اللجنة المالية تناقش موضوع الغاء استقطاع نسبة (3.8 )من موظفي الدولة

عقدت اللجنة المالية أجتماعا يوم الاربعاء ٢٦/٤ /٢٠١٧ برئاسة النائب محمد الحلبوسي رئيس اللجنة.

وناقش المجتمعون موضوع الغاء التحقيق في المخالفات والملاحظات للحسابات الختامية من قبل محكمة النزاهة في الادعاء العام وقررت اللجنة استضافة المختصين يوم الاحد المصادف ٣٠/٤/٢٠١٧ لمناقشة اسباب غلق التحقيق.
كما ناقشت اللجنة المالية موضوع الغاء استقطاع نسبة (3.8 )من موظفي الدولة ، حيث تم الاتفاق بمفاتحة الحكومة قبل اتخاذ اي قرار في المجلس لوجود تبعات مالية يجب بموجبها اخذ رأي الحكومة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com