قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم (37) لسنــة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى

المادة ـ 1 ـ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات التي عقدت في مدينة الرباط في المغرب في 18/2/1993.

المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبـــة
بغية التعاون مع البلدان والمنظمات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال وقاية النباتات ومنع انتشار الآفات التي قد تصيبها واتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة هذه الآفات ومنع انتشارها ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى.
شرع هـذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com