قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها

نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4132 في 10/8/2009 مشروع قانون اللجنة القانونية     بأسم الشعب مجلس الرئاسة   بناءاً

التفاصيل

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com