذا بعد المنكوبة سيادة الرئيس واصدار القرار؟ حقيقةً نحن في السنة الاخيرة من عمل هذه الدورة وعلينا مسؤولية قانونية دستورية أخلاقية أننا وخصوصاً بعد دحر داعش إن شاء الله في الايام المقبلة ستكون هناك حملة إعادة إعمار المناطق، نحن المفروض علينا تشكيل لجنة لإعادة إعمار المناطق التي يتم تحريرها، المنكوبة التي يتم إصدار قرار من قبل البرلمان هي مسألة معنوية سواءً كانت لنينوى أو الأنبار او للرمادي او سنجار، لكن علينا ان نقف وقفة جدية من خلال تشكيل لجنة لإعادة إعمار المناطق المحررة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، أوضح أمر، أن هناك صندوق معني بإعادة الإعمار وهناك وزارات مختصة بذلك، دور مجلس النواب المتابعة وتشخيص الخلل وتقديم التقرير بهذا الخصوص، وليس هناك من مانع من ان يمارس كل عضو دوره أو أي لجنة مختصة عملها بهذا الجانب.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

سيادة الرئيس (51) نائب قدموا طلب بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة أعمال إعادة إعمار المناطق المحررة، مهمة جداً حقيقةً سيادة الرئيس وحصلت موافقة هيأة الرئاسة، لا أعرف لماذا لم تعرض على البرلمان لكي تتم مواكبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو دور لجنة الخدمات وهي لجنة دائمة إذا لا تتابع عملية الإعمار؟ شكراً. أحلناها إلى المستشار بهذا الخصوص.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

حقيقة هنالك موضوع خطير وكارثة بيئية خطيرة، حيث يوجد هناك تلوث إشعاعي في مدينة الصدر وبالخصوص في منطقة كسرة وعطش سوق الهادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إسمح لي سيادة النائب، فقط هناك منهجية أذكرها، الآن جنابك تتحدث عن واقعة مهمة وتحتاج منا أن نبين موقفنا، ولكن موقفنا يجب ان يكون بناءً على معطيات، يقدم تقرير ولدينا لجنة ممكن تحقيقية بهذا الخصوص فتعرض تقريرها الذي يصبح واقع حال أمام المجلس حتى نتخذ القرار.

أما انه جنابكم الآن تذكر أمر ما بهذه الصيغة والمجلس سيصرف جهده لمناقشة هذا الجانب، هذا ليس في جدول الأعمال.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

أنا أطلب التحقيق لأن القضية خطيرة جداً، حقيقة منذ بداية عام 2016 والى هذه اللحظة الاشعاع ذا مستوى عالي حيث وصل الى (62) ضعف، أكثر من ثلاث فرق زارت المنطقة وقدمت تقريرها، لكن للأسف الشديد لا توجد هنالك حلول ولا توجد هناك معالجة حقيقية والناس يتعرضون الى إبادة، حيث ذكرت إحدى الفرق بأن المكوث في هذا المكان لمدة عشر دقائق كافية للإصابة بمرض السرطان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن اولاً لجنة الصحة والبيئة مطالبة بأن تقدم لنا تقرير فيما تم ذكره ألآن وفي حال تقديمها سوف يُدرج على جدول الاعمال وإلا ما تفضلت به الآن أمر خطير جداً ويجب ان يراعى. شكراً جزيلاً.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

جنابكم اليوم قد سردت جملة من الإجراءات التشريعية والرقابية التي على مجلس النواب العراقي القيام بها وخاصةً فيما يتعلق باللجان، أنا بودي أن أشير إلى أمرين أو موضوعين مهمين أيضاً تتعلق بأعمال اللجان لكن المتابعة هي لهيأة الرئاسة تحديداً، قبل فترة او أشهر وتحديداً أثناء مناقشة الموازنة قدمنا ككتل كردستانية طلب بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع رواتب موظفي أقليم كردستان، فهذه اللجنة ووفق المادة (115) من النظام الداخلي عليها أن تقدم تقرير الى مجلس النواب العراقي وتقرير إلى طالبي الموضوع، مع الأسف لحد ألان ونحن في تقريباً نهاية الشهر الأول من هذا العام والموازنة أُقرت وتم المصادقة عليها في رئاسة الجمهورية، نود أن نعرف أعمال ونتائج عمل هذه اللجنة والحلول التي توصلت إليها لأن المعاناة في أقليم كردستان مستمرة والموظفين وقوات البيشمركة أيضاً لا يستلمون الرواتب، هذه أولاً.

