قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في الطاقة

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم (44) لسنة 2012
قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي
في شأن الشراكة الاستراتيجية في الطاقة

المادة ـ 1 ـ تُصدق جمهورية العراق على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 18/1/2010.

المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبــــة
بغية تنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة للاتحاد الاوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج لها، ولغرض التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.
شـرع هــذا القانـــون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com