قرارات مجلس الوزراء بشأن بناء ميناء خور عبدالله على وفق قرارات سابقة بحضور ممثل مجلس الوزراء السيد طورهان المفتي.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على تصويت المجلس بالموافقة على ادراج مناقشة الموضوع ميناء خور عبدالله وفقا لطلب مقدم من النواب.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (6) الخميس 26/1/2017.
نتيجة المناقشة:
– أكد السيد رئيس المجلس على حرص مجلس النواب لمتابعة مايثار بشأن قناة خور عبدالله، لافتا الى أن المجلس سيتخذ توصية بعد الاطلاع على المعطيات الخاصة بالموضوع ومناقشته مع الجهة الحكومية. ( جلسة رقم (7) السبت 28/1/2017).
– التصويت بناءاً على طلب نيابي بتشكيل لجنة نيابية بشأن خور عبدالله على ان تترك لرئاسة المجلس تحديد اعضاءها لاحقا. (جلسة رقم (8) الأحد 30/1/2017).
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com