النقطة الثانية، الموضوع الآخر هو أيضاً يتعلق باللجان سيدي الرئيس، في 2014/8/3 قدمنا طلب نحن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، طلبنا تشكيل لجنة لمتابعة أعمال المادة (140) من الدستور 3/8/2014 سيادة الرئيس، وأنا تابعت مع دائرة شؤون اللجان في مجلس النواب لعدة مرات والذي أعرفه لحد الآن هذه اللجنة غير مشكلة، القصد منها وانت تعرف جنابك سيدي الرئيس انه المادة (71) من النظام الداخلي يطلب منا تشكيل لجنة، انا قصدي من هذه اللجنة ونحن في السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني أن أفهم أين وصلت إجراءات هذه المادة؟ يومياً نسمع هنا وهناك هذه المادة باقية غير باقية، أين وصلنا؟ ليس من الطبيعي ان نذهب الى نهاية الدورة التشريعية والبرلمان العراقي لم يقدم ولا تقرير واحد لمجلس النواب العراقي أنه أين وصلت الحكومة في تنفيذ أحكام المادة (140) من الدستور؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في الجلسة القادمة سوف نقدم تقرير عن اللجان غير الدائمة، واعني باللجان غير الدائمة أقصد ليس تقرير وإنما إعلام إلى أين وصلت عملية تشكيلها؟ (اللجنة الدستورية، لجنة النظام الداخلي، لجنة مفوضية الانتخابات، لجنة المادة (140)).

– النائب محمود رضا امين (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على موضوع إستجوابي، في الحقيقة ليس إستجواب بل سؤال شفهي موجه الى شخص السيد رئيس الوزراء وليس الى مكتب سيادته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدينا فقط ثلاثة متحدثين لديهم نقاط نظام وبعد ذلك نستأنف جدول الاعمال.

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

يعني أنا فقط اتساءل لماذا تعتبر كل المناطق التي تم تحريرها منكوبة ولا يُعتبر سهل نينوى منطقة منكوبة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا موضوع ناقشناه الآن واحلناه الى اللجنة القانونية تقدم لنا صيغة قرار نصوت عليه، أرجو ان لا تعيدنا الى حالة النقاش السابقة.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

تحدثت عن الإجراءات الرقابية وبإعتبار السؤال هو أحد الادوات الرقابية لمجلس النواب على السلطة التنفيذية، ويبدو من خلال الواقع العملي أن بعض الاجوبة ترد تحريرية من السلطة التنفيذية، يوجد خلل سيدي الرئيس في السؤال البرلماني الذي يوجه، أين؟ حسب ما ورد في الدستور البند (سابعاً) من المادة (61) والمادة (51) من النظام الداخلي أنه الجواب يكون شفاهي، بدليل أنه ما ورد في نهاية البند يقول (للسائل وحده الحق في التعقيب على الاجابة)، وكذلك المادة (51) من النظام الداخلي (تدرج هياة الرئاسة السؤال الذي تكون عليه الإجابة شفاهاً)، الذي يحدث حالياً سيدي الرئيس وجنابكم من خلال الحديث أنه بعض الأسئلة يكون الجواب عنها شفاهاً والبعض الآخر يكون تحريري، سؤالي هو، من يحدد هذا الجواب تحريري أو شفهي؟ الذي ورد في الدستور والنظام الداخلي يفترض يكون الجواب شفاهاً، لماذا تكون بعض الاجوبة تحريرياً؟ هل هو تحديد من رئاسة المجلس؟ هل هو تحديد؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رغبة السائل أحياناً يريد بآلية الجواب التحريري ويكتفي بأن يأتيه مكتوباً، أو يقول برغبتي أن يكون السؤال شفهي، هذا هو السياق.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

قبل إسبوعين قدمنا سؤالين شفهيين أحدهما للسيد وزير الكهرباء والآخر للسيد وزير النفط، نتمنى ان يكون لهم موقع في الجدول الذي ذكرته، لم نسمع شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يتم درجهم بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً.

البرلمانية، فقط تستدعون السادة النواب لغرض الحضور لإتمام عملية التصويت. ممكن البقاء في القاعة لإنه لدينا عملية تصويت.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

منذ فترة ليست بالقصيرة طالبنا رئاسة البرلمان بمتابعة قضية النائب محمد الطائي ولحد الآن لم نعلم أية معلومة من رئاسة البرلمان ما هي الخطوات التي قامت بإتخاذها؟ أو الى أين وصلت قضية النائب محمد الطائي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية، لديكم تكليف بمتابعة هذا الملف، وإعلام المجلس بشكل واضح عن هذه القضية.

الآن البرلمانية والعلاقات ممكن حساب النصاب.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

الشكر موصول الى هياة الرئاسة لمتابعتها اللجان البرلمانية والتقرير المفصل لكثير من اللجان بما يخص القوانين التي لم تشرع لحد الآن، ولكن الاخ رئيس مجلس النواب لم يذكر لجنة الشؤون الدينية، هناك قانون تم إِنجازه وهو قانون العطل والأعياد الرسمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذكرته ضمن الجدول.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

أتمنى من هيأة الرئاسة أن تعرض هذا القانون على المجلس للتصويت عليه في الجلسات القادمة.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع ، أولاً بالغ الإعتذار أنا تجاوزت الفقرة المتعلقة بعملية التصويت ظناً أن المشروع يؤجل، الآن النصاب غير موجود، أعطونا فرصة إلى أن نستجمع قوانا ونجمع أعضاء مجلس النواب ونرجع مرة ثانية. سنعود مرة ثانية الى هذه الفقرة وتكلف البرلمانية بإعلام السادة النواب بالحضور، الآن لجنة الشباب والرياضة يتفضلون، مشروع قانون الإحتراف الرياضي، تفضلوا.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة لمشروع قانون الإحتراف الرياضي. (لجنة الشباب والرياضة)

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون الأحتراف الرياضي.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الأحتراف الرياضي.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هناك ثلاث نقاط في هذا القانون، هذا القانون ضروري لإنصاف الرياضيين وهم شريحة مهمة وأساسية.

النقطة الاولى، لابد أن ينسجم القانون مع القوانين الرياضية الدولية وأن تراعى القوانين الدولية وكذلك الأستفادة من دول الجوار ونحن لسنا أول دولة، ربما بعد 2003 بدأ الأحتراف والأحتراف اليوم يخضع للسوق، ليس كالسابق.

النقطة الثانية، لا بد أن تُدرج في القانون مواصفات المحترف وفق السيرة الذاتية وتنقيط وإِستمارة ، الذي يحصل على نقاط معينة يُعَد محترفاً، وعدم ترك الأمر للأمزجة والعلاقات والمحسوبيات والمقاييس والمعايير غير القانونية وغير المعترف بها.

النقطة الثالثة، تحديد أعضاء اللجان المذكورة، كلجنة الأستئناف أو لجنة الإحتراف، القانون يعطي للإتحاد الدور الأكبر بينما لا بد للأندية التي يكون فيها رياضي محترف ونفسه الرياضي المحترف كذلك لا بد أن يكون له دور ورأي، أما أن تجعل اللجنة رئيس النادي ونائبه وتجعل الأتحاد في كل الأتحادات (السلة وكرة القدم) ليس لها دور أو هو المحترف كذلك أن يكون له دور في هذا الصدد، أتمنى الأستعجال بهذه القضية لأن هناك فعلاً ناس محترفين الان لا يجدون فرصة التسويق أو من يدافع عنهم، على الأقل هذا القانون يحمي حقوقهم.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-

تنبع أهمية هذا القانون من كونه يساعد على الأرتقاء بمستوى اللاعبين والألعاب الرياضية وينظم عملية الأحتراف الرياضي ويوفر الأستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ويؤمن المردودات المادية والمعنوية للمؤسسات الرياضية، اما الملاحظات:

الملاحظة الأولى، لم يُشر القانون الى تحديد مدة لنفاذ هذا القانون، ينبغي تحديد مدة لأن هذا القانون قانون جديد على العراق، لمعرفة مدى فائدته للألعاب الرياضية والنوادي الرياضية وفائدته للعراق واقترح أن تكون مدة نفاذ هذا القانون مدة ثلاث سنوات.

