قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 1360 في 17/11/1985 و 827 في 30/6/1979

بأسم الشعب
رئاسة الجمهوريـــة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثــاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتــي :-

رقم ( 67) لسنة 2012
قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 1360 في 17/11/1985 و 827 في 30/6/1979

ماده – 1 – يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 1360 في 17/11/1985
و 827 في 30/6/1979
ماده – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسبـــاب الموجبـــة
لوجود اجراءات وتعليمات في امانة بغداد والمحافظات ووزارة التجارة تعالج الموضوع قانوناً ولمخالفته احكام الدستور.
شــرع هــذا القانــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com