لجنتا الأقتصاد والأستثمار والسياحة والاثار تعقدان اجتماعا مشتركا

عقدت لجنتا الأقتصاد والأستثمار والسياحة والآثاراجتماعا مشتركاً يوم السبت 2812017 لمناقشة مشروع تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 تمهيدا لرفعه للإقرار في احدى جلسات مجلس النواب .

وقالت عضو لجنة الأقتصاد والأستثمارالنائبة نورة البجاري في تصريح بختام الاجتماع ، ان اللجنتين ناقشتا الفقرة ثانيا من المادة 114 من قانون الشركات والتي تتعلق بها التعديل ، فقد سبق وان جرى إلغاؤها بقرار من سلطة الائتلاف المؤقتة الملغاة ، وطالبت جهات بإلغاء القرار المذكور واعادة الفقرة للقانون المعمول به “.
وبينت ان اللجنتين توصلتا الى صيغة نهائية للعمل بهذه الفقرة دون المساس بحقوق احد الطرفين واعني القطاع العام والقطاع الخاص ، وفور الانتهاء من أعداد الصيغة النهائية للتعديل سيتم رفعه للتصويت خلال الفترة المقبلة “.

وأضافت البجاري ان القطاع المختلط يضم (32) شركة مختلطة تتباين فيها نسبة مساهمة القطاع العام ما بين 25- 73% وتتوزع الشركات ما بين قطاعات مختلفة مثل القطاع الصناعي والفنادق والسياحة والقطاع الزراعي والخدمات .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com