ثانياً: تحديد نسبة للنادي الذي يقوم بتهيئة وتدريب واعداد المحترف لان النادي يتعب ويهيء الرياضي المحترف وينبغي تحديد نسبة له.

ثالثاً: إِضافة بند الى القانون لوجود محترفين يلعبون خارج العراق بإدخال وزارة الخارجية كجهة للدفاع عن حق المحترف في الدول الخارجية وفق العقد المبرم بين الطرفين حتى لا يُترك المحترف العراقي وبالتالي أحياناً لا يحصل على نفس المبلغ الذي أتفق عليه وكي لا تضيع بعض الأمور التي تخص اللاعب.

رابعاً: إعداد كارت تأهيل خاص بكل محترف يبين فيه المواصفات والتقنيات والأُجور بشكل دوري سنوي لكي يُعتمد كتقييم سنوي بشكل دوري وهذا يقدم بأعتبار العراق غير متروك وانما له علاقة بالأتحاد الدولي وبالتالي يقدم التقييم وعلى أساسه تحدد حتى المبالغ الى الأتحاد الدولي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة على تقريرها، إذا كانت لديكم مداخلة قبل ذلك.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

أتصور ان النقاط التي ذكرت صحيحة، أتصور أن القانون غُفِل عنه وأتصور نقاط مهمة حتى يظهر المحترف بدرجات واضحة، ليس كل من يدعي أنا ألعب جيداً يعني أنا محترف، عندما تكون هناك إستمارات تقييم ودرجات تنقيط لكل مرحلة من مراحل العمل، عمره، عمله، أداءه مشاركاته، حضوره في الأندية، هذا بصراحة يعطينا مستوى ثابت للمحترف وبالتالي نبقى نطور المحترف الى أن نصل الى القمة، أتصور نقاط جيدة وسنأخذ النقاط الخمس أو الست التي ذكروها الإخوة ضمن طرحها للتصويت في المستقبل أن شاء الله.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

ملاحظة للنائب عباس البياتي حيث قال أن الكثير من الدول الآن إحتمال شرعت بعد 2003، في الحقيقة ليس هناك قانون للإحتراف الرياضي سوى دولة الكويت فقط والعراق يعتبر الدولة الثانية والقانون يختلف كثيراً وأفضل من القانون السابق، القانون جيد جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع، (لجنة الأمن والدفاع) تفضلوا ، يُبلّغون.
*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الإدارة المالية. (اللجنةالمالية)

الآن اللجنة المالية تقرير ومناقشة مشروع قانون الإدارة المالية، يتفضلون.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الإدارة المالية.

– النائب هيثم رمضان عبد علي هريط الجبوري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الادارة المالية.

– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الادارة المالية.

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

أنا برأيي المشروع يتسم بمركزية مفرطة وأرى أن يكون التوزيع ضمن صلاحيات الحكومات المحلية وحكومة الإقليم، وكما  تفضلت به اللجنة المالية وملاحظاتكم.

بالنسبة للمادة (8) موازنة الإقليم أو موازنة المحافظة جاءت بأنها جداول تقدير وتخمين نفقات وإيرادات الإقليم ومجلس المحافظة والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ويتم المصادقة عليها من الإقليم ومجلس المحافظة، أرى من الضروري أن تكون المصادقة من قبل برلمان الإقليم ومجلس المحافظة.

المادة (7) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم وبرلمان الإقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم عند إعداد تخمينات وتقديرات الموازنة … إضافة برلمان الإقليم أيضاً.

بالنسبة للمادة (16) ثانياً، لايجوز لأي من التشكيلات الحكومية الدخول بإلتزامات تؤدي إلى التجاوز على التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة الاتحادية، أنا أسأل الإخوة في اللجنة المختصة، هل التشكيلات الحكومية تشمل الإقليم. المادة (17)  أيضا نفس السؤال لدي لا يجوز الدخول بإلتزام إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم، هل هذا يشمل الإقليم؟ أم لا؟

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-

حقيقة هذا قانون مهم جداً وقد تأخر تشريعه لأن النسخة الأصلية المعتمدة كانت مترجمة باللغة الانكليزية وفيها الكثير من المغالطات والاجتهادات التي أثرت حقيقةً حتى في الكثير من الأحيان بوضع الموازنة.

النقطة الرئيسية التي إنا أود من اللجنة المعنية ضرورة التأكيد عليها ولو أنهم ذكروها في ملاحظاتهم أو أعطاء الصلاحيات اللامركزية للمحافظات، لكن هذا لا يكفي، مجرد التوصية غير كافية، لا بد إن يتضمن مشروع قانون الإدارة المالية حقيقةً تحديد صلاحيات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في مراحل الموازنة، مرحلة التحضير والإعداد حتى مرحلة التنفيذ والمراحل جميعها، لأن مجرد الإشارة إلى اللامركزية لا تكفي، ونحن حقيقةً كإقليم كردستان الإقليم الوحيد الذي يعتبر النظام الفيدرالي الاتحادي في الدولة العراقية، عانينا ولا زلنا نعاني حقيقةً، لا يوجد ممثل للإقليم في إعداد الموازنة، بالإضافة إلى انه في مرحلة المصادقة ومرحلة الإعداد هناك الكثير من المخالفات الصريحة لقانون الإدارة المالية وكالآتي، يعني ما هو المعيار القانوني للنفقات السيادية؟ هل هناك نص قانوني أو نص دستوري؟ حقيقةً لا يوجد لدينا، هذا بالنسبة للنفقات الحاكمة.

النفقات الأخرى، هذه تمت بإجتهاد من قبل وزارة المالية دون الإستناد إلى أي نصوص وأنها تؤثر تأثير سلبي كبير سنوياً على حصة المحافظات، لا أقول الإقليم فقط، أحدى المحافظات لأن المعيار الذي يتم اعتماده في وضع النفقات السيادة في الموازنة هي غير قانونية وغير دستورية. فهنا لا بد إن تكون هناك وقفة جادة من قبل اللجنة المالية والبرلمان في تثبيت وترسيخ النظام الاتحادي الفيدرالي في قانون الإدارة المالية لأنه قانون مهم جداً وأن لم يعالج سوف تكون هنالك مشاكل وستتراكم.

النقطة الأخرى التي أود إن أقولها، حدد (5%) بالنسبة للمناقلات، يوجد لدينا نص دستوري لا يحدد (5%) بالنسبة للمناقلة وصلاحية البرلمان في إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة. لماذا تم تحديدها بـ(5%) ؟ أعتقد هذه أيضاً مخالفة دستورية.

نأتي إلى الاحتياطي، إحتياطي الطوارئ، فقرة مهمة جداً إلى الآن لم يوضع لها تعريف محدد، وأيضاً حتى استخداماته، على سبيل المثال، قانون إدارة الدين العام يعتمد انه حتى نسبة المحافظات والأقاليم بالنسبة لتخصيصات الطوارئ يجب إن تكون موجودة، لكن تثبيتها في قانون الإدارة المالية أيضاً يجب إن يكون بنص صريح وواضح.

النقطة الأخرى، مسألة تنفيذ الموازنة، يجب إن تكون هناك مراعاة للنظام الاتحادي وكيف؟ الآن التعامل، مع انه مضى سنتين أو ثلاث لا توجد حصة من الحكومة الاتحادية لإقليم كردستان لأسباب سياسية، لكن تعامل الإقليم مع المحافظات يجب إن يكون وفقاً للنظام الدستوري، أي أن تنفيذ مراحل الموازنة يجب أن يكون أيضاً للإقليم خصوصية وفقاً لطبيعة النظام.

