اعضاء لجنة النفط والطاقة:

ئاريز عبدالله أحمد رئيس اللجنة

علي معارج صويدج البهادلي نائب رئيس اللجنة

عادل خميس عبداللطيف الفاضل مقرر اللجنة
إبراهيم محمد علي بحر العلوم
أحمد مدلول محمد مطلك
جمال عبدالزهرة مزعل مهوس المحمداوي
حسين حسب عبدالحسين ضايف العواد
رزاق محيبس عجيمي تويلي
زاهر ياسين حنش سلطان العبادي
طارق صديق رشيد محمدامين

عزيز كاظم علوان الزغير العكيلي
علي فيصل فهد الفياض
عواد محسن محمد راضي العوادي
فاطمة سلمان زباري الزركاني
كاوه محمد مولود حويز
مازن صبيح ظاهر عواد المازني

اختصاص اللجان الدائمة

اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة و المتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بأختصاصها.

لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية :
وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
أولاً: الرقابة والإشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية.
ثانياً: رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية.
ثالثاً: تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية.
رابعاً: متابعة تأهيل واستحداث المنشأت النفطية لتأمين انسيابية المنتجات النفطية للمواطنين.
خامساً: متابعة سياسة النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية وملف الفساد الذي ترتب عليها.
سادساً: متابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية.

المادة (112)
اولاً- لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة.
ثانياً- تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس.
ثالثاً- يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة (113)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات في شأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ التوصيات على المجلس.
المادة (114)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة والا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
المادة (116)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.
المادة (117)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من جلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
المادة (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الأستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة (119)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com