قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الخميس/ 26 كانون الثاني/ 2017

اولاً- تم التصويت بالموافقة على درج فقرة على جدول الاعمال لمناقشة موضوع ميناء خور عبدالله.
ثانياً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار باعتبار ماتعرضت له مناطق وسهل نينوى مناطق منكوبة .
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.
رابعاً- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون وزارة الكهرباء.
خامساً- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات الى جلسة لاحقة، كما دعت رئاسة المجلس الى عقد جلسة مشتركة حول مشروع القانون المذكور يوم السبت القادم 28/1/2017 في لجنة الخدمات والاعمار مع اللجان المعنية والمعترضين لغرض حسم هذا الموضوع.
سادساً- أوصت رئاسة المجلس لجنة العلاقات الخارجية تحديد موعد واعلام الحكومة بحضورها لمناقشة موضوع ميناء خور عبدالله.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com