القانونية النيابية تناقش مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 25/1/2017 لمناقشة جدول اعمالها.

حيث ناقش السيدات والسادة اعضاء اللجنة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية و الفقرات الواردة في مشروع القانون منها التحصيل الدراسي للمرشح والعمر ونظام القوائم الانتخابية وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الفقرات المتبقية في مشروع القانون الى الاجتماع القادم للجنة لانضاج الافكار والمقترحات المقدمة من قبل السادة اعضاء اللجنة .

من ناحية اخرى ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة حيث جرى الاتفاق على دعوة القضاة المختصين في تطبيق قانون العفو للاستماع الى ارائهم من اجل الوصول الى الاراء النهائية داخل اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على قانون العفو العام.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون المحكمة الاتحادية بالاضافة الى القوانين الاخرى المدرجة على جدول اعمالها.

من جانبه وجه النائب محسن السعدون رئيس اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة القانونية لدراسة مقترح قانون السلطة التنفيذية .
عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 25/1/2017 لمناقشة جدول اعمالها.

حيث ناقش السيدات والسادة اعضاء اللجنة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية منها التحصيل الدراسي للمرشح والعمر ونظام القوائم الانتخابية وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الفقرات المتبقية في مشروع القانون الى الاجتماع القادم للجنة لانضاج الافكار والمقترحات المقدمة من قبل السادة اعضاء اللجنة .

من ناحية اخرى ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة حيث جرى الاتفاق على دعوة القضاة المختصين في تطبيق قانون العفو للاستماع الى ارائهم من اجل الوصول الى الاراء النهائية داخل اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على قانون العفو العام.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون المحكمة الاتحادية بالاضافة الى القوانين الاخرى المدرجة على جدول اعمالها.

من جانبه وجه النائب محسن السعدون رئيس اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة القانونية لدراسة مقترح قانون السلطة التنفيذية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com