لجنة السياحة تعقد اجتماع مشترك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

ترأس النائب علي شريف المالكي رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية الاجتماع المشترك بين لجنتي السياحة والآثار ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيتين اليوم الاحد 29/1/2017 وبحضور اعضاء اللجنتين .
وناقش اعضاء اللجنتين النيابيتين مقترح قانون تعديل الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل واستمع الحضور الى اراء النواب من اللجنتين بشأن مواد القانون المراد تعديلها فضلا عن الملاحظات السابقة للجنة السياحة والآثار النيابية مع القطاعين العام والخاص .
وقد انصبت جهود المجتمعين لمناقشة المادتين 114و102 من مقترح القانون اعلاه للخروج بصيغة توافقية خدمتاً للاقتصاد العراقي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com