النقطة الأخرى التي أود أن أضيفها هي عدم التفرقة بين الموازنة والميزانية في قانون الإدارة المالية، هذا المصطلح لا بد أيضاً أن تكون هناك إعادة نظر للجنة المعنية بمعالجتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تُكتب الملاحظات وتقدم.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-

من أكثر الأمور تقييداً للصلاحيات التشريعية لمجلس النواب هو ما يُدعى بالجنبة المالية في القوانين، وحدث تفسير غير مقبول لهذا الموضوع، المكان الوحيد الذي ورد في الدستور إشارة إلى الأمور المالية في القوانين هي المادة (62) ثانياً، ومن صلاحيات مجلس النواب إن يقترح زيادة في الموازنة حصراً، والكلام عن الموازنة ليس عن القوانين، ويقف الدستور عند الجواب، هل ننتظر جواب السلطة التنفيذية؟ أم نلتزم بعدم الزيادة؟ الدستور صامت وأعتقد أن من صلاحيات مجلس النواب أن يمضي بتشريع قوانين فيها جنبه مالية وحتى فيها زيادة في الموازنة والموضوع حصراً على الموازنة، في هذا القانون لدينا فرصة ممتازة في المادة (19)، أولاً يشير إلى مشروعات التشريعات، تتولى وزارة المالية إبداء الرأي في مشروعات التشريعات، أعتقد يجب أن يضاف ومقترحات التشريعات، ولكن في ثانياً هي بيت القصيد، في حال صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي إن يكون تطبيقه إعتباراً من السنة اللاحقة، في هذا النص إذا أضفنا له (في حالة إن تتجاوز هذه الزيادة صلاحيات مجلس الوزراء في المناقلة والتخصيص) سوف نلغي موضوع هذا العبء الذي ينضوي تحت تفسير الجنبة المالية في القوانين، أي أن هذا النص سوف يمكننا من إدخال أي جنبة مالية وممكن تطبيقها في السنة اللاحقة وخاصة إذا كان الموضوع يتجاوز إمكانيات مجلس الوزراء في المناقلة.

الشيء الآخر في القانون الذي يعطينا فرصة كبيرة هو صندوق الأجيال أو صندوق المستقبل وأعتقد المادة (35) أولاً، يجب إن يضاف لها أن واردات النفط والغاز تدخل في حساب مصرفي، هذا وارد في المشروع ويودع الفائض، يعني إذا كان فائض لا يوضع تحت تصرف وزارة المالية وإنما يودع في حساب خاص يسمى حساب صندوق المستقبل ويدار كحساب استثماري بإشراف مشترك بين البنك المركزي ووزارة المالية وتنظم إستعمالات هذا الحساب بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء كما أشارت اللجنة المالية إلى هذه النقطة بالنسبة إلى ورود هذا النص دون وجود ترتيبات لتنظيم هذا الصندوق.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

هذا القانون مهم واعتقد نحن بحاجة لتشريع هذا القانون لأنه مشكلتنا في العراق هي الإدارة المالية ونحن في تشريع إي موازنة ندخل في إشكالات مع الحكومة في مجلس النواب مع اللجان في إدارة الأموال وطرق توزيعها وأيضاً في الحسابات الختامية.

في المادة (8) يقدم وزير المالية الاتحادية لجنة الشؤون الاقتصادية في مطلع شهر أيلول من كل سنة مشروع قانون الموازنة العام الاتحادية لدراسة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء، في مطلع شهر تشرين الأول من كل سنة مرفق معه ما يأتي:

أولاً:- وثيقة السياسة المالية، شرح بها عدة نقاط، النقطة (ب) تنبؤات اقتصادية كلية محدثة والمؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسية للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى ثلاث سنوات، اعتقد ثلاث سنوات قليلة تحتاج إلى إن تكون خمس سنوات حتى يكون هناك رؤية متكاملة في أسعار النفط وتقدير الموازنة العامة، القانون فيه تشابه في بعض نقاطه مع قانون الموازنة الاتحادية وتحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى بعض الفقرات ممكن إن تعالجها اللجنة وتحذفها لأن وجودها أعتقد زائد في قانون الإدارة المالية، أيضاً الموضوع المتعلق بالمحافظات وصلاحياتها وإنتقال الصلاحيات المالية، أعتقد يجب إن تثبت هذه النقاط التي تتعلق بنقل الصلاحيات وإدارات الحكومات المحلية وخاصةً في الجوانب المالية.

