قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من
التفاصيل