مجلس النواب يصوت على قانوني الشركات الامنية ووزارة الكهرباء واعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 216 نائبا اليوم الخميس 26/1/2017، على قانونين وقرار، اضافة الى انهاء القراءة الثانية لمقترح قانون .
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار بإعتبار ماتعرضت له مناطق من محافظة نينوى ومنها سهل نينوى منطقة منكوبة نظرا لما تعرضت له من دمار شامل في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بسبب استيلاء تنظيم داعش الارهابي عليها حيث دفع الثمن كل مكونات محافظة نينوى .
واشار القرار الى أن الجرائم التي حصلت في سهل نينوى كانت من أبشع الجرائم وعلى الجهات التنفيذية تعويض الاهالي عن الاضرار التي لحقت بهم.
بعدها، أتم المجلس التصويت على مشروع قانــــون الشركات الامنية الخاصة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية والذي ينظم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد والشركات ونظرا لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (17) لسنة 2004 ولخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الاجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل وكذلك النقص في النصوص الجزائية وخلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلال الشركة بواجباتها ولتدراك هذه النواقص .
وصوت المجلس على مشروع قانون وزارة الكهرباء والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعية والخدمات والاعمار بهدف استحداث وزارة الكهرباء وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء لمواكبة التقدم والتطور التكنلوجي بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع انحاء العراق .
وارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من اللجان القانونية والزراعة والمياه والاهوار والخدمات والاعمار والمالية، اضافة الى الصحة والبيئة لدراسته وصياغته بعض المواد المعترض عليها.
ووجه السيد رئيس المجلس بعقد جلسة مناقشة مشروع القانون يوم السبت المقبل في مقر لجنة الخدمات والاعمار النيابية ومشاركة اللجان المعنية في انضاج القانون .
كما أنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل والمقدم من لجان الثقافة والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، تسأل النائب عباس البياتي عن أبقاء بعض الفقرات التي تمجد بالحزب البائد رغم مرور 13 سنة على التغيير، مبديا تأييده لتشريع القانون بعد تعديله.
وشدد النائب فاضل الكناني على منح عضوية الصحافة لمن يمارس المهنة ولا تمنح لغير العاملين في هذا المجال، اضافة الى تحديد دورة النقيب بدورتين فقط .
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على اخذها بالاعتبار كل الاراء المقدمة من السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
من جهة اخرى صوت المجلس على مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشان بناء ميناء خور عبدالله على وفق قرارات سابقة بناء على طلب مقدم من السيدات والسادة النواب .
ورحب الرئيس الجبوري بأسم المجلس بحضور ممثل مجلس الوزراء السيد طورهان المفتي في الجلسة.
وفي المداخلات طالب النائب مازن المازني بان ياخذ مجلس النواب قرار مجلس الوزراء بشان ميناء خور عبد الله على محمل الجد، مطالبا بأعادة النظر في الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بترسيم الحدود مع دولة الكويت والتي تم تطبيقها في زمن النظام البائد.
واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ان التنازل عن اي جزء من اراضي او حدود العراق يمثل خيانة عظمى وحنف باليمين.
ونوه النائب عبد السلام المالكي الى ان قناة خور عبد الله تم تنفيذها باموال عراقية، معتبرا ضياع حقوق العراق بالكارثة خصوصا ان الكويت خنقت العراق مائيا بعد انشاءها ميناء مبارك.
واقترح السيد الجبوري تحديد موعد لاستضافة الوزراء المعنيين والجهات المختصة في جلسة لمجلس النواب لتوضيح ما يدور من معطيات تم تداولها في وسائل الاعلام، داعيا مجلس الوزراء الى الكشف عن ملابسات القضية.
واكد السيد طورهان المفتي ممثل مجلس الوزراء بان الحكومة العراقية لم تجري اي تغيير على حدود الملاحة والحدود البرية او في الخرائط مع الكويت.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 28/1/2017.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/1/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com