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

أبرز ما ورد في مشروع قانون الإدارة المالية النقطة ثامناً (توحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإدارات الممولة ذاتياً ضمن نظام يسمى حساب الخزينة العامة الموحد)، ربما السيد النائب الدكتور هيثم الجبوري سيقول هذه المداخلة ليس لها علاقة بالقانون ولكن عسى ولعله يُسمع طلب النازحين، أرجو أن يكون قلبكم واسع وأذكركم مرة ثانية أن هنالك ناس نازحين من قرى سهل نينوى ومحتاجين إلى سحب أرصدتهم ولا يمكنهم الوصول إلى المصارف لسحب أرصدتهم وهم بأمس الحاجة لها، فأرجو إن يكون هذا طلب مسموع مرة ثانية وبذل الجهد بهذا الخصوص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

بعض الأسئلة حقيقة فيما يتعلق بالنائب كاوة، هل التشكيلات الحكومية تشمل الإقليم؟ نعم الإقليم ضمن تشكيلات الحكومية. وأيضاً الأخت النائبة نجيبة نجيب فيما يتعلق مشاركة الإقليم أو المحافظة في جميع مراحل إعداد الموازنة، سوف يُراعى ذلك. الأخ النائب عدنان الجنابي، طرح موضوع مهم جداً سوف يُراعى أيضاً هذا الموضوع. الأخ النائب فرات التميمي أيضاً نقل صلاحيات إلى المحافظات والحكومات المحلية في الجانب المالي، أيضاً هذا الموضوع في محل إهتمام اللجنة المالية. وأخيراً الأخ النائب جوزيف صليوا نأخذ بنظر الاعتبار مداخلته.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-

قبل فترة عقدت جلسة برئاستكم فيما يخص موعد الانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-

وتم الإتفاق أنه حسب الدستور يكون الكتاب رسمي بين مفوضية الانتخابات ورئاسة الوزراء، وحسب ما وصلنا انه موعد الانتخابات يراد في الشهر التاسع، طبعاً هذا الموضوع صعب جداً وغير صحيح ويجب إن يكون هناك تدخل للبرلمان في موعد الانتخابات، كون موعد الانتخابات رُحل من الشهر الرابع، أيضاً هذا تم مناقشته في خلال الجلسة والاجتماع المنعقد لكل الكيانات السياسية، إذا كان بداية الشهر التاسع، الشيء الأول موعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي فترتها في الشهر التاسع. الأمر الثاني نحن نمر بأزمة مادية عالية ليس بالإمكان يكون انتخابات مجالس المحافظات في الشهر التاسع وانتخاب البرلمان في الشهر الرابع. الأمر الثالث الحكومات المحلية التي سيتم تكوينها خلال الشهر التاسع قد تستمر إلى الشهر الرابع ولذلك يتم تمديد حتى انتخابات مجلس النواب، فيجب أن يكون تدخل من البرلمان العراقي مع الحكومة لغرض أن تكون إما توحد الانتخابات مع مجلس النواب في الشهر الرابع، لكن المفوضية أعتقد إعتذرت عن إقامتها في شهر الرابع القادم أي بعد ثلاثة أشهر، فيجب أن يكون تدخل البرلمان مع الحكومة في موعد الانتخابات المقبلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فليكن كالآتي، السياق الطبيعي، أنه مقترح من مفوضية الانتخابات ويحدد من مجلس الوزراء، بالنسبة لنا كبرلمان عندنا مشروع القانون الذي قُرئ قراءة أولى سيدرج على جدول الإعمال متوقع هذا الأسبوع للقراءة الثانية، في عملية التصويت وتحديداً بالفقرة المتعلقة بتوقيت الانتخابات بالإمكان وضع توقيت يراه المجلس مناسب بهذا الخصوص، هذا هو السياق المتبع الذي يمكن إن يلجأ إليه مجلس النواب، أنا بودي أيضاً التأكيد على أن هذا اليوم كان مدرج على جدول الإعمال وتم رفع الفقرة، سؤال إلى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أود الإشارة إلى أن السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حضر هذا اليوم، ولكن بطلب من النائبة السائلة سروه عبد الواحد، تم تأجيل السؤال الشفهي. شكراً جزيلاً.

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

 

رفعت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com