قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (25)
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم (24) لسنة 2012
قانون
تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة
جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة – 1 – تصدق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد في 31/10/2010.

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع وحماية الاستثمار بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية وبغية تكثيف التعاون الاقتصادي بينهما وخلق الظروف الملائمة للاستثمارات فيهما، ومن اجل تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بينهما.
شرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4241) في 4 حزيران 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com