الخزعلي : تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ليست ضمن القرارات الدولية

ذكرالنائب فالح الخزعلي يوم الاحد 29/1/2017 بأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ليست من ضمن القرارات الدولية و يمكن للعراق ان يلغيها او يعدل عليها .

وأوضح ان الاتفاقية المائية بين العراق والكويت ابرمت حسب قانون الملاحة الدولية حيث توجد مياه مشتركة بين البلدين والموقع الجغرافي لجزيرة بوبيان التي عليها ميناء مبارك و الموقع الجغرافي لميناء الفاو تحتاج الى تنظيم الملاحة فيها وهذا مامعمول به في كل دول العالم .

كما نصت الاتفاقية على مواد كثيرة ومهمة من ابرزها المادة (4) التي اشارت الى احقية ممارسة كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي بما لايتعارض مع حق المرور البري

واضاف النائب الخزعلي ان المادة (6) نصت على ان لاتؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين البلدين في خور عبدالله المقر بموجب قرار مجلس الامن رقم (833) لسنة 2013 “مؤكدا” ان المادة (14) بينت ان تسوية اي خلاف يجب ان يكون وديا او من خلال المحاكم الدولية

واشارالنائب الخزعلي الى ان الغرض من الاتفاقية هو التعاون لتنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية مبينا” انه قد تم التصويت على هذا القانون عام 2013 واذا كان هناك خلاف ممكن للدبلوماسية العراقية ان تذهب الى الحل الودي لتسوية الخلاف .

وتابع الخزعلي ” ان اتفاقية ترسيم الحدود الزمت الكويت بدفع تعويضات للفلاحين الذين تم تهجيرهم من مزارعهم وصلت قيمتها الى 80 مليون دولار من بينها بناء 230 دار ومحطة كهرباء ومشاريع خدمية اخرى الا انه وبسبب شبهات الفساد تم تعطيل المشروع
مؤكدا” انه قد احال شبهات الفساد في مشروع التعويضات الى هيئة النزاهة وإطلاع مكتب رئيس الوزارء بذلك


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com