قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (133) لسنة 1985.
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (16) بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا)
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (16) بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا)
التفاصيلاللجنة المشرفة:لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، لجنة الامن والدفاع ، اللجنة المالية باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما
التفاصيل