قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (133) لسنة 1985.

اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (16)
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 19/7/2011
إصدار القانون الاتي:
رقم (14) لسنة 2011
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (133) لسنة 1985.

المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (133) في 29/1/1985.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لما تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 133 لسنة 1985 من جواز تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة وبغية إلغاء هذا القرار، شرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4201) في 1/8/2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com