لجنة العشائر النيابية تنظم ندوة عن حوارية بشان دور العشائر في بناء المجتمع المدني

نظمت لجنة العشائر النيابية برئاسة النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس اللجنة وبمشاركة اعضائها اليوم الاحد 29-1-2017 ندوة حوارية بشان دور العشائر في بناء المجتمع المدني.
وفي مستهل الندوة التي عقدت في القاعة رقم 1 بمبنى مجلس النواب بحضور عدد من السادة النواب وشيوخ القبائل ومستشاري المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء ومستشارين في رئاسة الجمهورية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، شدد النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية على اهمية دور العشائر في المجتمع ودورها لتعزيز المجتمع المدني والدولة المدنية.
واستعرض الشيخ العيساوي الطروحات والمفاهيم الرائجة حاليا والمرتبطة بدور القبائل والعشائر والحديث عن كونها مؤسسات عشائرية او منظمات مجتمع مدني والدعوات التي تهدف لاذابة العشائر في المجتمع موضحا ان الندوة تهدف الى توضيح كل ما من شأنه ازالة اللبس عن دور العشائر وعلاقتها بالمجتمع المدني.
واعتبر رئيس لجنة العشائر النيابية مهاجمة العشائر من قبل البعض بانه امر غير مبرر كون العشائر تعتمد على اعراف وتقاليد راسخة على الرغم من ظهور ممارسات دخيلة عليها مما يتطلب التركيز على الايجابيات ونبذ السلبيات ، لافتا الى ان المجتمع العشائري اذا كانت صورته سوداوية كما يروج البعض فمالذي يدفع الجهات الرسمية للاهتمام بالعشائر.
واعلن النائب الشيخ عبود العيساوي  رئيس لجنة العشائر في مجلس النواب عن النية لعقد ندوة في دار الحكمة قريبا بالاضافة الى سلسلة ندوات في المحافظات كافة ، داعيا كل من لديه ملاحظات او موقف معارض لدور العشائر الى الحوار للخروج برؤية واضحة لافتا الى ان العشائر العراقية كان لها دور مشهود في بناء الدولة العراقية والمساهمة في مواجهة الارهاب.
من جانبه اشار السيد طارق العادلي النائب الاول لاتحاد الصحفيين العراقيين الى ان المجتمع المدني تقوم اسسه على انقاض المجتمع السياسي والمجتمع العسكري، منوها الى ان اي تجمع يحصل بدون تدخل الحكومة يمثل مؤسسات مدنية.
ولفت السيد العادلي الى ان القبيلة او العشيرة تركيبة اجتماعية منظمة بشكل الزامي بين الافراد المتوارثين بالانتماء مع تعزيز المرجعيات الروحية وفقا للدين والعرف والقانون الوضعي ، مستعرضا تاريخ قوانين المؤسسات غير الحكومية ومقارنة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية والمقارنة بين المنظمات غير الحكومية والعشائر.
وبين ان المنظمات غير الحكومية تجمع سلمي وغير حكومية وغير متحزبة وتجمع للافراد ومن كلا الجنسين بينما القبائل ادارتها وراثية وللدولة والتمثيل فيها للذكور حصرا .
من جانبها قدمت الدكتورة ابتسام النوري استاذة علم النفس والاجتماع في الجامعة المستنصرية محاضرة عن العشائر ودورها التاريخي واسهامها بالمجتمع على مدى عقود.
واكدت الدكتورة النوري الى ان العراق يمتاز بوجود عشائر تمثل مختلف اطيافه ومكوناته الدينية والمذهبية قدمت اسهامات كبيرة منذ تاسيس الدولة العراقية، موضحة الى ان القبائل العراقية ادت بعد التدخل الاميركي في عام 2003 دورا مهما بعد الفوضى الامنية وزاد تاثيرها كثيرا بعدما سعت الاحزاب الى كسب الافراد من العشائر لكسب قاعدتها الاجتماعية.
وبينت الاستاذة بعلم النفس والاجتماع في الجامعة المستنصرية بان النفوذ العشائري تنامى مع ضعف القانون وانتشار الفساد ، لافتة الى ان العشيرة مؤسسة اجتماعية متجذرة بالمجتمع المدني ولها سمات اختلفت في المرحلة الراهنة عن ماكنت عليه في السابق كما قدمت مبادرات سياسية واجتماعية ساعدت بتطويق النزاعات .
واقترحت الدكتورة النوري تشكيل مجالس عشائرية في كل محافظة برعاية الدولة تنظم لاحقا في مجلس وطني للعشائر واعطاء دور استشاري للمجلس باشراف مكتب تابع لرئاسة الجمهورية وتحديد نسبة للعشائر في المجلس الاتحادي لا تتجاوز 20% .
وفي مداخلات المشاركين في الندوة اكد الشيخ مارد عبد الحسين مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية سابقا ان مايحكم العشائر اعرافا قائمة على اعتبارات اجتماعية ودينية واخلاقية تسهم بحماية السلم الاهلي.
وبينت الناشطة امل الجبوري الى البعض لجأ الى الحكم العشائري بسبب ضعف الجهاز القضائي .
واوضح النائب عبد الحسين الياسري الى ان العشائر ساهمت مساهمة كبيرة في بناء الدولة وكل الاحداث المهمة وخاصة الانتفاضة في عام 1991 داعيا الى تشريع قانون لتفعيل المادة الخاصة بالعشائر.
ولفت النائب السابق حسين الشعلان رئيس لجنة العشائر النيابية سابقا الى اهمية تنظيم امور العشائر المنتشرة في عموم العراق واشراكها في تقديم المساعدة للدولة من اجل الخروج من الاوضاع الصعبة.
وتساءلت الاعلامية رجاء التميمي عن ظاهرة الفصل العشائري الخاص بشتى الامور مهما كانت صغيرة والمسؤول عنها وكيفية الحد منها.
وطالب الشيخ عبد الهادي ال زوين بمعالجة الظواهر السلبية التي يقوم بها البعض من خلال الاستعانة بذوي الخبرة من العشائر مع اهمية ايجاد وضع يحقق استقرار العشائر ودورها في دعم القانون والامن المجتمعي.
وراى الشيخ علي البرهان ضرورة ان يبصر مشروع قانون العشائر النور كونه ينظم عمل العشائر ومساهمتها بتحقيق السلم الاهلي.
من جهته اكد النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية ان اللجوء الى الفصل العشائري عائد الى عدم وجود قانون للتامين خصوصا ان الفصل او التعويض او الدية يحصل عليها ذوي الدم منوها الى وجود جهات تدخلت بشكل فوضوي بالبنية العشائرية وهم لايمثلون العشائر.
واوصت الندوة في ختام اعمالها بضرورة تهذيب الاعراف العشائرية السلبية والتوسع باقامة مثل هذه الندوات للوقوف على الاخطاء والمشاكل التي تصدر من البعض باسم العشائر، بالاضافة الى ان العشائر مؤسسة ضمن المجتمع ولها دور وتاثير كبير ولا تتقاطع مع منظمات المجتمع المدني بل تساهم بحفظ الامن وبناء الدولة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29-1-2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com