قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) و البند (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2012

قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

المادة -1- تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21/12/2010.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
من اجل تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والامني وتجريم الافعال المكونة لها واتخاذ التدابير والاجراءات لمنعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها ، ولغرض تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com