قانــــون ديـــوان الوقـــف السنـــي
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام البند (اولا”) من المادة (61) والبند (ثالثا
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب واستنادا الى احكام البند (اولا”) من المادة (61) والبند (ثالثا
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل